responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 314
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ السَّنَانِيرِ
4940 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ، فَقَالَ: "زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك" [1]. [2: 3]

[1] إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه مسلم "1596" في المساقاة باب تحريم ثمن الكلب، عن سلمة بن شبيب، والبيهقي 6/10 من طريقين عن سلمة بن شبيب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 3/ 349، وابن ماجه "2161" في التجارات: باب النهي عن ثمن الكلب، والطحاوي 4/53 من طرق عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير به.
وأخرجه النسائي 7/309 في البيوع باب ما استثنى من ثمن الكلب، من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن أبي الزبير، به. وعند النسائي بزيادة " إلا كلب صيد"، وقال النسائي: عن هذه الزيادة: وهذا منكر.
وأخرجه أبو داود "3479" في البيوع: باب في ثمن السنور، من طريقين عن الأعمش، عن أبي سفيان "هو طلحة بن نافع" عن جابر، به.
والسنور: الهر. قال الدميري في "حياة الحيوان" 1/577: النهي محمول على الوحشي الذي لا نفع فيه، وقيل هو نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعادته كما هو الغالب، فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع، وكان ثمنه حلالاً، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة، وطاووس، ومجاهد، وجابر ين زيد: أنه لا يجوز بيعه محتجين بهذا الحديث، وأجاب الجمهور بأنه محمول على ما ذكرنا، وهذا هو المعتمد.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست