responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 286
[الصِّنْفُ الْخَامِسُ فِي أَدِلَّةِ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ]
[الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي الْأَدِلَّةِ الْمُتَّصِلَةِ]
[النَّوْعُ الْأَوَّلُ الِاسْتِثْنَاءُ]
[مُقَدِّمَةُ فِي مَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ وَصِيَغِهِ وَأَقْسَامِهِ]
وَهِيَ قِسْمَانِ: مُتَّصِلَةٌ وَمُنْفَصِلَةٌ
الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: فِي الْأَدِلَّةِ الْمُتَّصِلَةِ
وَهِيَ أَرْبَعَةُ أَنْوَاعٍ: الِاسْتِثْنَاءُ، وَالشَّرْطُ، وَالصِّفَةُ، وَالْغَايَةُ
النَّوْعُ الْأَوَّلُ: الِاسْتِثْنَاءُ
وَفِيهِ مُقَدِّمَةٌ وَمَسَائِلُ: أَمَّا الْمُقَدِّمَةُ فَفِي مَعْنَى الِاسْتِثْنَاءِ وَصِيَغِهِ وَأَقْسَامِهِ.
أَمَّا الِاسْتِثْنَاءُ: فَقَالَ الْغَزَالِيُّ: هُوَ قَوْلٌ ذُو صِيَغٍ مَخْصُوصَةٍ مَحْصُورَةٍ دَالٌّ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ بِهِ لَمْ يُرَدْ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ بَاطِلٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنَّهُ يُنْتَقَضُ بِآحَادِ الِاسْتِثْنَاءَاتِ كَقَوْلِنَا: جَاءَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا، فَإِنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ حَقِيقَةً، وَلَيْسَ بِذِي صِيَغٍ، بَلْ صِيغَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ إِلَّا زَيْدًا.
الثَّانِي: أَنَّهُ يُبْطَلُ بِالْأَقْوَالِ الْمُوجِبَةِ لِتَخْصِيصِ الْعُمُومِ الْخَارِجَةِ عَنِ الِاسْتِثْنَاءِ، فَإِنَّهَا صِيَغٌ مَخْصُوصَةٌ وَهِيَ مَحْصُورَةٌ لِاسْتِحَالَةِ الْقَوْلِ بِعَدَمِ النِّهَايَةِ فِي الْأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ، وَهِيَ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْمَذْكُورَ بِهَا لَمْ يُرَدْ بِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَلَيْسَتْ مِنَ الِاسْتِثْنَاءِ فِي شَيْءٍ، وَذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَ الْقَائِلُ: رَأَيْتُ أَهْلَ الْبَلَدِ، وَلَمْ أَرَ زَيْدًا، وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، وَلَا تَقْتُلُوا أَهْلَ الذِّمَّةِ، وَمَنْ دَخَلَ دَارِي فَأَكْرِمْهُ، وَالْفَاسِقُ مِنْهُمْ أَهِنْهُ، وَأَهْلُ الْبَلَدِ كُلُّهُمْ عُلَمَاءُ وَزَيْدٌ جَاهِلٌ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَبَحِّرِينَ مِنَ النُّحَاةِ: الِاسْتِثْنَاءُ إِخْرَاجُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ عَنِ الْجُمْلَةِ بِلَفْظِ (إِلَّا) أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، وَهُوَ مُنْتَقَضٌ بِقَوْلِ الْقَائِلِ: رَأَيْتُ أَهْلَ الْبَلَدِ وَلَمْ أَرَ زَيْدًا، فَإِنَّهُ قَائِمٌ مَقَامَ قَوْلِهِ: إِلَّا زَيْدًا فِي إِخْرَاجِ بَعْضِ الْجُمْلَةِ عَنِ الْجُمْلَةِ، وَلَيْسَ بِاسْتِثْنَاءٍ.

نام کتاب : الإحكام في أصول الأحكام نویسنده : الآمدي، أبو الحسن    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست