مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين
نویسنده :
المغربي، حسين
جلد :
1
صفحه :
1309
بسم الله الرحمن الرحيم
3
(مقدمة)
3
[مسألة]
3
[مسألة]
4
[مسألة]
5
[مسألة]
7
[مسألة]
8
[مسألة]
9
(باب في أحكام تتعلق بالقرآن)
10
[مسألة]
10
[مسألة]
12
[مسألة]
13
(فصل) في استعمال الحرير والنقدين (ما قولكم) فيمن فرش على خالص الحرير شيئا كثيفا هل يجوز له الجلوس عليه أم لا؟ (الجواب) في المعيار: قال بعض حذاق التونسيين: يؤخذ من قولهم من فرش فوق النجاسة طاهرا وصلى صحت
14
[مسألة]
15
(فصل) في خصوصياته صلى الله عليه وسلم.
16
(فصل) في بيان الأعلام الطاهرة.
16
[مسألة]
16
[مسألة]
17
[مسألة]
18
(فصل) في أحكام المياه.
19
(فصل) في إزالة النجاسة (ما قولكم) فيمن فرضه الإيماء في سجوده وأومأ إلى محل به نجاسة هل تبطل صلاته؛ لأنه يجب تطهير مكان المصلى وقد فسره بعضهم بأنه محل قيامه وسجوده وجلوسه أم لا تبطل أفيدوا الجواب؟ (الجواب) الراجح صحة صلاته؛ لأن مكان المصلي الذي يجب تطهيره هو ما تماسه أعضاؤه بالفعل وتفسير بعضهم بأنه محل قيامه إلخ يحمل على ما إذا سجد بالفعل فلا يجب على المومي طهارة محل السجود أفاده الزرقاني.
19
[مسألة]
19
[مسألة]
21
[مسألة]
23
[مسألة]
24
(فصل) في الوضوء وما يتعلق باللحية وبقية الشعر.
25
[مسألة]
26
(فصل) في نواقض الوضوء.
27
[مسألة]
27
باب الغسل
28
[مسألة]
28
(فصل) في التيمم.
29
[مسألة]
29
باب أوقات الصلاة
30
باب الأذان
30
(فصل) في الحيض
30
[مسألة]
30
باب ستر العورة والخلوة
31
[مسألة]
31
[مسألة]
32
باب استقبال القبلة
33
[مسألة]
33
باب الصلاة
34
[مسألة]
34
باب مبطلات الصلاة
35
[مسألة]
35
باب سجود السهو
36
[مسألة]
36
[مسألة]
37
[مسألة]
39
[مسألة]
40
(فصل) في قضاء الفوائت. (ما قولكم) في شخص ترك صلاة الظهر والعصر إلى أن بقي إلى الغروب قدر ما يسع أربع ركعات، فهل إذا صلى الظهر قبل العصر في هذه الحالة تبطل صلاته أم لا؟
41
[مسألة]
41
باب النافلة
42
باب في الجماعة
42
[مسألة]
42
[مسألة]
45
[مسألة]
46
[مسألة]
47
[مسألة]
47
[مسألة]
48
[مسألة]
48
[مسألة]
48
[مسألة]
49
(فصل) في أحكام المساجد.
50
[مسألة]
50
[مسألة]
51
[مسألة]
52
[مسألة]
53
[مسألة]
55
(فصل) في قصر صلاة المسافر.
57
[مسألة]
57
باب الجمعة
58
[مسألة]
58
[مسألة]
59
[مسألة]
60
باب صلاة العيدين
61
[مسألة]
61
باب كسوف الشمس
62
باب الاستسقاء
62
[مسألة]
62
باب الجنائز
63
[مسألة]
66
[مسألة]
67
[مسألة]
68
باب الزكاة
69
[مسألة]
69
[مسألة]
70
[مسألة]
71
[مسألة]
72
(فصل) في مصرف الزكاة.
73
[مسألة]
73
[مسألة]
74
[مسألة]
75
(فصل في زكاة الفطر)
76
[مسألة]
76
باب الصوم
77
[مسألة]
77
[مسألة]
78
باب اليمين
79
[مسألة]
79
[مسألة]
80
[مسألة]
81
[مسألة]
82
[مسألة]
83
[مسألة]
84
[مسألة]
85
[مسألة]
86
[مسألة]
87
[مسألة]
88
[مسألة]
89
[مسألة]
90
[مسألة]
91
[مسألة]
92
[مسألة]
93
[مسألة]
94
[مسألة]
95
[مسألة]
96
[مسألة]
97
[مسألة]
98
[مسألة]
99
باب في النذر
100
[مسألة]
100
[مسألة]
101
باب الجهاد
102
كتاب النكاح
104
[مسألة]
104
[مسألة] يحرم خطبة امرأة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق، وفسخ عقد الثاني
104
فصل في أركان النكاح
106
[مسألة]
107
[مسألة]
109
[مسألة]
110
[مسألة]
111
[مسألة]
112
(فصل)
114
(فصل) في الأنكحة الفاسدة.
114
[مسألة]
114
[مسألة]
116
[مسألة]
119
(فصل في المحرمات)
120
[مسألة]
120
[مسألة]
122
(فصل في بعض مسائل الصداق)
123
[مسألة]
123
[مسألة]
124
[مسألة]
125
(فصل في الوليمة)
126
[مسألة]
126
[مسألة]
127
باب الخلع
128
[مسألة]
129
[مسألة]
130
[مسألة]
131
[مسألة]
132
[مسألة]
133
[مسألة]
134
باب في الطلاق
135
[مسألة]
135
باب الطلاق
136
[مسألة]
136
[مسألة]
137
[مسألة]
138
[مسألة]
139
[مسألة] يلزم الطلاق ولو بالهزل كالعتق والنكاح والرجعة.
139
[مسألة]
140
[مسألة]
141
[مسألة]
142
[مسألة]
143
[مسألة]
144
[مسألة]
145
[مسألة]
146
(فصل في الكنايات الظاهرة)
147
[مسألة]
147
[مسألة]
148
[مسألة]
149
(فصل) في الكنايات الخفية، وهي المحتملة للطلاق وغيره، وذلك
150
[مسألة]
150
[مسألة] يلزمه طلقة واحدة دخل أو لم يدخل في قوله: "فارقتك"، وتكون رجعية في المدخول بها، وإن نوى أكثر لزمه. اهـ. من أقرب المسالك.
150
(فصل في تعليق الطلاق)
151
[مسألة]
151
[مسألة]
152
[مسألة]
153
[مسألة]
154
[مسألة]
155
[مسألة]
156
باب تفويض الطلاق
158
[مسألة]
158
(فصل في الرجعة)
159
[مسألة]
159
[مسألة]
160
باب الظهار
161
[مسألة]
161
[مسألة]
162
باب العدة
163
[مسألة]
163
[مسألة] الخلوة بالزوجة وإن أوجبت العدة لكنها لا تحل المبتوتة ولا يحلها إلا إيلاج بالغ قدر الحشفة منتشرا بلا حائل مباح لا في دبر أو في كحيض، وتصادقا على ذلك، والعبرة بالسابق من إقرار أو إنكار، وأن يكون ذلك في نكاح لازم علمت خلوته ولو بامرأتين، ولو مغمى عليه إن علمت هي كما في المجموع في باب النكاح.
164
[مسألة]
164
[مسألة]
166
[مسألة] اليائسة من الحيض كبنت سبعين سنة -أي: الموفية للسبعين- لا الداخلة فيها، والتي لم تر الحيض أصلا لصغرها، أو لكون عادتها عدم الحيض، وتسمى في عرف بعض النساء بالبغلة عدة كل واحدة منهن ثلاثة اشهر، ولو كانت رقيقا وتمم الكسر من الشهر الرابع، وألغي يوم الطلاق فلا يحسب من العدة، فإن طلقها بعد الفجر لم يحسب ذلك اليوم من الثلاثة الأشهر، وإن طلقت قبل الفجر فإن كان مبدأ العدة أول شهر، فالثلاثة الأشهر سواء كانت كاملة أو ناقصة أو بعضها، وأما بنت الخمسين إلى السبعين، فيسأل النساء عن الدم النازل عليها، فإن قلن: ليس بحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن قلن إنه حيض فعدتها ثلاثة قروء، وأما من انقطع حيضها بعد الخمسين فلا عدة لها إلا ثلاثة أشهر اتفاقا، ودم من لم تبلغ خمسين حيض قطعا. اهـ ملخصا من حاشية الخرشي، وأقرب المسالك، و (ص).
167
[مسألة]
167
[مسألة]
168
[مسألة]
169
(فصل) في بيان عدة من فقد زوجها
170
[مسألة]
170
[مسألة]
171
[مسألة] إذا غاب رجل فرفعت زوجته أمرها
171
[مسألة]
172
(فصل في بيان الاستبراء)
173
[مسألة]
173
[مسألة]
174
[مسألة]
175
(باب الرضاع)
176
[مسألة]
176
[مسألة] يحرم الرضاع بوصول اللبن لجوف الرضيع ولو مصة واحدة وإن بسعوط، أي صب في أنفه.
