مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
نام کتاب :
المغني
نویسنده :
ابن قدامة المقدسي
جلد :
7
صفحه :
569
كتاب النكاح
3
فصل الناس في النكاح على ثلاثة أضرب
4
مسألة لا نكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين
6
فصل النكاح لا يصح إلا بولي
6
فصل النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين
8
فصل تزوجت المرأة تزويجا فاسدا
11
فصل لا حد في وطء النكاح الفاسد
12
فصل يساوي الفاسد من النكاح الصحيح في اللعان
13
مسألة أحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها
13
مسألة الجد أبو الأب وإن علت درجته أحق بالولاية في النكاح من الابن وسائر الأولياء
14
مسألة متى عدم الأب وآباؤه فأولى الناس بتزويج المرأة ابنها ثم ابنه بعده
15
مسألة تقديم الأخ بعد عمودي النسب في ولاية النكاح
15
مسألة الأخ لأب مثل الأخ الشقيق في ولاية النكاح
16
مسألة الولاية في النكاح تترتب على ترتيب الإرث بالتعصيب
16
فصل لا ولاية في النكاح لغير العصبات من الأقارب
16
مسألة المرأة إذا لم يكن لها عصبة من نسبها في ولاية النكاح
17
مسألة للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم
17
فصل السلطان في ولاية النكاح هو الإمام أو الحاكم أو من فوضا إليه ذلك
17
فصل حكم ولاية أهل البغي في النكاح
18
فصل المرأة تسلم على يد رجل لا يكون وليا لها ولا يزوج حتى يأتي السلطان
18
فصل لم يوجد للمرأة ولي ولا ذو سلطان يلي نكاحها
18
مسألة التوكيل في النكاح
19
فصل لا يعتبر في صحة الوكالة إذن المرأة في التوكيل
19
فصل يثبت للوكيل ما يثبت للموكل في النكاح
20
فصل هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية
20
فصل الوصية بالنكاح من كل ذي ولاية
20
مسألة كان الأقرب من عصبة المرأة طفلا أو كافرا أو عبدا زوجها الأبعد من عصبتها
21
فصل من لم تثبت له الولاية في النكاح لا يصح توكيله
22
مسألة يزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها
23
مسألة يزوج مولاتها من يزوج أمتها
24
فصل إن كان للأمة مولى فهو وليها في نكاحها وإن كان لها موليان فالولاية لهما
24
مسألة أراد أن يتزوج امرأة هو وليها
25
فصل زوج أمته عبده الصغير
26
مسألة لا يزوج كافر مسلمة بحال ولا مسلم كافرة
26
فصل إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه
27
مسألة إذا زوجها من غيره أولى منه وهو حاضر ولم يعضلها
28
مسألة كان وليها في النكاح غائبا في موضع لا يصل إليه الكتاب أو يصل
32
الفصل الأول الولي الأقرب إذا غاب غيبة منقطعة
32
الفصل الثاني الغيبة المنقطعة التي يجوز للأبعد التزويج في مثلها
32
مسألة اشتراط الكفاءة لصحة النكاح
33
مسألة شروط الكفاءة في النكاح
35
فصل من أسلم أو عتق من العبيد فهو كفء لمن له أبوان في الإسلام والحرية
38
فصل ولد الزنى يحتمل أن لا يكون كفؤا لذات نسب
38
فصل الموالي بعضهم لبعض أكفاء في النكاح
38
فصل لا يزوج بنته من حروري مرق من الدين ولا من الرافضي ولا من القدري
39
فصل الكفاءة في النكاح معتبرة في الرجل دون المرأة
39
مسألة زوج الرجل ابنته البكر فوضعها في كفاءة
40
مسألة ليس لغير الأب إجبار كبيرة ولا تزويج صغيرة جدا
41
فصل الحكم إذا بلغت الجارية تسع سنين في إذنها في النكاح
42
مسألة استأذن البكر البالغة والدها
43
فصل استئذان المرأة في تزويج ابنتها
43
مسألة زوج ابنته الثيب بغير إذنها
43
مسألة إذن الثيب الكلام وإذن البكر الصمات
44
فصل الثيب المعتبر نطقها هي الموطوءة في القبل
46
فصل الحكم إذا ذهبت عذرتها بغير جماع في إذنها في النكاح
46
فصل اختلف الزوج والمرأة في إذنها لوليها في تزويجها قبل الدخول
47
فصل إذن المجنونة في النكاح
47
مسألة زوج ابنته بدون صداق مثلها
48
فصل تمام المهر على الزوج
49
مسألة زوج غلاما غير بالغ أو معتوها
49
فصل من يفيق في الأحيان لا يجوز تزويجه إلا بإذنه
51
فصل وصي الأب في النكاح
51
فصل تزوج لصغير أو مجنون
51
فصل إذا زوج ابنه تعلق الصداق بذمة الابن
52
فصل حكم نكاح المحجور عليه للسفه
53
فصل ليس لغير الأب تطليق امرأة المولى عليه
54
فصل ادعت امرأة المجنون عنته
54
مسألة إذا زوج أمته بغير إذنها
55
فصل المدبرة والمعلق عتقها بصفة وأم الولد كالأمة القن في إجبارها على النكاح
55
فصل طلبت الأمة من سيدها تزويجها
55
فصل اشترى عبده المأذون أمة وركبته ديون
55
فصل ليس للسيد إكراه أمته على التزويج بمعيب عيبا يرد به
56
زوج عبده وهو كاره
56
العبد الصغير الذي لم يبلغ للسيد تزويجه
56
المهر والنفقة على السيد في زواج العبد
57
تزوج السيد لعبده بإذنه
57
للسيد أن يعين للعبد المهر وله أن يطلق
57
تزوج أمة ثم اشتراها بإذن سيده لسيده
58
اشترت الحرة زوجها أو ملكته بهبة أو غيرها
58
ابتاعت الحرة زوجها بصداقها
59
إذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما
59
استوى الأولياء في الدرجة في النكاح
60
إن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج
60
إن جهل الأول من النكاحين فسخا
60
ادعى كل واحد منهما أنني السابق بالعقد في النكاح ولا بينة لهما
61
إن علم أن عقدي النكاح وقعا معا لم يسبق أحدهما الآخر
62
ادعى كل واحد منهما أنه السابق في النكاح فأقرت لأحدهما ثم فرق بينهما
62
ادعى زوجية امرأة ابتداء فأقرت له بذلك
63
تزوج العبد بغير إذن سيده
63
زواج العبد بغير إذن سيده
64
فصل المهر يتعلق برقبته يباع فيه إلا أن يفديه السيد
64
فصل الواجب من مهر العبد خمساه
64
فصل الواجب من مهر العبد إن كان زائدا على قيمة العبد لم تلزم السيد الزيادة
65
فصل أذن السيد لعبده في تزويجه فنكح غير ذلك
65
مسألة تزوج الأمة على أنها حرة فأصابها وولدت منه
65
فصل النكاح لا يفسد بالغرور
65
فصل أولاد العبد من الحرة التي ظن أنها أمة أحرار
66
فصل على الزوج فداء أولاده من الحرة التي ظن أنها أمة
66
فصل كان ممن يجوز له نكاح الإماء وقد نكحها نكاحا صحيحا
68
فصل يرجع بما غرمه على من غره في المهر وقيمة الأولاد
68
فصل كان ممن يحرم عليه نكاح الإماء
69
فصل الحكم في المدبرة وأم الولد والمعتقة بصفة كالأمة القن
70
فصل لا يثبت أنها أمة بمجرد الدعوى
70
فصل حملت المغرور بها فضرب بطنها ضارب فألقت جنينا ميتا
71
فصل تزوجت المرأة عبدا على أنه حر
71
فصل غرها بنسب فبان دونه
71
إن كان المغرور عبدا فولده أحرار
71
فصل شرط في النكاح أنها مسلمة فبانت كافرة
72
فصل شرط في النكاح بكرا فبانت ثيبا
72
فصل تزوج امرأة يظنها حرة فبانت أمة أو يظنها مسلمة فبانت كافرة
73
فصل شرط في النكاح أمة فبانت حرة
73
فصل كل موضع ثبت له الخيار ففسخ قبل الدخول فلا مهر عليه
73
قال قد جعلت عتق أمتي صداقها بحضرة شاهدين
74
فصل طلاق الأمة قبل الدخول
75
فصل قال لأمته أعتقتك على أن تزوجيني نفسك
75
فصل اتفق السيد وأمته على أن يعتقها وتزوجه نفسها فتزوجها على ذلك
76
فصل أعتقت امرأة عبدها بشرط أن يتزوجها
76
فصل أعتق الأمة ثم تزوجها
76
فصل أراد أن يتزوج أمته بعد عتقها
77
فصل قال أعتق عبدك على أن أزوجك ابنتي فأعتقه
77
قال الخاطب للولي أزوجت فقال نعم وقال للزوج أقبلت فقال نعم
77
فصل قال زوجتك ابنتي فقال قبلت
78
فصل النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج
78
فصل من قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح بغيرها
79
فصل الأخرس إن فهمت إشارته صح نكاحه بها
79
فصل تقدم القبول على الإيجاب في النكاح
80
فصل عقد النكاح هازلا أو تلجئة
80
فصل تراخى القبول عن الإيجاب في النكاح
80
فصل أوجب النكاح ثم زال عقله بجنون أو إغماء
81
فصل لا يثبت في النكاح خيار
81
فصل خطبة النكاح
81
فصل إعلان النكاح والضرب فيه بالدف
82
فصل نكاح السر
83
فصل عقد النكاح يوم الجمعة
84
فصل يقال للمتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وعافية
84
فصل ما يقول إذا زفت إليه
84
ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات
85
للعبد أن ينكح اثنتين
85
تسري العبد
86
فصل المكاتب كالعبد القن لا يتزوج ولا يتسرى إلا بإذن سيده
87
فصل للعبد أن يتسرى إذا أذن له سيده
88
متى طلق الحر أو العبد لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها
88
فصل أسلم زوج المجوسية أو الوثنية
89
فصل أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها
89
فصل لا يمنع من نكاح أمة في عدة حرة بائن
89
فصل إن زنى بامرأة فليس له أن يتزوج بأختها
90
فصل ادعى الزوج أن امرأته أخبرته بانقضاء عدتها في مدة يجوز انقضاؤها فيها وكذبته
90
مسألة خطب امرأة فزوج بغيرها
90
فصل من شرط صحة النكاح تعيين الزوجين
91
فصل له ابنتان كبرى وصغرى فقال زوجتك الكبرى وقبل الزوج ذلك وهما ينويان الصغرى
92
فصل كان له ابنة واحدة فقال لرجل زوجتك ابنتي وسماها بغير اسمها
92
فصل قال زوجتك حمل هذه المرأة
92
تزوجها وشرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها
92
فصل شرطت عليه أن يطلق ضرتها
94
فصل شرط الخيار في الصداق خاصة
96
من أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها
96
فصل للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا
98
فصل أم المزني بها وابنتها لا يحل له النظر إليهن وإن حرم نكاحهن
99
فصل عبد المرأة له النظر إلى وجهها وكفيها
99
فصل الغلام ما دام طفلا غير مميز لا يجب الاستتار منه
100
فصل يباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه ولمسه
100
فصل يباح للسيد النظر إلى جميع بدن أمته
101
فصل من يباح له النظر من الأجانب
101
فصل نظر الرجل إلى الأجنبية من غير سبب
102
فصل الأمة يباح النظر منها إلى ما يظهر غالبا
103
فصل الطفلة التي لا تصلح للنكاح لا بأس بالنظر إليها
103
فصل من ذهبت شهوته من الرجال لكبر أو عنة أو مرض لا يرجى برؤه
104
فصل عورة الرجل مع الرجل
105
فصل حكم نظر المرأة إلى المرأة
105
فصل نظر المرأة إلى الرجل
106
مسألة زوج أمته وشرط عليه أن تكون عندهم بالنهار ويبعث بها إليه بالليل
107
فصل يستحب لمن أراد التزوج أن يختار ذات الدين
108
باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك
109
المحرمات نكاحهن بالأنساب
110
مسألة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
113
مسألة لبن الفحل محرم
113
مسألة الجمع بين المرأة وعمتها
115
فصل لا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال
115
مسألة عقد على المرأة ولم يدخل بها
116
مسألة كل محرمة تحرم ابنتها
116
مسألة وطء الحرام محرم
117
فصل الوطء على ثلاثة أضرب
118
فصل الزنى في القبل والدبر
119
فصل نكاح بنته من الزنى وأخته وبنت ابنه وبنت بنته وبنت أخيه وأخته من الزنى
119
فصل وطء الميتة
120
فصل المباشرة فيما دون الفرج
120
فصل نظر إلى فرج امرأة بشهوة
121
فصل الخلوة بالمرأة
122
مسألة تزوج أختين
122
فصل تزوج امرأة ثم تزوج أختها ودخل بها
123
مسألة تزوج أخته من الرضاع وأجنبية في عقد واحد
123
فصل تزوج يهودية ومجوسية أو محللة ومحرمة في عقد واحد
124
مسألة اشترى أختين فأصاب إحداهما
124
الفصل الأول الجمع بين الأختين في الملك
124
الفصل الثاني الجمع بين الأختين من إمائه في الوطء
124
الفصل الثالث كان في ملكه أختان
125
الفصل الرابع كان في ملكه أختان وطئ إحداهما
125
الفصل الخامس كان في ملكه أختان أخرج إحداهما من ملكه
126
فصل وطئ أمتيه الأختين معا
126
الفصل السادس زال ملكه عن الموطوءة زوالا أحل له أختها فوطئها ثم عادت الأولى إلى ملكه
126
فصل حكم مباشرة الإماء فيما دون الفرج والنظر إلى الفرج بشهوة
126
فصل وطئ أمته ثم أراد نكاح أختها
127
فصل إن زوج الأمة الموطوءة أو أخرجها عن ملكه فله نكاح أختها
127
مسألة عمة الأمة وخالتها في الجمع بينهما في الوطء كأختها
128
مسألة الجمع بين المرأة وربيبتها
128
فصل لرجل ابن من غير زوجته ولها بنت من غيره
128
فصل تزوج امرأة وزوج ابنه أمها
128
فصل تزوج رجل بامرأة وزوج ابنه بنتها أو أمها
129
مسألة حرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم
129
فصل ليس للمجوس كتاب ولا تحل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم
131
فصل النكاح من الكفار غير أهل الكتاب
131
مسألة النكاح إذا كان أحد أبوي الكافرة كتابيا والآخر وثنيا
132
مسألة تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب
132
مسألة الأمة الكتابية حلال
134
الفصل الأول أمته الكتابية حلال
134
الفصل الثاني من حرم نكاح حرائرهم من المجوسيات وغيرهم لا يباح وطء الإماء منهن بملك اليمين
134
مسألة ليس للمسلم وإن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابية
135
مسألة نكاح الأمة المسلمة
136
فصل إن قدر على تزويج كتابية تعفه لم يحل له نكاح الأمة
137
فصل من كانت تحته حرة يمكنه أن يستعف بها لم يجز له نكاح أمة
137
فصل نكاح الأمة إن لم يجد طولا لكن وجد من يقرضه ذلك
137
فصل تزوج الأمة ثم أقر أنه كان موسرا حال النكاح
138
مسألة عقد علي الأمة وفيه الشرطان عدم الطول وخوف العنت ثم أيسر
138
فصل تزوج على الأمة حرة
138
مسألة له أن ينكح من الإماء أربعا
139
فصل للعبد أن ينكح الأمة
139
فصل إذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك نكاحها إلا بشرطين
140
إذا زنت الأمة حل نكاحها للزاني وغيره
142
فصل إن زنت امرأة رجل أو زنى زوجها لم ينفسخ النكاح
142
فصل علم الرجل من جاريته الفجور
143
مسألة خطب امرأة فلم تسكن إليه
143
فصل الرجوع عن الإجابة إلى الخطبة
146
فصل إن كان الخاطب الأول ذميا لم تحرم الخطبة على خطبته
146
مسألة التعريض بالخطبة في العدة
147
فصل صرح بالخطبة أو عرض في موضع يحرم التعريض ثم تزوجها بعد حلها
148
فصل نكاح المرأة عبدها
148
فصل ليس للسيد أن يتزوج أمته
148
فصل لا يجوز للحر أن يتزوج أمة ابنه
148
فصل للابن نكاح أمة أبيه
149
فصل ملكت المرأة زوجها أو بعضه فانفسخ نكاحها
149
فصل لا يجوز للرجل وطء جارية ابنه
150
فصل وطئ الابن جارية أبيه عالما بتحريم ذلك
150
فصل وطئ الأب وابنه جارية الابن في طهر واحد فأتت بولد
150
باب نكاح أهل الشرك
151
مسألة أسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات ولم يدخل بهن
151
الفصل الأول أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين قبل الدخول
151
الفصل الثاني الفرقة إذا حصلت قبل الدخول بإسلام الزوج
152
الفصل الثالث الزوجين إذا أسلما معا
153
الفصل الرابع إسلام أحدهما بعد الدخول في النكاح
153
الفصل الخامس أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة
154
فصل وقعت الفرقة بإسلام أحدهما بعد الدخول
155
فصل اختلاف الزوجين في زمن إسلامهما
156
فصل أسلم أحد الزوجين وهما في دار الحرب ودخل دار الإسلام
157
مسألة نكح أكثر من أربع في عقد واحد أو في عقود متفرقة ثم أصابهن ثم أسلم
157
فصل زوج الكافر ابنه الصغير أكثر من أربع ثم أسلموا جميعا
158
فصل مات الزوج قبل أن يختار لم يقم وارثه مقامه وعلى جميعهن العدة
158
فصل صفة اختيار من يثبت نكاحهن
159
فصل اختار الزوج منهن أربعا وفارق البواقي
159
فصل أسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم أربع منهن
160
مسألة أسلم وتحته أختان
162
مسألة كانتا أما وبنتا فأسلم الزوج وأسلمتا معا
163
مسألة أسلم عبد وتحته زوجتان قد دخل بهما فأسلمتا في العدة
164
فصل أسلم الحر وتحته إماء فأعتقت إحداهن ثم أسلمت ثم أسلم البواقي
166
فصل أسلم وتحته إماء وحرة
167
فصل أسلم وتحته خمس حرائر
169
مسألة تزوجها وهما كتابيان فأسلم قبل الدخول أو بعده
169
فصل تزوج المجوسي كتابية ثم ترافعا إلينا قبل الإسلام
169
مسألة سمى لها وهما كافران فقبضته ثم أسلما
170
فصل نكحها نكاحا فاسدا فأسلما قبل الدخول أو ترافعوا إلينا
171
فصل تزوج ذمي ذمية على أن لا صداق لها
171
فصل إذا ارتفع أهل الشرك إلى الحاكم في ابتداء العقد لم يزوجهم إلا بشروط نكاح المسلمين
171
فصل أنكحة الكفار تتعلق بها أحكام النكاح الصحيح
172
فصل يحرم على الكفار في النكاح ما يحرم على المسلمين
173
مسألة ارتد أحد الزوجين قبل الدخول
173
مسألة ارتد أحد الزوجين بعد الدخول
174
فصل ارتد الزوجان معا
174
فصل ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا
175
فصل أسلم أحد الزوجين ثم ارتد
175
فصل تزوج الكافر بمن لا يقر على نكاحه في الإسلام
175
مسألة نكاح الشغار
176
فصل سمى لإحداهما مهرا دون الأخرى
177
مسألة نكاح المتعة
178
فصل تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها
179
مسألة تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه
180
مسألة نكاح المحلل
180
فصل شرط عليه التحليل قبل عقد النكاح ولم يذكره في العقد ونواه فيه
181
فصل شرط عليه أن يحلها قبل العقد فنوى بالعقد غير ما شرطوا عليه وقصد نكاح رغبة
182
فصل طلقها ثلاثا وأراد أن يراجعها فاشترى عبدا فأعتقه وزوجها إياه
183
فصل نكاح المحلل فاسد يثبت فيه سائر أحكام العقود الفاسدة
183
مسألة عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره
183
مسألة الخيار في فسخ النكاح
184
فصل خيار الفسخ يثبت لكل واحد من الزوجين لعيب يجده في صاحبه
184
فصل العيوب المجوزة لفسخ النكاح
185
فصل أصاب أحد الزوجين بالآخر عيبا وبه عيب من غير جنسه
187
فصل حدث العيب بأحد الزوجين بعد العقد
187
فصل من شرط ثبوت الخيار بعيوب النكاح أن لا يكون عالما بها وقت العقد ولا يرضى بها بعده
187
فصل خيار عيب النكاح ثابت على التراخي
188
مسألة إذا فسخ قبل المسيس فلا مهر
188
الفصل الأول الفسخ إذا وجد قبل الدخول
188
الفصل الثاني الفسخ إذا كان بعد الدخول في النكاح
188
الفصل الثالث علم بالعيب وقت عقد النكاح أو بعده ثم وجد منه رضى
189
الفصل الرابع الرجوع بالمهر على من غره في عيوب النكاح
189
فصل طلقها قبل الدخول ثم علم أنه كان بها عيب من عيوب النكاح
190
مسألة المطلقة قبل الدخول لا سكنى لها ولا نفقة
190
فصل ليس لولي الصغيرة والصغير وسيد الأمة تزويجهم ممن به أحد عيوب النكاح
191
فصل تزويج كبيرة بمعيب بغير رضاها
191
مسألة عتقت الأمة وزوجها عبد
192
فصل عتقت تحت حر
192
فصل فرقة الخيار في النكاح فسخ
193
مسألة أعتق قبل أن تختار أو وطئها
193
فصل عتق الزوجان العبد والأمة دفعة واحدة
194
فصل له عبد وأمة متزوجان فأراد عتقهما
195
فصل إذا عتقت المتزوجة المجنونة والصغيرة فلا خيار لهما في الحال
195
مسألة إذا كانت لنفسين فأعتق أحدهما فلا خيار لها إذا كان المعتق معسرا
195
فصل زوج أمة قيمتها عشرة بصداق عشرين ثم أعتقها في مرضه بعد الدخول بها ثم مات
196
مسألة المعتقة إن اختارت المقام مع زوجها قبل الدخول أو بعده أو اختارت الفسخ بعد الدخول
196
فصل طلقها طلاقا بائنا ثم أعتقت
197
فصل طلقها بعد عتقها وقبل اختيارها
197
فصل للمعتقة الفسخ من غير حكم حاكم
198
فصل إذا اختارت المعتقة الفراق كان فسخا ليس بطلاق
198
فصل إن عتق زوج الأمة لم يثبت له خيار
199
فصل عتقت الأمة فقالت لزوجها زدني في مهري
199
باب أجل العنين والخصي غير المجبوب
199
مسألة ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها
200
فصل اتفقا بعد الفرقة على الرجعة
201
فصل من علم أن عجزه عن الوطء لعارض من صغر أو مرض مرجو الزوال
201
فصل الخصي من عيوب النكاح
201
مسألة قال قد علمت أني عنين قبل أن أنكحها
202
مسألة علمت أنه عنين بعد الدخول فسكتت عن المطالبة
202
مسألة قالت في وقت من الأوقات قد رضيت به عنينا
203
مسألة إن اعترفت أنه قد وصل إليها مرة بطل أن يكون عنينا
204
فصل الوطء الذي يخرج به عن العنة
204
فصل إن وطئ امرأة لم يخرج به عن العنة في حق غيرها
204
مسألة إن جب قبل الحول فلها الخيار في وقتها
205
مسألة زعم أنه قد وصل إليها وادعت أنها عذراء
205
مسألة كانت ثيبا وادعى أنه يصل إليها
206
مسألة قال الخنثي المشكل أنا رجل
207
مسألة أصاب الرجل أو أصيبت المرأة بعد الحرية والبلوغ بنكاح صحيح
208
كتاب الصداق
209
فصل تعرية النكاح عن تسمية الصداق
210
مسألة حكم الصداق إذا كانت المرأة بالغة رشيدة أو صغيرة عقد عليها أبوها
210
فصل غلاء الصداق
212
فصل كل ما جاز ثمنا في البيع أو أجرة في الإجارة جاز أن يكون صداقا
212
فصل نكحها على أن يحج بها
213
فصل أصدقها خياطة ثوب بعينه فهلك الثوب
213
فصل إن أصدقها تعليم صناعة أو تعليم عبدها صناعة صح
213
فصل جعل صداقها تعليم القرآن
214
فصل أصدقها تعليم سورة لا يحسنها
215
فصل جاءته بغيرها فقالت علمه السورة التي جعلت تعليمي إياها صداقي
215
فصل تعلمت السورة التي أصدقها إياها من غيره أو تعذر عليه تعليمها
215
فصل طلقها قبل الدخول بعد تعليمها السورة التي أصدقها إياها
216
فصل أصدق الكتابية تعليم سورة من القرآن
216
فصل الصداق ما اتفقوا عليه ورضوا به
216
فصل الصداق لا يكون إلا مالا
217
مسألة أصدقها عبدا بعينه فوجدت به عيبا فردته
217
فصل شرطت في الصداق صفة مقصودة
217
مسألة تزوجها على عبد فخرج حرا
218
فصل أصدقها مثليا فبان مغصوبا
218
فصل قال أصدقتك هذا الخمر وأشار إلى الخل
219
فصل تزوجها على عبدين فخرج أحدهما حرا أو مغصوبا
219
مسألة تزوجها على أن يشتري لها عبدا بعينه
219
فصل تزوجها على عبد موصوف في الذمة
220
فصل تزوجها على أن يعتق أباها
220
فصل لا يصح الصداق إلا معلوما يصح بمثله البيع
220
فصل الصداق معجل ومؤجل
222
مسألة تزوجها على محرم
222
مسألة إذا سمى لها تسمية فاسدة وجب مهر المثل
224
مسألة تزوجها على ألف لها وألف لأبيها
224
فصل شرط لنفسه جميع الصداق
226
مسألة أصدقها عبدا صغيرا فكبر
226
فصل خالع امرأته بعد الدخول
227
فصل أصدقها نخلا حائلا فأطلعت ثم طلقها قبل الدخول
229
فصل أصدقها خشبا فشقته أبوابا
230
فصل الصداق إذا اكان مكيلا أو موزونا
230
فصل طلق المرأة قبل الدخول
231
فصل أصدقها شقصا فهل للشفيع أخذه
233
مسألة اختلفا في قدر الصداق بعد العقد
233
فصل ادعى أقل من مهر المثل وادعت هي أكثر منه
234
فصل قال تزوجتك على هذا العبد
234
مسألة أنكر أن يكون لها عليه صداق
235
فصل دفع إليها ألفا ثم اختلفا فقال دفعتها إليك صداقا
235
فصل مات الزوجان واختلف ورثتهما
236
فصل اختلف الزوج وأبو الصغيرة والمجنونة
236
فصل أنكر الزوج تسمية الصداق
237
مسألة تزوجها بغير صداق
237
فصل فرض لها بعد العقد ثم طلقها قبل الدخول
239
فصل أوجب لها نصف المهر
240
فصل طلق المسمى لها أو المفوضة المفروض لها بعد الدخول
240
فصل المتعة تجب على كل زوج
241
فصل في المفوضة المهر
241
فصل كل فرقة يتنصف بها المسمى توجب المتعة
241
فصل تزوج امرأة ولم يكن فرض لها مهرا ثم وهب لها غلاما ثم طلقها قبل الدخول
242
مسألة المتعة معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره
242
مسألة طالبته قبل الدخول أن يفرض لها
243
فصل فرض لها أجنبي مهر مثلها فرضيته
244
فصل يجب المهر للمفوضة بالعقد
245
فصل الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئا
245
مسألة مات أحد الزوجين قبل الإصابة وقبل الفرض
246
فصل لا يجب مهر المثل إلا حالا
248
فصل زوج السيد عبده أمته
248
مسألة خلا بها بعد العقد فقال لم أطأها وصدقته
248
مسألة خلا بها وبهما أو بأحدهما مانع من الوطء
250
فصل خلا بها وهي صغيرة لا يمكن وطؤها
251
فصل الخلوة في النكاح الفاسد لا يجب بها شيء من المهر
251
فصل استمتع بامرأته بمباشرة فيما دون الفرج
251
فصل دفع زوجته فأذهب عذرتها
252
فصل دفع امرأة أجنبية فأذهب عذرتها
252
مسألة الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح
253
فصل بانت امرأة الصغير أو السفيه أو المجنون على وجه يسقط صداقها عنهم
255
فصل عفت المرأة عن صداقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه أو وهبته له بعد قبضه
255
فصل طلقت قبل الدخول وتنصف المهر بينهما
255
فصل أصدق امرأته عينا
256
فصل أصدقها عبدا فوهبته نصفه ثم طلقها قبل الدخول
256
فصل خالع امرأته بنصف صداقها قبل دخوله
257
فصل أبرأت المفوضة من المهر
257
فصل أبرأته المفوضة من نصف صداقها
258
فصل باع رجلا عبدا بمائة فأبرأه البائع من الثمن أو قبضه ثم وهبه إياه ثم وجد المشتري بالعبد عيبا
258
فصل لا يبرأ الزوج من الصداق إلا بتسليمه إلى من يتسلم مالها
258
مسألة ليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثلها لا يوطأ
259
فصل إمكان الوطء في الصغيرة معتبر بحالها واحتمالها لذلك
259
فصل منعت نفسها حتى تتسلم صداقها
260
فصل أعسر الزوج بالمهر الحال قبل الدخول
261
مسألة تزوجها على صداقين سر وعلانية
261
فصل تزوج أربع نسوة في عقد واحد بمهر واحد
262
فصل تزوج امرأتين بصداق واحد
263
فصل جمع بين نكاح وبيع
264
فصل تزوجها على ألف إن كان أبوها حيا وعلى ألفين إن كان أبوها ميتا
264
فصل تزوجها على طلاق امرأة له أخرى
265
فصل الزيادة في الصداق بعد العقد تلحق به
266
مسألة أصدقها غنما فتوالدت ثم طلقها قبل الدخول
267
فصل حكم الصداق إذا كان جارية
268
فصل كان الصداق بهيمة حائلا فحملت
268
فصل كان الصداق مكيلا أو موزونا فنقص في يد الزوج قبل تسليمه إليها
268
مسألة أصدقها أرضا فبنتها دارا أو ثوبا فصبغته ثم طلقها قبل الدخول
269
فصل أصدقها نخلا حائلا فأثمرت في يده
269
فصل كان الصداق جارية فوطئها الزوج عالما بزوال ملكه
270
فصل أصدق ذمي ذميه خمرا فتخللت في يدها
270
فصل تزوج امرأة فضمن أبوه نفقتها عشر سنين
271
فصل يجب المهر للمنكوحة نكاحا صحيحا والموطوءة في نكاح فاسد
271
فصل لا فرق بين كون الموطوءة أجنبية أو من ذوات محارمه
272
فصل لا يجب المهر بالوطء في الدبر ولا اللواط
272
فصل طلق امرأته قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين بها فوطئها
272
فصل ومن نكاحها باطل إذا نكحها رجل فوطئها عالما بالحال وتحريم الوطء وهي مطاوعة عالمة فلا مهر لها
272
فصل الصداق إذا كان في الذمة فهو دين
273
فصل كانت الفرقة قبل الدخول من قبل المرأة
273
كتاب الوليمة
275
مسألة يستحب لمن تزوج أن يولم ولو بشاة
275
مسألة وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها
276
فصل إذا صنعت الوليمة أكثر من يوم جاز
277
فصل الدعاء إلى الوليمة إذن في الدخول والأكل
277
فصل دعاه ذمي إلى وليمة
277
فصل دعاه رجلان إلى وليمة ولم يمكن الجمع بينهما
278
مسألة في الوليمة إن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف
278
فصل إذا دعي إلى وليمة فيها معصية
279
فصل رأى نقوشا وصور شجر بعدما لبى دعاء الوليمة
280
فصل قطع رأس الصورة التي رآها عند صاحب الوليمة
282
فصل صنعة التصاوير
282
فصل دخول منزل فيه صورة
283
فصل ستر الحيطان بستور غير مصورة
283
فصل الستور فيها القرآن
284
فصل يكتري البيت فيه تصاوير
285
فصل الدف ليس بمنكر
285
فصل اتخاذ آنية الذهب والفضة محرم
285
فصل علم أن عند أهل الوليمة منكرا
285
مسألة دعوة الختان
286
مسألة النثار مكروه
287
مسألة قسم المولم على الحاضرين ما ينثر مثل اللوز والسكر وغيره
288
فصل من حصل في حجره شيء من النثار في الوليمة
288
فصل لا بأس أن يخلط المسافرون أزوادهم ويأكلوا جميعا
288
فصل آداب الطعام
289
فصل التسمية عند الأكل
289
فصل الأكل بالأصابع الثلاث
290
فصل حمد الله تعالى إذا فرغ من الطعام
291
فصل الجمع بين طعامين
291
فصل الإناء يؤكل فيه ثم تغسل فيه اليد
292
فصل تزوج امرأة مثلها يوطأ فطلب تسليمها إليه
293
فصل إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس
294
فصل للزوج منعها من الخروج من منزله
295
فصل ليس على المرأة خدمة زوجها
295
فصل وطء الزوجة في الدبر
296
فصل وطئ زوجته في دبرها
297
فصل العزل مكروه
298
فصل العزل عن أمته بغير إذنها
298
فصل عزل عن زوجته أو أمته ثم أتت بولد
299
فصل آداب الجماع
299
فصل ليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما
300
فصل لا خير في من لا يغار
301
مسألة التسوية بين الزوجات في القسم
301
فصل يقسم المريض والمجبوب والعنين والخنثى والخصي لزوجته
302
فصل يقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء والمحرمة والصغيرة الممكن وطؤها
302
فصل قسم الابتداء بين الزوجات
302
فصل الوطء واجب على الرجل
304
فصل كم يغيب الرجل عن زوجته
304
فصل يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شهوة
305
فصل التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة
305
مسألة وعماد القسم بين الزوجات الليل
306
فصل النهار يدخل في القسم بين الزوجات تبعا لليل
306
فصل الدخول على ضرتها في زمنها
307
مسألة وطئ زوجته ولم يطأ الأخرى
308
مسألة يقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلتين
308
فصل أعتقت الأمة في أثناء مدتها
309
فصل الحق في القسم للأمة دون سيدها
310
فصل لا قسم على الرجل في ملك يمينه
310
فصل يقسم بين نسائه ليلة ليلة
310
فصل قسم لإحداهما، ثم طلق الأخرى قبل قسمها
311
فصل كانت امرأتاه في بلدين القسم بين الزوجات
311
فصل للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها
311
مسألة إذا سافرت زوجته بإذنه فلا نفقة لها
313
مسألة الزوج إذا أراد سفرا فلا يخرج معه منهن إلا بقرعة
313
فصل إذا خرجت القرعة لإحداهن لم يجب عليه السفر بها
314
فصل أراد الانتقال بنسائه إلى بلد آخر
315
فصل له امرأة فتزوج أخرى وأراد السفر بهما جميعا
315
مسألة إذا أعرس عند بكر أقام عندها سبعا
316
فصل يكره أن يزف إليه امرأتان في ليلة واحدة
317
فصل عنده امرأتان فبات عند إحداهما ليلة ثم تزوج ثالثة قبل ليلة الثانية
317
فصل حكم السبعة والثلاثة التي يقيمها عند المزفوفة
317
مسألة ظهر منها ما يخاف معه نشوزها
318
فصل له تأديبها على ترك فرائض الله
319
فصل خافت المرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها
319
فصل غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعث حكمين
321
فصل شرط الحكمان شرطا أو شرطه الزوجان
322
كتاب الخلع
323
فصل لا يفتقر الخلع إلى حاكم
324
فصل بالخلع في الحيض والطهر
324
مسألة لا يستحب له أن يأخذ أكثر مما أعطاها
325
مسألة خالعته بأكثر من صداقها
326
فصل عضل زوجته وضارها بالضرب
327
فصل ضربها على نشوزها ومنعها حقها
327
فصل أتت بفاحشة فعضلها لتفتدي نفسها منه ففعلت
328
فصل خالع زوجته أو بارأها بعوض
328
مسألة الخلع فسخ
328
فصل ألفاظ الخلع
329
فصل الخلع بمجرد بذل المال
329
مسألة لا يقع بالمعتدة من الخلع طلاق
330
فصل لا يثبت في الخلع رجعة
331
فصل شرط في الخلع أن له الرجعة
331
فصل قالت له امرأته اجعل أمري بيدي وأعطيك عبدي هذا
332
فصل قالت امرأته طلقني بدينار فطلقها ثم ارتدت
332
مسألة الخلع بالمجهول
332
فصل الخلع على مجهول
333
فصل خالعته على رضاع ولده سنتين
335
فصل خالعها على كفالة ولده عشر سنين
336
فصل العوض في الخلع
337
مسألة خالعها على غير عوض
337
فصل قالت بعني عبدك هذا وطلقني بألف ففعل
338
فصل خالعها على نصف دار
338
مسألة خالعها على ثوب فخرج معيبا
339
فصل قال إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق فأعطته ألفا أو أكثر
340
فصل قال إن أعطيتني ثوبا مرويا فأنت طالق فأعطته هرويا
340
فصل تعليق الطلاق على شرط العطية أو الضمان أو التمليك
341
فصل قال لامرأته أنت طالق بألف إن شئت
342
مسألة خالعها على عبد فخرج حرا
342
فصل خالعها على محرم يعلمان تحريمه
343
فصل قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فأعطته مدبرا أو معتقا نصفه
343
مسألة قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة
344
فصل قالت طلقني ثلاثا بألف ولم يبق من طلاقها إلا واحدة فطلقها واحدة أو ثلاثا
345
فصل لم يبق من طلاقها إلا واحدة فقالت طلقني بألف واحدة أبين بها
345
فصل قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا
346
فصل قالت طلقني بألف أو على أن لك ألفا أو إن طلقتني فلك على ألف فقال أنت طالق
347
فصل قالت له طلقني عشرا بألف فطلقها واحدة أو اثنتين
347
فصل لم يبق من طلاقها إلا واحدة فقالت طلقني ثلاثا بألف فقال أنت طالق طلقتين
347
فصل قالت طلقني بألف إلى شهر أو أعطته ألفا على أن يطلقها إلى شهر
348
فصل قال لها أنت طالق وعليك ألف
348
فصل قال أنت طالق ثلاثا بألف فقالت قبلت واحدة منها بألف
349
مسألة خالعته الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم
350
فصل خلع المحجور عليها لفلس
351
فصل قال الأب طلق ابنتي وأنت بريء من صداقها فطلقها
352
فصل قال لامرأتيه أنتما طالقتان بألف إن شئتما فقالتا قد شئنا
352
فصل الخلع مع الأجنبي بغير إذن المرأة
353
فصل قالت له امرأته طلقني وضرتي بألف فطلقهما
354
فصل قالت طلقني بألف على أن تطلق ضرتي أو على أن لا تطلق ضرتي
354
مسألة ما خالع العبد به زوجته من شيء جاز
354
فصل طلاق الأب زوجة ابنه الصغير وخلعه إياها
355
مسألة قال خالعت المرأة في مرض موتها بأكثر من ميراثه منها
355
مسألة خالعها في مرض موته وأوصى لها بأكثر مما كانت ترث
356
فصل خالع امرأته على نفقة عدتها
356
مسألة خالعته بمحرم وهما كافران فقبضه ثم أسلما أو أحدهما
357
فصل التوكيل في الخلع
357
فصل اختلفا في الخلع فادعاه الزوج وأنكرته المرأة
359
فصل علق طلاق امرأته بصفة ثم أبانها بخلع أو طلاق ثم عاد فتزوجها ووجدت الصفة
361
كتاب الطلاق
363
فصل الطلاق على خمسة أضرب
363
مسألة طلاق السنة
364
فصل طلاق البدعة
366
فصل مراجعة المطلقة
366
مسألة طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه
368
فصل طلق ثلاثا بكلمة واحدة
370
فصل طلق اثنتين في طهر ثم تركها حتى انقضت عدتها
370
مسألة قال لها أنت طالق للسنة وكانت حاملا أو طاهرا
370
مسألة قال لها أنت طالق للبدعة وهي في طهر لم يصبها فيه
372
فصل قال لطاهر أنت طالق للبدعة في الحال
372
فصل قال أنت طالق ثلاثا للسنة
372
فصل قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة
373
فصل قال أنت طالق إذا قدم زيد فقدم وهي حائض
374
مسألة قال لها وهي حائض ولم يدخل بها أنت طالق للسنة
374
فصل قال لصغيرة أو غير مدخول بها أنت طالق للبدعة
375
فصل قال لها في طهر جامعها فيه أنت طالق للسنة فيئست من المحيض
375
فصل قال أنت طالق في كل قرء طلقة
375
فصل قال أنت طالق للسنة إن كان الطلاق يقع عليك للسنة
376
فصل قال أنت طالق أحسن الطلاق
376
فصل قال أنت طالق طلاق الحرج
377
مسألة طلاق الزائل العقل بلا سكر
378
فصل المغمى عليه إذا طلق
378
مسألة طلاق السكران
379
فصل حد السكر في الطلاق
380
مسألة عقل الصبي الطلاق فطلق
380
فصل من يقع طلاقه من الصبيان
381
فصل طلاق الصبي
381
فصل طلاق السفيه
382
مسألة أكره على الطلاق
382
فصل إكراه الحاكم المولي على الطلاق
383
مسألة الإكراه على الطلاق
383
فصل من شرط الإكراه في الطلاق ثلاثة أمور
384
فصل أكره على طلاق امرأة فطلق غيرها
384
باب تصريح الطلاق وغيره
385
مسألة قال قد طلقتك أو قد فارقتك أو قد سرحتك
385
فصل قال أنت الطلاق
387
فصل صريح الطلاق بالعجمية
388
مسألة قال لها في الغضب أنت حرة أو لطمها فقال هذا طلاقك
388
فصل أتى بالكناية في حال الغضب في الطلاق
389
فصل أتى بالكناية في حال سؤال الطلاق
390
مسألة الطلاق يقع بالكنايات
390
فصل الطلاق بصفة البينونة
392
فصل الطلاق الواقع بالكنايات
395
فصل ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق
395
فصل قال أنا منك طالق
396
مسألة أتى بصريح الطلاق
397
فصل قال الأعجمي لامرأته أنت طالق ولا يفهم معناه
397
فصل قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق
397
فصل له امرأتان حفصة وعمرة فقال يا حفصة فأجابته عمرة فقال أنت طالق
398
فصل لقي أجنبية ظنها زوجته فقال فلانة أنت طالق
399
فصل لقي امرأته فظنها أجنبية فقال أنت طالق
400
فصل الطلاق من غير نية
400
مسألة قيل له ألك امرأة فقال لا وأراد به الكذب
400
فصل قال علي يمين بالطلاق ولم يكن حلف
401
مسألة وهب زوجته لأهلها
402
فصل باع امرأته لغيره
402
مسألة جعل أمر امرأته بيدها
403
مسألة المملكة والمخيرة إذا قالت اخترت نفسي
404
فصل قال إن تكلمت فأنت طالق فتكلمت
404
مسألة طلقت نفسها ثلاثا وقال لم أجعل إليها إلا واحدة
405
مسألة جعل أمر امرأته بيد غيرها
405
فصل فوض أمر الطلاق إلى من يملكه
407
مسألة التخيير على الفور في الطلاق
407
فصل جعل لها الخيار متى شاءت في الطلاق
408
مسألة قال اختاري من الثلاث ما شئت في الطلاق
409
فصل خيرها فاختارت زوجها أو ردت الخيار
410
فصل قال لامرأته أمرك بيدك فقالت قبلت
411
فصل قال لزوجته طلقي نفسك ونوى عددا
412
فصل قال طلقي نفسك طلاق السنة قالت قد طلقت نفسي ثلاثا
413
فصل جعل أمر امرأته بيدها بعوض
413
فصل اختلفا فقال الزوج لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار وأمرك بيدك
413
فصل قال لزوجته أنت على حرام وأطلق
413
فصل قال أنت علي حرام أعني به الطلاق
415
فصل قال أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق
416
فصل قال أنت علي كالميتة والدم ونوى به الطلاق
416
مسألة طلقها بلسانه واستثنى شيئا بقلبه
416
فصل قالت له امرأة من نسائه طلقني فقال نسائي طوالق
418
فصل قال أنت طالق إن دخلت الدار
419
فصل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة
419
فصل قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين
419
فصل قال أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة
420
فصل قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقة وطلقة وطلقة
421
فصل قوله أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة
422
مسألة قال لها أنت طالق في شهر كذا
422
فصل أوقع الطلاق في زمن أو علقه بصفة
423
فصل قال أنت طالق إلى شهر كذا أو سنة
424
فصل قال أنت طالق في آخر أول الشهر
424
فصل قال إذا مضت سنة فأنت طالق
425
فصل قال أنت طالق في كل سنة طلقة
425
فصل قال أنت طالق إذا رأيت هلال رمضان
426
فصل قال لها أنت طالق ليلة القدر
427
فصل علق طلاقها على شرط مستقبل
427
فصل قال أنت طالق غدا إذا قدم زيد
427
فصل قال أنت طالق اليوم وطالق غدا
428
فصل قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد
428
فصل قال أنت طالق أمس ولا نية له
428
فصل قال لز وجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر
429
مسألة قال لها إذا طلقتك فأنت طالق
430
فصل قال إذا طلقتك فأنت طالق
431
فصل قال لها كلما طلقتك فأنت طالق
431
فصل قال كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق
432
فصل قال لزوجته إذا طلقتك أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا
432
فصل الحلف بالطلاق
434
فصل قال لامرأتيه كلما حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان
435
فصل له امرأتان حفصة وعمرة فقال إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق
435
فصل قال لإحداهما إن حلفت بطلاقك فضرتك طالق
435
فصل قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكن فأنتن طوالق
436
فصل قال لزوجته إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق ثم قال إن حلفت بطلاقك فعبدي حر
437
فصل استعمل الطلاق والعتاق استعمال القسم
437
فصل قال لإحدى زوجتيه كلما طلقت ضرتك فأنت طالق
438
فصل قال لكل واحدة منهن كلما طلقت إحدى ضرتيك، فأنت طالق
439
فصل قال لامرأته إن طلقتك فعبدي حر ثم قال لعبدة إن قمت فامرأتي طالق فقام
440
فصل علق الطلاق على صفات فاجتمعن في شيء واحد
440
فصل قال إن دخل الدار رجل فعبد من عبيدي حر
441
قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينو وقتا ولم يطلقها حتى مات أو ماتت
442
فصل إذا كان المعلق طلاقا بائنا فماتت لم يرثها
443
فصل إذا قال لامرأته أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم ولم يطلقها
444
مسألة قال كلما لم أطلقك فأنت طالق
445
فصل الحروف المستعملة للشرط وتعليق الطلاق بها
446
فصول في تعليق الطلاق
451
فصل قال لأربع إن حضتن فأنتن طوالق
452
فصل قال لهن كلما حاضت إحداكن أو أيتكن حاضت فضراتها طوالق فقلن قد حضنا
453
فصل قال لطاهر إذا حضت فأنت طالق
453
فصل قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق وإذا حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت حيضة
454
فصل قال إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق
454
فصل قال لامرأتيه إذا حضتما حيضة واحدة فأنتما طالقتان
454
فصل كان له أربع نسوة فقال أيتكن لم أطأها فضرائرها طوالق
455
فصل قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ولم تكن حاملا
455
فصل قال إن كنت حاملا بغلام فأنت طالق واحدة فولدت غلاما كانت حاملا به وقت اليمين
456
فصل قال كلما ولدت ولدا فأنت طالق فولدت ثلاثا
457
فصل له أربع نسوة فقال كلما ولدت واحدة منكن فضرائرها طوالق فولدن دفعة واحدة
458
فصل قال لامرأته إن كلمتك فأنت طالق ثم أعاد ذلك ثانية
458
فصل حلف لا يكلم إنسانا فكلمه بحيث يسمع فلم يسمع
459
فصل كتب إليه أو أرسل إليه رسولا وكان قد حلف ألا يكلمه
460
فصل قال لامرأته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك بالكلام فعبدي حر
461
فصل قال لامرأتيه إن كلمتما هذين الرجلين فأنتما طالقتان
461
فصل قال أنت طالق إن كلمت زيدا ومحمد مع خالد
462
فصل قال إن كلمتني إلى أن يقدم زيد أو حتى يقدم زيد فأنت طالق
462
فصل قال أنت طالق إن شئت
462
فصل قيد المشيئة بوقت فقال أنت طالق إن شئت اليوم
463
فصل قال أنت طالق إلا أن تشائي أو يشاء زيد فقالت قد شئت
464
فصل قال أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا فلم تشأ
464
فصل قال أنت طالق لمشيئة فلان أو لرضاه أو له
465
فصل قال أنت طالق إن أحببت أو إن أردت أو إن كرهت
465
فصل قال أنت طالق إن شاء الله تعالى
466
فصل قال أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله
466
فصل قال أنت طالق إلا أن يشاء الله
467
فصل علق الطلاق على مستحيل فقال أنت طالق إن قتلت الميت
467
فصل حلف لا شربت من هذا النهر فاغترف منه وشرب
468
فصل حلف لا يشتمه ولا يكلمه في المسجد ففعل ذلك في المسجد
469
فصل قال من بشرتني بقدوم أخي فهي طالق
469
فصل قال أول من تقوم منكن فهي طالق
470
فصل حلف يمينا على فعل بلفظ عام وأراد به شيئا خاصا
471
فصل حلف يمينا عامة لسبب خاص وله نية
471
فصل قال إن دخل داري أحد فامرأتي طالق
472
فصل قال لامرأته إن وطئتك فأنت طالق
472
فصل قال إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق ثم نهاها فخالفته
473
فصل قال لامرأته إن خرجت إلى غير الحمام فأنت طالق فخرجت
473
فصل حلف ليرحلن من هذه الدار أو ليخرجن من هذه المدينة ففعل ثم عاد إليها
473
فصل قال امرأتي طالق إن كنت أملك إلا مائة وكان يملك أكثر من مائة
474
فصل قال لامرأته يا طالق أنت طالق إن دخلت الدار
474
فصل قال لامرأته أنت طالق مريضة بالنصب أو الرفع
475
مسألة قال أنت طالق إذا قدم فلان فقدم به ميتا
475
فصل قال إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق
476
فصل حلف لا تأخذ حقك مني فأكره على دفعه إليه
476
فصل قال إن رأيت أباك فأنت طالق فرأته ميتا أو نائما
477
مسألة قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق
477
فصل قال أنت طالق ثم مضى زمن طويل ثم أعاد ذلك للمدخول بها
478
فصل كل طلاق يترتب في الوقوع ويأتي بعضه بعد بعض لا يقع بغير المدخول بها منه أكثر من طلقة واحدة
478
فصل قال أنت طالق طلقة قبلها طلقة
479
فصل قال أنت طالق طلقة معها طلقة
479
فصل قال أنت طالق طلقة بعدها طلقة ثم قال أردت أني أوقع بعدها طلقة
479
فصل قال أنت طالق طالق طالق وقال أردت التوكيد
480
فصل قال أنت مطلقة أنت مسرحة أنت مفارقة
480
مسألة قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق وطالق
480
فصل قال أنت طالق طلقتين ونصفا
481
فصل قال لغير مدخول بها أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار
482
فصل قال لمدخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق
482
مسألة طلق ثلاثا وهو ينوي واحدة
483
مسألة طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا
483
فصل قال أنت طالق طلاقا ونوى ثلاثا
483
فصل قال الطلاق يلزمني أو الطلاق لي لازم
484
فصل قال أنت طالق للسنة
485
فصل قال العجمي بهشتم لبسيار طلقت امرأته ثلاثا
485
فصل لا يقع الطلاق بغير لفظ الطلاق إلا في موضعين
485
فصل كتب الأخرس الطلاق بشيء لا يبين
487
فصل كتب لزوجته أنت طالق ثم استمد
487
فصل لا يثبت الكتاب بالطلاق إلا بشاهدين عدلين
488
باب الطلاق بالحساب
488
مسألة قال لها نصفك طالق أو يدك أو عضو من أعضائك طالق
488
الفصل الأول أنه إذا طلق جزءا منها
488
الفصل الثاني طلقها نصف تطليقة أو جزءا منها
489
فصل قال أنت طالق نصفي طلقة
489
فصل قال أنت طالق نصف وثلث وسدس طلقة
489
فصل قال لأربع نسوة له أوقعت بينكن طلقة
490
فصل قال بين نسائه أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة
491
فصل قال لنسائه أنتن طوالق ثلاثا
491
مسألة قال لها شعرك أو ظفرك طالق
491
فصل تطليق بعض المرأة
492
مسألة شك في طلاقه فلم يدر أطلق أم لا
492
مسألة طلق فلم يدر واحدة طلق أم ثلاثا
493
فصل رأى رجلان طائرا فحلف أحدهما بالطلاق أنه غراب وحلف الآخر بالطلاق أنه حمام
493
فصل قال إن كان غرابا فهذه طالق وإن لم يكن غرابا فهذه الأخرى طالق فطار ولم يعلم
495
فصل قال إن كان غرابا فنساؤه طوالق وإن لم يكن غرابا فعبيده أحرار وطار ولم يعلم
495
مسألة قال لزوجاته إحداكن طالق ولم ينو واحدة بعينها
496
فصل قال لنسائه إحداكن طالق غدا فجاء غد
496
فصل قال امرأتي طالق وأمتي حرة وله نساء وإماء ونوى بذلك معينة
497
مسألة طلق واحدة من نسائه وأنسيها
497
مسألة مات قبل تحديد من التي طلقها من نسائه
501
فصل له أربع نسوة فطلق إحداهن ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها ثم مات ولم يعلم أيتهن طلق
502
فصل طلق واحدة من نسائه لا يعينها أو يعينها فأنسيها
502
فصل ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها
503
فصل طلقها ثلاثا ثم جحد طلاقها
503
فصل طلقها ثلاثا فشهد عليه أربعة أنه وطئها
504
مسألة المطلق إذا بانت زوجته منه ثم تزوجها لم يخل من ثلاثة أحوال
504
مسألة كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين
505
فصل أحكام المكاتب في الطلاق
506
فصل حكم الزواج والطلاق للعبد الذي نصفه حرا ونصفه عبدا
506
فصل طلق العبد زوجته اثنتين ثم عتق
507
مسألة قال لزوجته أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين
508
فصل قال أنت طالق ملء الدنيا
508
فصل قال أنت طالق أكثر الطلاق أو كله أو جميعه أو منتهاه أو مثل عدد الحصى
509
فصل قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث
509
فصل قال أنت طالق طلقة في اثنتين
510
فصل قال أنت طالق طلقة بل طلقتين
511
فصل قال أنت طالق طلقة لا تقع عليك
512
فصل قال أنت طالق بعد موتي أو موتك أو مع موتي أو موتك
512
فصل مسائل في الطلاق تنبني على نية الحالف وتأويله
513
فصل قال لامرأته أنت طالق إن لم أجامعك اليوم وأنت طالق إن اغتسلت منك اليوم
514
كتاب الرجعة
515
فصل يشترط للمطلقة البائن لحلها للأول ثلاثة شروط
516
فصل حلال نكاح ووطء المطلقة البائن
517
فصل تزوج المملوك المطلقة البائن ووطئها
518
فصل وجد على فراشه امرأة فظنها أجنبية أو ظنها جاريته فوطئها
519
مسألة طلق الحر زوجته أقل من ثلاث
519
فصل لا يعتبر في الرجعة رضى المرأة
519
فصل مفهوم الرجعية
519
مسألة للعبد في الطلاق بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث
520
مسألة كانت حاملا باثنين فوضعت أحدهما
520
فصل انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة ولما تغتسل فهل تنقضي عدتها بطهرها
521
فصل تزوجت الرجعية في عدتها وحملت من الزوج الثاني
521
مسألة المراجعة في الطلاق
522
فصل الرجعة لا تحصل إلا بالقول
523
فصل تحصل الرجعة إذا قبلها أو لمسها لشهوة أو كشف فرجها ونظر إليه
523
فصل الألفاظ التي تحصل بها الرجعة
524
فصل قال راجعتك للمحبة أو قال للإهانة وقال أردت أنني راجعتك لمحبتي
524
فصل تعليق الرجعة على شرط
525
مسألة قال قد ارتجعتك
525
فصل ادعى الزوج في عدتها أنه كان راجعها أمس أو منذ شهر
528
فصل اختلفا في الإصابة فقال قد أصبتك فلى رجعتك فأنكرته
529
فصل والخلوة كالإصابة في إثبات الرجعة للزوج على المرأة التي خلا بها
529
فصل ادعى زوج الأمة بعد عدتها أنه كان راجعها في عدتها فكذبته وصدقه مولاها
530
فصل قالت انقضت عدتي ثم قالت ما انقضت الرجعة بعد
530
مسألة طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية
530
فصل طلقها ثم راجعها ثم طلقها قبل دخوله بها
531
فصل خالع زوجته أو فسخ النكاح ثم نكحها في عدتها ثم طلقها
532
فصل متى وطئ الرجعية
532
مسألة طلقها ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم فاعتدت ثم نكحت من أصابها
533
مسألة المطلقة المبتوتة إذا مضى زمن بعد طلاقها يمكن فيه انقضاء عدتين
534
فصل أخبرت الزوج أصابها فأنكر الرجعة
535
فصل طلقها طلاقا رجعيا وغاب وقضت عدتها وأرادت التزوج
535
فصل قالت قد تزوجت من أصابني ثم رجعت عن ذلك قبل أن يعقد عليها
535
كتاب الإيلاء
536
شروط الإيلاء
536
فصل حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر
538
فصل علق الإيلاء بشرط مستحيل
539
فصل علق الإيلاء على غير مستحيل
540
فصل قال والله لا وطئتك إلا برضاك
541
فصل حلف على ترك وطئها عاما ثم كفر عن يمينه
541
فصل قال في الإيلاء والله لا وطئتك إن شاء فلان
542
فصل قال والله لا وطئتك
542
فصل قال إن وطئتك فوالله لا وطئتك
543
فصل قال والله لا وطئتك عاما ثم قال والله لا وطئتك عاما
544
فصل قال لأربع نسوة والله لا أقربكن
545
فصل قال والله لا وطئت واحدة منكن ونوى واحدة بعينها
545
فصل قال والله لا وطئت كل واحدة منكن
546
فصل قال كلما وطئت واحدة منكن فضرائرها طوالق
547
فصل حلف على ترك الوطء في الفرج
547
فصل كون المحلوف عليها في الإيلاء امرأة
547
فصل آلى من الرجعية
548
فصل ممن يصح الإيلاء
548
فصل إيلاء الذمي
549
فصل لا يشترط في الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار
550
فصل الألفاظ التي يكون بها موليا
550
فصل قال لإحدى زوجتيه والله لا وطئتك ثم قال للأخرى أشركتك معها
551
فصل الإيلاء بكل لغة من العجمية وغيرها ممن يحسن العربية
552
فصل مدة الإيلاء في حق الأحرار والعبيد والمسلمين وأهل الذمة
552
مسألة مضت أربعة أشهر ورافعته أمر بالفيئة
553
فصل ابتداء مدة الإيلاء
554
فصل وطئ العاقل ناسيا ليمينه
554
فصل وطئها وطئا محرما
555
فصل آلى منها وثم عذر يمنع الوطء من جهة الزوج
555
فصل إذا انقضت مدة الإيلاء
556
فصل عفت الزوجة عن المطالبة بعد وجوبها الإيلاء
556
فصل الأمة كالحرة في استحقاق المطالبة الاستيلاء
557
فصل كانت المرأة صغيرة أو مجنونة في الإيلاء
557
مسألة الفيئة من المولي
557
فصل إذا فاء في الإيلاء
558
فصل كان الإيلاء بتعليق عتق أو طلاق
558
فصل قال إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي
560
مسألة يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شيء لا يمكن معه الجماع المظاهر
560
فصل المظاهر لا يمهل ويؤمر بالطلاق
561
فصل انقضت مدة الإيلاء وهو محبوس بحق يمكن أداؤه
561
فصل كان مغلوبا على عقله بجنون أو إغماء في مدة الإيلاء
562
فصل انقضت مدة الإيلاء فادعى أنه عاجز عن الوطء
562
مسألة متى قدر على الجماع فلم يفعل أمر بالطلاق بعد الإيلاء
562
مسألة لم يطلق الزوج عند امتناعه عن الزوجة بعد الإيلاء
563
فصل الطلاق الواجب على المولي
563
مسألة طلق المولي وامتنع عن الطلاق والفيئة
564
مسألة طلق واحدة وراجع وقد بقي من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر
564
مسألة وقفناه بعد الأربعة أشهر فقال قد أصبتها في الإيلاء
566
مسألة قال آلى منها فلم يصبها حتى طلقها وانقضت عدتها منه ثم نكحها
566
فصل آلى من امرأته الأمة ثم اشتراها ثم أعتقها وتزوجها
567
مسألة آلى منها واختلفا في مضي الأربعة أشهر
567
فصل ترك الوطء بغير يمين
568
نام کتاب :
المغني
نویسنده :
ابن قدامة المقدسي
جلد :
7
صفحه :
569
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir