responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 31
وتارة تكون محرمة كالمكوس وسائر المحدثات المنافية للقواعد الشرعية وتارة تكون مندوبة كصلاة التراويح جماعة ولذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيها: "نعمت البدعة هي" وتارة تكون مكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف وتارة تكون مباحة كاتخاذ المناخل للدقيق؛ ففي الآثار أن أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخاذ المناخل وإنما كانت مباحة؛ لأن لين العيش وإصلاحه من المباحات فوسائله مباحة فالمراد بقوله في الحديث: «كل بدعة ضلالة» الكل المجموعي لا الجميعي فالبدع التي تكون ضلالة هي المنافية للقواعد الشرعية، والله أعلم.
(ما قولكم) فيمن يقرأ القرآن فسمع المؤذن فهل يستمر على قراءته أو يسكت عن القراءة لأجل الأذان؟ (الجواب) يقدم حكاية الأذان على قراءة القرآن وإن كانت القراءة أفضل؛؛ لأن حكاية الأذان تفوت باشتغاله بالقراءة. كذا في حاشية الخرشي من باب الكسوف.

باب ستر العورة والخلوة
(ما قولكم) في قوله في المجموع: والعورة المغلظة من الحرة بطنها ومن السرة للركبة، وهما خارجان، فما معنى خروج السرة عن العورة المغلظة مع أن السرة من البطن والبطن من المغلظة (الجواب) قال العلامة الأمير في ضوء الشموع: خروج السرة إنما يظهر من حيث المحاذي لها من خلف وإلا فهي من البطن وهذا على أن الإعادة في الوقت في الظهر المحاذي للصدر وما قاربه إلى محاذاة السرة لا على الباقي من الإعادة الأبدية في محاذي البطن مطلقا. فليحرر. اهـ.
(ما قولكم) في قولهم كشف العورة المخففة في الصلاة لا يبطل الصلاة هل مع الحرمة أو الكراهة؟ (الجواب) كشف العورة المخففة في الصلاة مكروه وإن كان يحرم النظر إليها فكراهة كشفها في الصلاة بالنسبة للخلوة عن الناس، كما في المجموع، وفي حاشيته: إنما مال للكراهة نظرا للإعادة في الوقت ولا غرابة مع أنه قيل بالسنية مطلقا وإن عبر بعضهم بالوجوب فقد يستعمل في الواجب الخفيف وفي وجوب السنن. اهـ بتوضيح.

[مسألة]
عورة المرأة مع محرم لها غير الوجه والأطراف فيجوز لمحرمها ولو برضاع أو صهر مؤبد التحريم كزوج مع أم زوجته أو بنتها أن يرى رأسها ويديها ورجليها ويحرم عليه أن يرى صدرها وثديها ونحو ذلك، وأجاز الشافعية أن ينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة وهي فسحة، وقوله: أو صهر مؤبد التحريم يحترز به عن أخت الزوجة فإن تحريمها غير مؤبد فيحرم النظر إلى أطرافها؛ لأنها كالأجنبية. اهـ ملخصا من المجموع وحاشية الأمير على عبد الباقي.
[مسألة]
العبد إن كان جميلا فهو كالأجنبي يحرم النظر لسيدته لغير الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما وإن مجبوبا وإن كان وخشا أي قبيح المنظر فكالمحرم يحرم عليه نظر غير الوجه والأطراف وفي خلوته بها خلاف، والمشهور

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست