مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
الإحكام في أصول الأحكام
نویسنده :
الآمدي، أبو الحسن
جلد :
2
صفحه :
341
الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
3
النوع الأول النظر في السند
3
الباب الأول في حقيقة الخبر وأقسامه
3
القسمة الأولى الخبر ينقسم إلى صادق وكاذب
10
القسمة الثانية الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه
12
القسمة الثالثة الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد
13
الباب الثاني في المتواتر
14
مقدمة في بيان معنى التواتر والمتواتر
14
المسألة الأولى خبر التواتر مفيد للعلم
15
المسألة الثانية هل العلم الحاصل عن خبر التواتر ضروري أو نظري
18
المسألة الثالثة خبر التواتر لا يولد العلم
23
المسألة الرابعة شروط التواتر
25
المسألة الخامسة كل عدد وقع العلم بخبره في واقعة لشخص لا بد وأن يكون مفيدا للعلم
29
المسألة السادسة بلغ عدد المخبرين إلى حد التواتر لكن اختلفت أخبارهم مع اشتراك جميع أخبارهم في معنى جلي
30
الباب الثالث في أخبار الآحاد
31
القسم الأول في حقيقة خبر الواحد
31
مقدمة في حقيقة خبر الواحد وشرح معناه
31
المسألة الأولى الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلم
32
المسألة الثانية إذا أخبر واحد بين يدي رسول الله بخبر ولم ينكر عليه هل يعلم كونه صادقا فيه
39
المسألة الثالثة إذا أخبر واحد بخبر عن أمر محس بين يدي جماعة عظيمة وسكتوا عن تكذيبه
40
المسألة الرابعة إذا روى واحد خبرا ورأينا الأمة مجمعة على العمل بمقتضاه
41
المسألة الخامسة وجد شيئا بمشهد من الخلق الكثير وانفرد بروايته عن باقي الخلق
41
المسألة السادسة هل يجوز التعبد بخبر الواحد العدل
45
المسألة السابعة الذين قالوا بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا اختلفوا في وجوب العمل به
51
القسم الثاني في شرائط وجوب العمل بخبر الواحد
71
الشرط الأول أن يكون الراوي مكلفا
71
الشرط الثاني أن يكون مسلما
73
الشرط الثالث أن يكون ضبطه لما يسمعه أرجح من عدم ضبطه
75
الشرط الرابع أن يكون الراوي متصفا بصفة العدالة
76
المسألة الأولى مجهول الحال غير مقبول الرواية
78
الفاسق المتأول الذي لا يعلم فسق نفسه
83
المسألة الثالثة الجرح والتعديل هل يثبت بقول الواحد
85
المسألة الرابعة الجرح والتعديل دون ذكر سببهما
86
المسألة الخامسة إذا تعارض الجرح والتعديل
87
المسألة السادسة في طرق الجرح والتعديل
88
المسألة السابعة عدالة الصحابة
90
المسألة الثامنة الخلاف في مسمى الصحابي
92
القسم الثالث في مستندات الراوي وكيفية روايته
95
المسألة الأولى قول الصحابي قال رسول الله كذا
95
المسألة الثانية قول الصحابي سمعت رسول الله يأمر بكذا أو ينهى عن كذا
96
المسألة الثالثة قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا
97
المسألة الرابعة قول الصحابي من السنة كذا
98
المسألة الخامسة قول الصحابي كنا نفعل كذا
99
القسم الرابع فيما اختلف في رد خبر الواحد به
103
المسألة الأولى نقل حديث النبي بالمعنى دون اللفظ
103
المسألة الثانية إذا أنكر الشيخ رواية الفرع عنه
106
المسألة الثالثة إذا روى جماعة من الثقات حديثا وانفرد واحد منهم بزيادة
108
المسألة الرابعة إذا سمع الراوي خبرا وأراد نقل بعضه وحذف بعضه
111
المسألة الخامسة خبر الواحد إذا ورد موجبا للعمل فيما تعم به البلوى
112
المسألة السادسة إذا روى الصحابي خبرا فلا يخلو إما أن يكون مجملا أو ظاهرا أو قاطعا في متنه
115
المسألة السابعة خبر الواحد العدل إذا ثبت أن النبي عمل بخلافه
116
المسألة الثامنة قبول خبر الواحد فيما يوجب الحد
117
المسألة التاسعة خبر الواحد إذا خالف القياس
118
المسألة العاشرة قبول الخبر المرسل
123
النوع الثاني فيما يتعلق في المتن
130
الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
130
الصنف الأول في الأمر
130
البحث الأول فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة
130
البحث الثاني في حد الأمر
137
البحث الثالث في الصيغة الدالة على الأمر
141
البحث الرابع في مقتضى صيغة الأمر
142
المسألة الأولى فيماذا صيغة الأمر حقيقة
142
المسألة الثانية إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة في الطلب والاقتضاء فالفعل المطلوب يكون فعله راجحا على تركه
144
المسألة الثالثة الأمر العري عن القرائن
155
المسألة الرابعة الأمر المعلق بشرط
161
المسألة الخامسة الأمر المطلق هل يقتضي تعجيل فعل المأمور به
165
المسألة السادسة الأمر بالشيء على التعيين
170
المسألة السابعة الإتيان بالمأمور به يدل على الإجزاء
175
المسألة الثامنة ورود صيغة افعل بعد الحظر
178
المسألة التاسعة إذا ورد الأمر بعبادة في وقت مقدر فلم تفعل فيه
179
المسألة العاشرة الأمر المتعلق بأمر المكلف لغيره بفعل من الأفعال
182
المسألة الحادية عشرة إذا أمر بفعل من الأفعال مطلقا غير مقيد في اللفظ بقيد خاص
183
المسألة الثانية عشرة الأمران المتعاقبان
184
الصنف الثاني في النهي
187
المسألة النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها هل يقتضي فسادها
187
المسألة الثانية النهي عن الفعل لا يدل على صحته
192
المسألة الثالثة النهي عن الفعل يقتضي الانتهاء عنه دائما
194
الصنف الثالث في معنى العام والخاص
195
مقدمة في بيان معنى العام والخاص وصيغ العموم
195
المسألة الأولى العموم من عوارض الألفاظ
198
المسألة الثانية معنى العموم وهل له في اللغة صيغة أم لا
200
المسألة الثالثة أقل الجمع
222
المسألة الرابعة العام بعد التخصيص هل هو حقيقة في الباقي أو مجاز
227
المسألة الخامسة الاحتجاج بالعموم بعد التخصيص في ما بقي
232
المسألة السادسة إذا ورد خطاب جوابا لسؤال سائل داع إلى الجواب
237
المسألة اللفظ الواحد من متكلم واحد في وقت واحد إذا كان مشتركا
242
المسألة الثامنة نفي المساواة بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور
247
المسألة التاسعة المقتضى وهو ما أضمر ضرورة صدق المتكلم لا عموم له
249
المسألة العاشرة الفعل المتعدي إلى مفعول هل يجري مجرى العموم بالنسبة إلى مفعولاته أم لا
251
المسألة الحادية عشرة الفعل وإن انقسم إلى أقسام وجهات فالواقع منه لا يقع إلا على وجه واحد منها
252
المسألة الثانية عشرة قول الصحابي نهى رسول الله عن بيع الغرر هل يعم كل غرر
255
المسألة الثالثة عشرة إذا حكم النبي بحكم في واقعة خاصة وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقه
256
المسألة الرابعة عشرة دلالة المفهوم
257
المسألة الخامسة عشرة العطف على العام هل يوجب العموم في المعطوف
258
المسألة السادسة عشرة إذا ورد خطاب خاص بالنبي لا يعم الأمة
260
المسألة الثامنة عشرة كل واحد من المذكر والمؤنث لا يدخل في الجمع الخاص بالآخر
265
المسألة التاسعة عشرة إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث هل يعم المذكر والمؤنث
269
المسألة العشرون هل يدخل العبد تحت التكاليف بالألفاظ العامة المطقلة كلفظ الناس والمؤمنين
270
المسألة الحادية والعشرون ورود الخطاب على لسان الرسول يدخل الرسول في عمومه
272
المسألة الثانية والعشرون الخطاب الوارد شفاها في زمن النبي هل يخص الموجودين في زمنه فقط
274
المسألة الثالثة والعشرون المخاطب هل يمكن دخوله في عموم خطابه لغة أو لا
278
المسألة الرابعة والعشرون قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك
279
المسألة الخامسة والعشرون اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح
280
الصنف الرابع في تخصيص العموم
281
مقدمة في بيان معنى التخصيص وما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
281
المسألة الأولى اتفق القائلون بالعموم على جواز تخصيصه
282
المسألة الثانية الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها
283
الصنف الخامس في أدلة تخصيص العموم
286
القسم الأول في الأدلة المتصلة
286
النوع الأول الاستثناء
286
مقدمة في معنى الاستثناء وصيغه وأقسامه
286
المسألة الأولى شرط صحة الاستثناء
289
المسألة الثانية الاستثناء من غير الجنس
291
المسألة الثالثة امتناع الاستثناء المستغرق
297
المسألة الرابعة الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها الاستثناء
300
المسألة الخامسة الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات
308
النوع الثاني التخصيص بالشرط
309
النوع الثالث تخصيص العام بالصفة
312
النوع الرابع التخصيص بالغاية
313
القسم الثاني في التخصيص بالأدلة المنفصلة
314
المسألة الأولى جواز تخصيص العموم بالدليل العقلي
314
المسألة الثانية جواز تخصيص الكتاب بالكتاب
318
المسألة الثالثة تخصيص السنة بالسنة
321
المسألة الرابعة تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن
321
المسألة الخامسة تخصيص عموم القرآن بالسنة
322
المسألة السادسة تخصيص القرآن والسنة بالإجماع
327
المسألة السابعة تخصيص العموم بالمفهوم
328
المسألة الثامنة تخصيص العموم بفعل الرسول
329
المسألة التاسعة تقرير النبي لما يفعله الواحد من أمته بين يديه مخالفا للعموم مخصص لذلك العام
331
المسألة العاشرة مذهب الصحابي إذا كان على خلاف ظاهر العموم لا يكون مخصصا للعموم
333
المسألة الحادية عشرة إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص فورد خطاب عام بتحريم الطعام
334
المسألة الثانية عشرة إذا ورد لفظ عام ولفظ خاص يدل على بعض ما يدل عليه العام لا يكون الخاص مخصصا للعام
335
المسألة الثالثة عشرة اللفظ العام إذا عقب بما فيه ضمير عائد إلى بعض العام المتقدم هل يكون خصوص المتأخر مخصصا للعام المتقدم
336
المسألة الرابعة عشرة تخصيص العموم بالقياس
337
نام کتاب :
الإحكام في أصول الأحكام
نویسنده :
الآمدي، أبو الحسن
جلد :
2
صفحه :
341
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir