نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 247
للشفعة، ثم بيع من ماله ما يوفي به الثمن ولو الشقص، والأولى تقديم ما هو الأولى بالبيع، وإن لم يسلم ولم يعجل أجل بالاجتهاد، فإن مضي الأجل ولم يأت به فله البقاء على طلب الثمن؛ فيباع له مال الشفيع للوفاء، وله أن يبطل أخذه بالشفعة، فإن قال الشفيع: أنا آخذه، بالمضارع أو باسم الفاعل، وقد سلم المشتري له الأخذ أجل ثلاثة أيام لإحضار النقد، فإن أتى به فيها وإلا سقطت شفعته، ولا قيام له بها بعد ذلك، وأما إن سكت المشتري أو أبى فإن عجل الثمن أخذه المشتري جبرا، وإلا بطلت شفعته حالا فيهما، ورجع الشقص للمشتري. هذا خلاصة ما في أقرب المسالك، وشرحه وحاشيته.
باب في القسمة
(ما قولكم) في شريكين في حانوت طلب أحدهما البيع وأبى الآخر، فهل يجبر على البيع أم لا؟
(الجواب) في أقرب المسالك: وأجبر من أباه من الشركاء فيما لا ينقسم من عقار وغيره بشروط:
(الأول) إن نقصت حصة مريد البيع لو باعها مفردة من حصة شريكه، فإن لم تنقص لو بيعت مفردة لم يجبر لعدم الضرر.
(الثاني) ولم يلتزم الآبي النقص فإن قال: بع ما يخصك في هذا الحانوت وإن نقص عن بيعه جملة فعلى ما نقص، فإنه لا يجبر على البيع معه لعدم الضرر.
(الثالث) ولم تملك حصة مريد البيع مفردة، فإن ملكها مفردة وأراد بيعها وأبى صاحبه من البيع معه لم يجبر على البيع معه.
(الرابع) ولم يكن المجموع للغلة، فإن اشترى له كحانوت اشترى للغلة لم يجر الآبي على البيع مع من أراده. اهـ بتصرف.
باب في القراض
(ما قولكم) في شخص اشترى سلعة لنفسه بثمن معلوم فلم يقدر على وفائه، فقال لشخص آخر: إذا اشتريت سلعة بكذا فأعطني الثمن لأنقده لربها وربحها بيننا مناصفة مثلا، فدفعه له، فهل هذا قراض صحيح أم لا؟ وإن قلتم: إنه غير صحيح هل الربح للعامل وحده، والخسر عليه أم لا؟
(الجواب) هذا قرض فاسد لا قراض، فيجب رده لربه فورا؛ لأنه قرض لم يقع على وجه المعروف، فإن نقده في السلعة فالربح للعامل وحده والخسر عليه، بخلاف ما إذا لم يخبر رب المال بالشراء، بل قال بعد أن اشتراها: ادفع لي عشرة مثلا على وجه القراض والربح بيننا فيجوز
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 247