responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 497
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والدارقطني 3/42، وابن الجارود "991"، والطحاوي 4/84 و87، والبيهقي 6/176 و178 من طرق عن ابن شهاب، به.
وبشر بن سعد والد النعمان: هو ابن ثعلبة بن الجلاس الخزرجي، صحابي شهير من أهل بدر، وشهد غيرها، ومات في خلافة أبي بكر سنة ثلاث عشرة، ويقال أنه أول من بايع أبا بكر من الأنصار، وقيل: عاش إلى خلافة عمر.
وأخرجه 4/268، ومسلم "1623" "12"، وأبو داود "3543" في البيوع والإجارات: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النُحل والنسائي 6/259 من طريقين عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النعمان، به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه عن النعمان بن بشيرن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم.
وقال البغوي في "شرح السنة" 8/297: واختلف أهل العلم في تفضيل بعض اولاد على بعض في النُحل، فذهب قوم إلى أنه كروه، ولوفعل، نفذ، وهو قول مالك، والشافعين وأصحاب الرأي. قال إبراهيم: كانوا يستحبون أن يعدلوا بين أولادهم حتى في القُبل. وذهب قوم إلى أنه لايجوز التفضيلن ويجب التسوية بين الذكور والإناث، ولو فضل لاينفذن وهو قول طاووس، وبه قال داود، ولم يجوز سفيان الثوري. وذهب قوم إلى التسوية بين الأولاد أن يعطي الذكور مثل حظ الأنثيين، فإن سوى بينهمان أو فضل بعض الذكور على بعضن أو بعض الإناث على بعض، ولم ينفذ، وبه قال شريح، وهو قول أحمد "قلت: وله ورواية تنص على أنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد لزمانته ودينه نحوذلك دون الباقين"
وإسحاق، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: "إني لا أشهد على جور" والجور مردود.
نام کتاب : صحيح ابن حبان - محققا نویسنده : ابن حبان    جلد : 11  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست