responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 311
وَأَمَّا إِنْ تَعَدَّدَ الشَّرْطُ وَاتَّحَدَ الْمَشْرُوطُ فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ الشُّرُوطُ عَلَى الْجَمْعِ أَوِ الْبَدَلِ، فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ فَكَقَوْلِهِ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ أَبَدًا إِنْ دَخَلُوا الدَّارَ وَالسُّوقَ، فَمُقْتَضَى ذَلِكَ تَوَقُّفُ الْإِكْرَامِ عَلَى اجْتِمَاعِ الشَّرْطَيْنِ، وَاخْتِلَالُهُ بِاخْتِلَالِ أَحَدِهِمَا.
وَإِنْ كَانَ عَلَى الْبَدَلِ كَقَوْلِهِ: أَكْرِمْ بَنِي تَمِيمٍ إِنْ دَخَلُوا السُّوقَ أَوِ الدَّارَ فَمُقْتَضَى ذَلِكَ تَوَقُّفُ الْإِكْرَامِ عَلَى تَحَقُّقِ أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ، وَاخْتِلَالُهُ عِنْدَ اخْتِلَالِهِمَا جَمِيعًا.
وَأَمَّا إِنْ تَعَدَّدَ الشَّرْطُ وَالْمَشْرُوطُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّرْطُ وَالْمَشْرُوطُ عَلَى الْجَمْعِ أَوِ الْبَدَلِ، أَوِ الشَّرْطُ عَلَى الْجَمْعِ، وَالْمَشْرُوطَاتُ عَلَى الْبَدَلِ أَوْ بِالْعَكْسِ.
فَإِنْ كَانَ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ، كَقَوْلِهِ: إِنْ دَخَلَ زِيدٌ الدَّارَ وَالسُّوقَ فَأَعْطِهِ دِرْهَمًا وَدِينَارًا، فَالْإِعْطَاءُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى اجْتِمَاعِ الشَّرْطَيْنِ وَمُخْتَلٌّ بِاخْتِلَالِهِمَا أَوْ بِاخْتِلَالِ أَحَدِهِمَا.
وَإِنْ كَانَ الْقِسْمُ الثَّانِي، فَكَقَوْلِهِ: إِنْ دَخَلَ زَيْدٌ الدَّارَ أَوِ السُّوقَ فَأَعْطِهِ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا، فَإِعْطَاءُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى تَحَقُّقِ أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ، وَاخْتِلَالُهُ بِاخْتِلَالِ مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ.
وَإِنْ كَانَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ كَقَوْلِهِ: إِنْ دَخَلَ زَيْدٌ الدَّارَ وَالسُّوقَ فَأَعْطِهِ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا فَإِعْطَاءُ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى اجْتِمَاعِ الشَّرْطَيْنِ، وَاخْتِلَالُهُ بِاخْتِلَالِ أَحَدِهِمَا.
وَإِنْ كَانَ الرَّابِعُ كَقَوْلِهِ: إِنْ دَخَلَ زَيْدٌ الدَّارَ أَوِ السُّوقَ فَأَعْطِهِ دِرْهَمًا وَدِينَارًا، فَإِعْطَاءُ الْأَمْرَيْنِ مُتَوَقِّفٌ عَلَى أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ وَمُخْتَلٌّ بِاخْتِلَالِهِمَا مَعًا، وَسَوَاءٌ كَانَ حُصُولُ الشَّرْطِ دُفْعَةً أَوْ لَا دُفْعَةً، بَلْ شَيْئًا فَشَيْئًا.
وَمِنْ أَحْكَامِهِ: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اتِّصَالِهِ بِالْمَشْرُوطِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ، وَإِنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُهُ عَلَى الْمَشْرُوطِ وَتَأْخِيرُهُ، وَإِنْ كَانَ الْوَضْعُ الطَّبِيعِيُّ لَهُ إِنَّمَا هُوَ صَدْرُ الْكَلَامِ، وَالتَّقَدُّمُ عَلَى الْمَشْرُوطِ لَفْظًا لِكَوْنِهِ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِ فِي الْوُجُودِ طَبْعًا.
وَلَوْ تَعَقَّبَ الشَّرْطُ لِلْجُمَلِ الْمُتَعَاقِبَةِ فَقَدِ اتَّفَقَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ عَلَى عَوْدِهِ، خِلَافًا لِبَعْضِ النُّحَاةِ فِي اعْتِقَادِهِ اخْتِصَاصَهُ بِالْجُمْلَةِ الَّتِي تَلِيهِ كَانَتْ مُتَقَدِّمَةً أَوْ مُتَأَخِّرَةً.
وَالْكَلَامُ فِي الطَّرَفَيْنِ فَعَلَى مَا سَبَقَ فِي الِاسْتِثْنَاءِ.
وَالْمُخْتَارُ كَالْمُخْتَارِ، وَلَا يَخْفَى وَجْهُهُ.

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست