نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 496
كتاب الهبة باب في أحكام الهبة
مدخل
...
19 - كِتَابُ الْهِبَةِ
5097 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ بن شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ جَاءَ[1] إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا هَذَا الْعَبْدَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَوَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ هَذَا؟ " قال: لا. قال: "فاردده"[2]. [[1]: 88] [1] وقع هنا في الأصل و"التقاسيم" 1/56 بعد قوله: "جاء": النعمان بن بشير ولا معنى لها. [2] إسناده صحيح على شرطهما. والقعنبي: هو عبد الله بن مسلمة، وحميد بن عبد الرحمن: هو ابن عوف الزهري المدني.
وأخرجه مسلم "1623" "11" في الهبات: باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة، من طريقين عن الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/268 و270 - 270، ومسلم "1623" و"10" و"11"، وعبد الرزاق "16491" و"16492" و"16493"، والحميدي "922"، وابن أبي شيبة 11/220، والترمذي "1367" في الأحكام: باب ماجاء في النحل والتسوية بين الولد، والنسائي 6/258 و258 - 259 في أول كتاب النحل، وابن ماجه "2376" في الهبات: باب الرجل ينح ولده =
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان جلد : 11 صفحه : 496