نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 16
الحرير وبعضه الآخر منه ومن غيره هل يتفق على حرمته وهو الظاهر ولا يخالف هذا قول بعضهم إن الخز قد يكون أكثره حريرا إذ يحمل على ما إذا كان أحد هذين فيه حرير وهو أكثر انتهى. وحكى بعض الأشياخ الحرمة، وقد كان شيخنا رحمه الله قررها اهـ ملخصا من الزرقاني والعدوي من باب جمل وعبارة المجموع وكره ما نسج بحرير وغيره وهو الخز ولو كانت اللحمة حرير كما نص عليه بعض شراح الرسالة ولبعض شرح الأصل منعه لغلبة اللحمة اهـ.
[مسألة]
يجوز السجاف من الحرير إذا كان قليلا والمراد بالقليل ما دون الثلث والكثير الثلث فأكثر؛ لأن الثلث من حيز الكثير في غالب المسائل والفرق بين السجاف والعلم أن العلم أشد اتصالا بالثوب وبعضهم قاس السجاف على العلم فلذلك جزم الشيخ أحمد النفراوي بحرمة ما زاد على أربعة أصابع كذا في حاشية الخرشي، وفي المجموع عطفا على الجائزات: وسجافا أي وجاز الحرير حالة كونه سجافا لائقا باللابس وفاقا للشافعية.
(ما قولكم) في تحلية آلة الحرب بأحد النقدين هل يجوز أم لا؟ (الجواب) لا يجوز تحلية شيء من آلات الحرب إلا السيف فإنه يجوز تحليته بذهب أو فضة سواء كان في قبضته أو جفيره لورود السنة بجواز تحليته بأحدهما ومحل جواز ذلك إذا كان السيف للجهاد وأما لو كان لحمله في بلاد الإسلام فإنه لا يجوز وأما بقية آلات الحرب كالخنجر والجنبية والسكين والرمح فيحرم تحليتها بأحد النقدين اقتصارا على الوارد؛ لأنه ورد في السنة إلا تحلية السيف فقط وكذلك يحرم تحلية السرج والركاب واللجام بأحد النقدين اهـ ملخصا من خرشي وعدوي ومجموع بتوضيح.
(فصل) في خصوصياته صلى الله عليه وسلم.
[مسألة]
إن قلت كيف قال الله تعالى: {ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر} مع أنه - صلى الله عليه وسلم - سيد المعصومين؟ قلت قال الحافظ السيوطي: إن أحسن ما يجاب به عن هذا أنه كنى بالمغفرة عن العصمة أي ليعصمنك الله تعالى عن الذنب فيما تقدم من عمرك وفيما تأخر وقد نص غير واحد على أن المغفرة والعفو والتوبة جاءت في القرآن والسنة في معرض الإسقاط والترخيص وإن لم يكن ذنب ومنه {عفا الله عنك لما أذنت لهم}؟ عفا الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق، {فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم}، {علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم}: أي رخص لكم والله أعلم.
(فصل) في بيان الأعلام الطاهرة.
[مسألة]
قولهم لعاب الحي طاهر: محله إن خرج من غير المعدة وأما الخارج منها فنجس وعلامته أن يكون أصفر منتنا اهـ صاوي.
(فائدة) كان البحر الملح عذبا في الأصل فحصلت له المرارة من قتل قابيل لهابيل
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 16