176
[مسألة]
177
[مسألة]
178
[مسألة]
179
باب النفقات
180
[مسألة]
180
[مسألة]
181
[مسألة]
182
[مسألة]
183
[مسألة] يستمر المسكن للحامل المطلقة طلاقا بائنا دون النفقة إن مات زوجها المطلق لها قبل وضعها لأنه حق تعلق بذمته فلا يسقطه الموت، سواء كان المسكن له أم لا، فقد كراه أم لا، وأما البائن غير الحامل إذا مات زوجها فيستمر المسكن لها لانقضاء العدة، والأجرة فيهما من رأس المال، بخلاف الرجعية والتي في العصمة فلا يستمر لها المسكن إن مات إلا إذا كان له، أو فقد كراه كما مر، وتسقط الكسوة والنفقة في الجميع، أي من في العصمة والرجعية والبائن حاملا أو لا لكون الحمل صار وارثا. اهـ (در) بتصرف.
183
[مسألة]
184
[مسألة]
187
[مسألة] للزوجة ذات القدر الامتناع من السكنى مع أقارب الزوج في دار واحدة ولو الأبوين ولو بعد رضاها ابتداء سكناها معهم، ولو لم يثبت الضرر عليها باطلاعهم على حالها والتكلم فيها إلا لما فيه لشرط عند العقد أن تسكن معهم فليس لها الامتناع من السكنى معهم، ما لم يحصل منهم ضرر أو اطلاع على عوراتها وإلا فلها الامتناع، قال البناني: ولها الامتناع من السكنى مع خدمه وجواريه ولو لم يحصل بينها وبينهم مشاجرة، وأما الوضيعة التي لا قدر لها فليس لها الامتناع من السكنى مع أقاربه إلا لشرط أو حصول ضرر فلها الامتناع اهـ ملخصا من أقرب المسالك و (ص).
187
[مسألة]
188
باب الحضانة
189
[مسألة]
190
باب البيوع
191
[مسألة] إذا أسقطت من تستحق الحضانة حقها منها بلا عذر ثم أرادت العود لها، فلا كلام لها سواء أسقطها بعوض أو غيره وتبقى الحضانة لمن انتقلت إليه. اهـ ملخصا منهما.
191
[مسألة]
191
[مسألة] إذا حصلت مزايدة في سلعة من شخص، فللبائع إلزام المشتري، ولو طال الزمان أو انقضى المجلس حيث لم يجر عرف بعدم إلزامه، كما عندنا بمصر من أن الرجل إذا زاد في السلعة وأعرض عنه صاحبها أو انقضى المجلس فإنه لا يلزمه
191
[مسألة]
192
[مسألة] إن عرض سلعته للبيع فقال له شخص: بكم تبيعها؟ فقال له: بكذا، فقال: أخذتها به، فقال البائع: لم أرد البيع، فإنه يصدق بيمين فإن نكل فالبيع لازم اهـ من أقرب المسالك، وهذا إذا لم تقم قرينة تدل على إرادة البيع ولا على عدمه، وأما إن قامت قرينة تدل على عدم أرادة البيع، فالقول قول البائع بلا
192
[مسألة]
193
[مسألة]
194
باب في الصرف.
195
[مسألة]
195
[مسألة]
196
[مسألة]
197
[مسألة]
198
[مسألة]
199
[مسألة]
200
(فصل)
201
[مسألة]
201
[مسألة]
202
[مسألة]
203
(فصل في الربا)
204
(فصل في علة ربا النساء وربا الفضل)
204
(فصل) في القرض.
205
[مسألة]
205
[مسألة]
206
[مسألة]
207
(فصل)
208
[مسألة]
208
[مسألة]
209
(فصل في الخيار)
210
(فصل في عيوب المبيع)
210
[مسألة]
210
[مسألة]
211
[مسألة]
212
[مسألة]
213
[مسألة]
214
[مسألة]
215
[مسألة]
216
(فصل)
217
[مسألة]
217
[مسألة]
218
[مسألة]
219
[مسألة]
220
[مسألة]
221
[مسألة]
222
[مسألة]
223
[مسألة]
224
[مسألة]
225
(فصل في الإقالة)
226
[مسألة]
226
(فصل في المرابحة)
227
(فصل في المداخلة)
227
[مسألة]
227
(فصل) في اختلاف المتبايعين
228
[مسألة]
228
(فصل) في السلم
229
[مسألة]
229
باب في الرهن
230
[مسألة]
230
[مسألة]
231
[مسألة]
233
باب الفلس
234
[مسألة]
234
باب الحجر
235
باب الصلح
235
[مسألة]
235
باب في الحوالة
236
[مسألة]
236
باب في الضمان
237
باب في الشركة
237
[مسألة]
237
(فصل)
238
باب الوكالة
240
[مسألة]
240
باب في الإقرار
241
باب في الاستلحاق
241
[مسألة]
241
باب في الوديعة
242
باب في الإعارة
242
باب الغصب
243
[مسألة]
243
[مسألة]
244
باب في الاستحقاق
245
باب في الشفعة
245
[مسألة]
245
باب في القسمة
247
باب في القراض
247
باب في المساقاة
248
[مسألة]
248
باب في الإجارة
250
[مسألة]
250
[مسألة]
252
[مسألة]
253
[مسألة]
254
(باب الجعالة)
255
[مسألة]
255
باب الوقف
256
[مسألة]
256
[مسألة]
257
[مسألة]
258
كتاب الوقف، فإنه يقبل قول الناظر في الجهات التي يصرف عليها إن كان أمينا، وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة صدق إن كان أمينا، ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف، وإلا فلا يصرف إلا بإطلاعهم ولا يقبل بدونهم، وإذا ادعى أنه صرف على الوقف مالا من عنده صدق من غير يمين إن لم يكن منهما وإلا فيحلف، وله أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن الحاكم، ويصدق في ذلك، نقله دس عن شب كما في ص.
259
[مسألة]
259
[مسألة]
260
[مسألة]
262
[مسألة]
263
[مسألة]
264
[مسألة]
265
باب أولى ما هنا من أخذهم من المسجد شيئا وجعله حوانيت؛ إذ هو أحرى بعدم الجواز، والله أعلم.
266
باب الهبة
268
[مسألة]
268
باب في اللقطة
269
باب في الدعاوى والإيمان
269
[مسألة]
269
[مسألة]
270
باب القضاء
271
[مسألة]
271
[مسألة]
272
باب في الشهادات
273
[مسألة]
273
باب في المحظورات
274
باب في البغي
277
[مسألة]
277
باب الردة
278
باب حد الزنا
279
[مسألة]
279
باب النسب والحدود
280
[مسألة]
280
باب السرقة
281
[مسألة]
281
باب الحرابة
283
[مسألة]
283
باب حد الشارب
284
[مسألة]
284
باب في الرقيق
285
(باب العتق)
285
باب التدبير
285
باب الكتابة
285
[مسألة]
285
باب أم الولد
286
باب في الوصايا
287
(فصل في الولاء)
287
[مسألة]
287
[مسألة]
288
[مسألة أخرى]
289
[مسألة]
289
[مسألة] لا يجوز بيع الوصي عقار محجوره إلا لسبب كالنفقة ووفاء الدين وغير ذلك مما فيه مصلحة لليتيم، ويشهد العدول أنه إنما باعه بكذا ومثل الوصي الحاكم.
291
[مسألة] استحسن كثير من المتأخرين أن العرف الجاري بين الناس كأهل البوادي والأرياف وغيرهم يموت الواحد منهم ولا يوصي على أولاده اعتمادا على أخ أو جد أو عم لهم يعرف بالشفقة عليهم ينزل منزلة التصريح بإيصائه عليهم، وله البيع في القليل والكثير، فيمضي ولا ينقض، وليس للولد بعد كبره كلام، وهي مسألة نافعة كثيرة الوقوع، لا سيما في هذه الأزمنة، لكن لا يبيع إلا ما دعت إليه الضرورة، ولا بد من إظهار المبيع والمناداة عليه لحصول الرغبة فيه وثبوت أنه الأولى في البيع من غيره، وعدم وجود زائد على الثمن الذي أعطى فيه، وثبوت السداد في الثمن، وأن يكون الثمن عينا حالا كما ذكروه في باب الحجر.
291
باب الفرائض
292
[مسألة]
292
[مسألة]
293
[مسألة]
294
[مسألة]
295
[مسألة]
296
[مسألة]
297
[مسألة]
298
[مسألة]
299
[مسألة]
300
[مسألة]
301
[مسألة]
302
[مسألة]
329
[مسألة]
332
[مسألة]
334
[مسألة]
336
[مسألة]
337
[مسألة]
338
[مسألة]
339
[مسألة]
340
[مسألة]
342
[مسألة]
343
[مسألة]
344
[مسألة]
345
[مسألة]
346
[مسألة]
347
[مسألة]
348
[مسألة]
350
[مسألة]
353
[مسألة]
355
[مسألة]
356
نام کتاب :
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين
نویسنده :
المغربي، حسين
جلد :
1
صفحه :
1309
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir