responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 312
[النَّوْعُ الثَّالِثُ تَخْصِيصُ الْعَامِّ بِالصِّفَةِ]
وَهِيَ لَا تَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ مَذْكُورَةً عَقِبَ جُمْلَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ جُمَلٍ: فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ كَقَوْلِهِ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ الطُّوَالَ، فَإِنَّهُ يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ الْإِكْرَامِ بِالطُّوَالِ مِنْهُمْ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَعَمَّ الطُّوَالَ وَالْقِصَارَ، فَكَانَتِ الصِّفَةُ مُخْرِجَةً لِبَعْضِ مَا كَانَ دَاخِلًا تَحْتَ اللَّفْظِ لَوْلَا الصِّفَةُ [1] .
وَإِنْ كَانَ الثَّانِي كَقَوْلِهِ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ وَبَنِي رَبِيعَةَ الطُّوَالَ، فَالْكَلَامُ فِي عَوْدِ الصِّفَةِ إِلَى مَا يَلِيهَا أَوْ إِلَى الْجَمِيعِ كَالْكَلَامِ فِي الِاسْتِثْنَاءِ.

[1] أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَتَكَرَّرَ مِنَ الْآمِدِيِّ الِاعْتِرَافُ بِأَنَّ لِلْعُمُومِ صِيَغًا وُضِعَتْ لَهُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست