مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
نام کتاب :
مصنف ابن أبي شيبة
نویسنده :
ابن أبي شيبة، أبو بكر
جلد :
4
صفحه :
565
ما قالوا: فيه إذا أسلم وعنده عشر نسوة
3
ما قالوا في قوله: غير أولي الإربة
3
ما قالوا: في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا؟
4
ما قالوا في الرجل يرى المرأة فتعجبه من قال: يجامع أهله
4
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها
5
ما قالوا في الرجل يتزوج، ما يقال له؟
6
ما قالوا في الرجل تمر به المرأة فينظر إليها، من كره ذلك
6
الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها، ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟
8
ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قبل أن يدخل بها، فتخير فتختار نفسها، هل لها الصداق؟
8
ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يكذب نفسه أيسعها أن تقر معه أو ترافعه إلى السلطان؟
9
في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها
9
ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة زوج أمه
10
ما قالوا في المرأة تزوج ولها زوج، تجيء بولد، لمن الولد منهما؟
10
ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟
10
ما قالوا في الرجل المملوك، له أن يرى شعر مولاته
11
ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أخته أو ابنته؟
11
ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر أمه ويفليها
12
ما قالوا في الرجل يباشر أمه؟
12
ما قالوا في الرجل ينظر إلى شعر جدته أو امرأة جده
12
ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
13
ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته
14
ما قالوا في الزاني، كيف يكون عليه عقر؟
14
ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل، وليست منه بمحرم
14
ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة أله أن يخرجها؟
15
ما قالوا في المرأة تهب نفسها لزوجها
15
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
16
ما قالوا في الرجل يزوج الصبية أو يتزوجها
17
من كره الأعرابي أن يتزوج المهاجرة
17
ما قالوا في لبن الفحل، من كرهه
17
من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا
18
إذا فرق بين المتلاعنين لم يجتمعا أبدا، وليس له أن يتزوجها
19
من قال: له أن يخطبها إذا أكذب نفسه
20
ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر؟
20
ما قالوا في المرأة تصدق الرجل
21
ما قالوا في الرجل يزوج أخته، أيجوز ذلك عليها؟
21
من أراد أن يتزوج المرأة من قال: لا بأس أن ينظر إليها
21
قوله: في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن
22
ما ذكر في نكاح نساء الصابئين
23
قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
23
قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم
23
قوله: علم الله أنكم ستذكرونهن
23
في الرجل يتزوج المرأة فيظلمها مهرها
24
من قال: لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها
24
قوله: ذلك أدنى ألا تعولوا
24
في الرجل يتزوج وهو مريض، أيجوز؟
24
قوله فآتوا الذين ذهبت أزواجهم
25
من كان يحب أن يتخير في التزويج ومن كان لا يفعل
25
ما قالوا في المرأة يكون لها المملوك فتقول: أعتقك على أن تزوجني
26
في قوله: وأحضرت الأنفس الشح
26
قوله: أو أكننتم في أنفسكم
27
من قال: النفساء لا تزوج حتى تطهر
27
ما قالوا في النفساء كم تجلس حتى يغشاها زوجها؟
27
ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها، ما قالوا في ذلك؟
28
ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها، ما عليها في ذلك؟
29
ما قالوا في رجلين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على صاحبه
30
ما قالوا في مهر البغي، من نهى عنه
30
ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة والحرة في عقدة
31
ما قالوا في رجل تزوج امرأة فدخل بها، ثم مات عنها فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة
31
ما قالوا في رجل يكون ولي المرأة فيريد أن يتزوجها، ما يصنع؟
31
في نكاح المضطهد
32
الرجل والمرأة يختلفان في العاجل من المهر
32
في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها، ما يصنع؟
32
ما قالوا في الرجل يعبث بذكره
33
ما قالوا في نكاح الشغار
33
ما قالوا في خطب النكاح
34
من كره المرأة أن تنام مستلقية
34
في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية، فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق؟
35
ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها في مرضه "
35
ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق
35
في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها
36
في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها، ما لها من الصداق؟
36
ما قالوا في العدل بين النسوة إذا اجتمعن، ومن كان يفعله
37
ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والأخرى تنظر
37
ما قالوا في الرجل تهدي إليه امرأته فتقول: لم يمسني ويضع فيها، ما لها من الصداق؟
38
ما قالوا في الرجل يقول للرجل: إذا جاء شهر كذا وكذا زوجتك ابنتي
38
في العبد يأذن له مولاه في التزويج من قال: عليه النفقة
38
في المرأة تجلس حاسرة عند أبيها أو ابنها
38
في إخبار ما يصنع الرجل بامرأته أو المرأة بزوجها
38
ما قالوا في النكاح في عام من الجدب
39
في الرجل الولي تزوج المرأة فلا ترضى ثم ترضى بعد
39
في الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيه
39
ما قالوا في قوله: إذا أحصن
40
ما قالوا في زوج بريرة كان حرا أو عبدا؟
41
ما قالوا في الحسن ما هو؟
41
في مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة
42
ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته
42
ما قالوا في الرجل يستأذن على جاريته؟
43
ما قالوا في قوله: ولا تعزموا عقدة النكاح
44
واهجروهن في المضاجع
44
ما قالوا في الاستتار إذا جامع الرجل أهله
45
ما قالوا في الرضاع بابن اليهودية والنصرانية والفاجرة
45
باب كراهية أن تصف المرأة المرأة لزوجها
45
من قال: إذا تزوج رجل أمة وقع عليها، ولم يستبرئها
45
من قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
45
ما ذكر في الزنا وما جاء فيه
46
ما قالوا في المرأة يتزوجها الخصي
47
ما قالوا في الرجل زوج ابنته ثم مات الزوج ولم تعلم الابنة
47
ما قالوا في الرجل يزف ابنته إلى زوجها
47
ما قالوا في الرجل يزوج أمه
47
ما قالوا في الرجل يقبل ابنته أو أخته
47
ما قالوا في الرجل يدخل على المغيبة
48
ما قالوا في الرجل يتزوج على الوصفاء
48
ما قالوا في الجارية تشوف ويطاف بها
49
من كان يكره المرأة على ما لا تهوى من الرجال
49
ما قالوا في الرجل يتزوج في أرض الحرب
49
من قال: لا يحصن الرجل نكاح الحرام
49
ما قالوا في النقش بالخضاب
49
ما قالوا في الخلوق للرجال
50
من رخص في الخلوق للرجال
50
من قال: الولد للفراش
51
ما قالوا في الرجل يلحق بأرض العدو، أتزوج امرأته؟
51
ما قالوا في تزويج الأبكار، وما ذكر في ذلك
52
ما قالوا في الأكفاء في النكاح
52
في الغيرة وما ذكر فيها
53
من كان يقول: إذا درأ اللعان ألزق به الولد
54
ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوج ابنتها؟
54
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة، فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟
54
10 - كتاب الطلاق
55
ما قالوا في طلاق السنة ما ومتى يطلق؟
55
ما يستحب من طلاق السنة، وكيف هو؟
56
ما قالوا في الحامل كيف تطلق؟
57
ما قالوا في الرجل: يطلق امرأته وهي حائض؟
57
من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها
58
من قال: يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض
58
ما قالوا إذا طلق عند كل طهر طلقة، متى تنقضي عدتها؟
58
ما قالوا في الإشهاد على الرجعة: إذا طلق ثم راجع؟
59
في الرجل يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق. فتدخل ولا يعلم، من قال: يشهد على رجعتها إذا علم
60
من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد، وأجاز ذلك عليه
60
من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس
61
في الرجل يطلق امرأته مائة، أو ألفا في قول واحد
61
من قال لامرأته: أنت طالق عدد النجوم
63
الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، من كان لا يراه شيئا
63
في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا
64
من كان يوقعه عليه، ويلزمه الطلاق إذا وقت
65
في الرجل يقول: كل امرأة يتزوجها فهي طالق ولا يوقت وقتا
66
في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها
66
في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، قبل أن يدخل عليها، متى يقع عليها؟
68
ما قالوا: إذا طلق امرأته ثلاثا، قبل أن يدخل بها فهي واحدة
69
ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة، فيلقاه الرجل، فيقول: طلقت؟ فيقول نعم، ثم يلقاه آخر فيقول: طلقت؟ فيقول: نعم
69
في الرجل يطلق امرأته إلى سنة، متى يقع عليها؟
70
من قال: لا يطلق حتى يحل الأجل
70
في الرجل يقول لامرأته: اعتدي، ما يكون؟
70
ما قالوا: إذا قال: اعتدي ثلاثا؟
71
ما قالوا فيه إذا قال: أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي
71
ما قالوا في طلاق المجنون
71
ما قالوا: في طلاق المعتوه
72
ما قالوا: في الذي به الموتة يطلق؟
73
ما قالوا: في المجنون والمعتوه، يجوز لوليه أن يطلق عليه؟
73
ما قالوا: في المجنون يخاف أن يقتل امرأته
73
ما قالوا: في الصبي
74
في طلاق المبرسم، والذي يهذي
75
من أجاز طلاق السكران
75
من كان لا يرى طلاق السكران جائزا
77
في الرجل يطلق ويقول: عنيت غير امرأتي
77
في الرجل يقول لامرأته: قد أذنت لك فزوجي
78
في الرجل يقول لامرأته: لا حاجة لي فيك
78
في رجل قال لامرأته: قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك
79
من قال: إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره
79
في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده
79
الجارية تطلق، ولم تبلغ المحيض، ما تعتد؟
79
في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد يئست، كيف يطلقها؟
80
في الرجل تكون له النسوة فيقول: إحداكن طالق ولا يسمي
80
في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
81
ما قالوا: في الاستثناء في الطلاق
81
من لم ير طلاق المكره شيئا
82
من كان يرى طلاق المكره جائزا
83
في الرجل تكون له امرأتان، نهى إحداهما عن الخروج، فخرجت التي لم تنه، فقال: فلانة خرجت أنت طالق
83
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: الحقي بأهلك
84
ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
84
في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته
85
ما قالوا: في الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق، ما قالوا فيه؟
85
ما قالوا: في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها؟
86
ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها، فتقول: أنت طالق ثلاثا
87
ما قالوا: في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها
88
من قال: اختاري، وأمرك بيدك سواء
89
ما قالوا: في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها
89
من قال: أمرها بيدها حتى تتكلم
90
ما قالوا: في الرجل يخير امرأته، فيرجع في الأمر قبل أن تختار
90
في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة
91
ما قالوا فيه إذا خيرها فسكتت، ولم تقل شيئا
91
ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته البتة
91
ما قالوا: في الخلية
93
ما قالوا: في البرية ما هي؟ وما قالوا فيها؟
93
ما قالوا: في البائن؟
94
في الرجل يقول لامرأته: " أنت علي حرج "
95
ما قالوا: في الحرام، من قال لها: أنت علي حرام، من رآه طلاقا
95
من قال: الحرام يمين وليست بطلاق
96
ما قالوا: فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرام
97
ما قالوا: في الرجل يهب امرأته لأهلها
98
ما قالوا: في الرجل قالت له امرأته: أراحني الله منك، فقال: نعم
99
ما قالوا: في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق واحدة كألف، وطالق حمل بعير
99
في رجل يطلق امرأته ثلاثا، ثم يجحدها
99
ما قالوا: في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء، فيغلط، فيطلق امرأته؟
100
ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا، ثم يتبعها بطلاق في عدتها؟
100
ما قالوا: في العبد تكون تحته الحرة، أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها؟
100
من قال: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
101
في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها، من قال: بيعها طلاقها
102
من قال: ليس هو بطلاق فلا يطؤها الذي يشتريها حتى يطلق
102
في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد
103
من قال: إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد
105
ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما
105
من قال: إذا أسلمت ولم يسلم، لم تنزع منه
106
من قال: إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة
106
ما قالوا: فيه إذا أسلم وهي في عدتها؟، من قال: هو أحق بها
107
من قال: ليس في الظهار وقت
107
ما قالوا فيه إذا قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك
108
ما قالوا: في المبارأة تكون طلاقا؟
109
من قال: كل فرقة تطليقة
109
ما قالوا: في الأمة تخير فتختار نفسها
109
ما قالوا: في الرجل يقول لامرأته: إن شئت فأنت طالق
110
ما قالوا: في الرجل يقول لامرأته: لست لي بامرأة، ما يكون؟
110
ما قالوا: في الرجل يسأل: ألك امرأة؟ وله امرأة، فيقول: لا، ما عليه؟
110
ما قالوا: في الرجل يقال له: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، ولم يكن فعل
111
ما قالوا: في رجل يطلق امرأته واحدة، ينوي ثلاثا
111
من قال: اللعان تطليقة
111
ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته تطليقتين، أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه، على كم تكون عنده؟
112
من قال: هي عنده على طلاق جديد
113
ما قالوا: في الرجل يقول لامرأته: إذا حملت فأنت طالق
113
ما قالوا: في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه
114
من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب، وقال: هو له لازم
114
ما قالوا: في الرجل يطلق بالفارسية
115
ما قالوا: في الرجل، متى يطيب له أن يخلع امرأته؟
115
ما قالوا: في الرجل إذا خلع امرأته، كم يكون من الطلاق؟
117
من كان لا يرى الخلع طلاقا
118
ما قالوا: في عدة المختلعة كيف هي؟
119
من قال: عدتها حيضة
119
ما قالوا: في عدة المختلعة، أين تعتد؟
120
ما قالوا: في الخلع، يكون دون السلطان؟
120
من قال: هو عند السلطان
120
ما قالوا: في الرجل يخلع امرأته، ثم يطلقها، من قال: يلحقها الطلاق
121
من قال " لا يلحقها الطلاق "
122
ما قالوا: في المختلعة، تكون لها نفقة أم لا؟
122
ما قالوا: في متعة المختلعة؟
123
ما قالوا: في المختلعة، ألزوجها أن يراجعها؟
123
من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
124
من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
125
في المرأة تختلع من زوجها، ثم يتزوجها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟
125
من قال: لها نصف الصداق
126
ما قالوا: فيه إذا اختلعت من زوجها، وهو مريض فمات في العدة؟
126
ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر، من قال: هو طلاق
126
في المولي: يوقف
128
من كان لا يرى الإيلاء طلاقا
129
من قال: إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء تعتد
129
ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر، من قال: ليس بإيلاء
130
من قال: إذا حلف على دون الأربعة فهو مول
130
ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته، ثم يرتد فيفيء إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه، من قال: هو رجعة
131
من قال: لا فيء له إلا الجماع
131
ما قالوا: في الرجل يولي من الأمة، كم إيلاؤها؟
132
ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته، ثم يطلقها
133
من قال: الإيلاء في الرضى والغضب، ومن قال: في الغضب
133
من قال: " لا إيلاء إلا بحلف "
134
ما قالوا: في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة، ثم يطلق
134
ما قالوا: في العبد يولي من الحرة
135
ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدة
135
ما قالوا فيه إذا آلى من امرأته، تكون لها نفقة أم لا؟
135
ما قالوا: في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال: ليس بمول
136
من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقة
136
من قال: إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة
137
ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل؟ من قال: عليه النفقة
138
ما قالوا في المختلعة الحامل؟ من قال: لها النفقة
138
من قال: لا نفقة للمختلعة الحامل
139
العبد يطلق امرأته وهي حامل، من قال: عليه النفقة
139
ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل، من قال: يجبر على المتعة
139
من قال: لكل مطلقة متعة
140
ما قالوا، إذا فرض لها فلا متعة لها؟
140
ما قالوا في المتعة ما هي؟
141
ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها
141
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة، بم تعتد؟
142
ما قالوا في النفساء تطلق، من قال: لا تعتد بذلك الدم
143
ما قالوا في المستحاضة، متى تبين أنها مستحاضة؟
143
ما قالوا في الأقراء، ما هي؟
143
ما قالوا في عدة أم الولد، من قال: ثلاث حيض إذا توفي عنها
144
من قال: عدتها أربعة أشهر وعشرا
144
من قال: عدة أم الولد حيضة
145
ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت، كم تعتد؟
145
ما قالوا: كم عدة الأمة إذا طلقت؟
146
ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها، تكون عليها عدة؟
147
ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة، فيموت ثم تعتق بعد موته
148
ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما، تعتد، بأيهما تبدأ؟
148
ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره، فيموت بعض ولدها، من قال: لا يأتيها زوجها حتى تحيض
149
ما قالوا في امرأة العنين؟ إذا فرق بينهما عليها عدة؟
149
ما قالوا في المرتد عن الإسلام؟ أعلى امرأته عدة؟
150
ما قالوا في الذمية طلقت أو مات عنها زوجها، فأسلمت في العدة، كم يكون عليها من العدة؟
150
من قال: طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها
150
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان
151
من قال: إذا وضعت أحدهما فقد حلت
152
ما قالوا: أين تعتد؟ من قال: في بيتها
152
من رخص للمطلقة أن تعتد في غير بيتها
153
ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج، فتختار نفسها
153
ما قالوا فيه إذا طلقها وهي في بيت بكراء، ما تصنع؟
153
ما قالوا في المطلقة، لها أن تحج في عدتها؟ من كرهه
154
من رخص للمطلقة أن تحج في عدتها
154
في المتوفى عنها، من قال: تعتد في بيتها
155
من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
156
في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
157
ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها، كم تعتد؟
157
ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها، من قال: لا رجعة له عليها
158
من قال: هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة
158
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق، ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج
159
ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها، ثم يموت عنها، من أي يوم تعتد؟
160
من قال: من يوم يأتيها الخبر
161
من قال: إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم
162
ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة، يكون إباقه طلاقا؟
162
ما قالوا في المطلقة، يستأذن عليها زوجها أم لا؟
163
من قال: لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة
163
ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له
164
من قال: المطلقة ثلاثة بمنزلة المتوفى عنها في الزينة
164
ما قالوا في المتوفى عنها، ما تجتنب من الزينة في عدتها؟
165
في المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال: ينفق عليها من نصيبها
165
من قال: ينفق عليها من جميع المال
166
ما قالوا في أم الولد، يموت عنها وهي حامل، من أين ينفق عليها؟
167
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها
167
في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة
168
ما قالوا في الحكمين، من قال: ما صنعا من شيء فهو جائز
168
ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته، يجبر على أن يطلق امرأته أم لا، واختلافهما في ذلك
169
من قال: على الغائب نفقة، فإن بعث وإلا طلق
169
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها، هل لها ذلك؟
170
ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها، ألها النفقة؟
170
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض، هل ترثه؟
171
من قال: ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض
171
في الرجل تكون عنده امرأته على ثنتين، ثم يطلقها الثالثة وهو مريض
172
ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق، فينسى فيفعله أو العتاق
172
ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق، ولا يعلمان ما هو؟
172
ما قالوا في الرجل أو المرأة تسأل ابنها أن يطلق امرأته
173
ما قالوا في الرجل تكون له النسوة، فيطلق إحداهن، ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق؟
174
ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق: ليضربن غلاما أو ليتزوجن على امرأته، فيموت قبل أن يفعل
174
ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت، أعلى امرأته عدة لوفاته؟
175
ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده: أنت علي حرام
175
ما قالوا في الرجل شهد عليه ثلاثة نفر في موطن بأنه طلق
176
ما قالوا في الرجل قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت بيت فلان، فأدخلت بعض جسدها
176
في الرجل قال لامرأته: لا تحلين لي
176
في رجل أخذ لصا فظلم فيه فحلف بالطلاق فغلبه فانفلت منه
176
ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة
176
في رجل قال لامرأته: إذا حضت، فأنت طالق
177
في رجل قال لامرأته: أنت طالق كلما شئت
177
في الطلاق، بيد من هو؟
177
في الطلاق في الشرك، من رآه جائزا
177
قوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
178
من قال لامرأته: أنت طالق
178
في المطلقة، كم ينفق عليها؟
179
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير
179
ما قالوا في الأولياء والأعمام، أيهم أحق بالولد؟
180
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: لأغيظنك
181
في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع
181
ما قالوا في الصبي يموت أبوه وأمه، وله مال رضاعه من أين يكون؟
182
في قوله: وعلى الوارث مثل ذلك
183
من قال: الرضاع على الرجال دون النساء
184
ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع
184
ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال ابنتها
184
ما قالوا في الرجل يقذف امرأته، ثم يموت قبل أن يلاعنها
184
ما قالوا في الرجل يموت، وامرأته حامل
185
ما يجبر الرجل عليه من النفقة؟
186
في الرجل يأخذ من مال والده بغير أمره
186
ما قالوا في الرجل يقول لامرأته: يا أخية
186
ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون عيبت ضنكا، فحلف أنها قد فعلت
186
ما قالوا في المرأة تدعي أن زوجها طلقها
187
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة، فغاب أحد الرجلين، وشهد رجل وامرأة
187
ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه
187
من كره الطلاق من غير ريبة
187
ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء، فيختلفان
188
ما قالوا في الرجل قال لامرأته: قد خلعتك، ولم يفعل
188
ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها؟
188
ما قالوا فيمن رخص أن تخرج امرأته
189
ما قالوا في الرجل قال لرجل: إن لم تأكل هذه اللقمة فامرأته طالق، فجاءت السنور، فأكلتها
189
ما قالوا في الرجل كتب إلى امرأته بكتاب، فخيرها فيه، فقرأته ولم تكلم
189
ما قالوا في العبد يطلق طلاقا يملك الرجعة
190
ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة قبل انقضاء العدة
190
ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته، ففرق القاضي، ثم رجع أحدهما
190
ما قالوا في قوله: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
190
ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا
191
ما قالوا في الرجل آلى من امرأته، ثم مات؟
192
من قال: إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها
192
ما قالوا في طلاق المكاتبة؟
192
ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما، على من النفقة؟
192
ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة، فتفجر، أو يفجر هو، فيرجم أحدهما؟
192
ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة أيلاعن؟
192
ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل؟
193
ما قالوا في الرجل يقول: أنت طالق إن شئت؟
193
ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة، ثم يطلقها؟
193
ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل، فيرجعان
193
ما قالوا في اللعان كيف هو؟
193
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتضع؟
194
ما قالوا في العبد يطلق، أليس عليه متعة؟
194
ما قالها في الرجل يطلق في المنام؟
194
في الرجل تكون له أربع نسوة، فتلحق إحداهن بدار الحرب
194
في الرجل يقول: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، فتنهدم
194
ما ذكر في الرخصة من الطلاق
195
من كره الطلاق والخلع
195
ما كره من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع
195
ما قالوا في قوله وللرجال عليهن درجة
196
الرجل يتزوج المرأة وله غيرها، فقيل: طلقها
196
في مداراة النساء
197
ما قالوا في السقط تنقضي به العدة؟
197
الرجلان يختلفان في أمر واحد، فيقول كل واحد منهما: هو ما قلت
198
في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق إلى سنة
198
ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها؟
199
من كان لا يرى الإحداد
199
من قال: اؤتمنت المرأة على فرجها
199
ما قالوا في الحيض؟
200
11 - كتاب الجهاد
201
ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه
201
ما قالوا في الغزو واجب هو
230
12 - كتاب الصيد
232
ما قالوا في الكلب يأكل من صيده؟
232
من رخص في أكله وأكله
234
الكلب يرسل على صيده فيتعقبه غيره
234
إذا أرسله ونسي أن يسمي الله
235
إذا نسي أن يسمي، ثم سمى قبل أن يقتل
235
الرجل يرسل كلبه على صيد فيأخذ غيره
236
في صيد كلب المشرك والمجوسي، واليهودي، والنصراني
236
الرجل يأخذ الصيد وبه رمق، ما قالوا في ذلك، وما جاء فيه؟
238
الرجل يرسل الكلب، ويسمي ولم ير صيدا
238
ما يدعو به الرجل إن أرسل كلبه؟
238
الكلب يشرب من دم الصيد
239
في صيد البازي، من لم ير به بأسا
239
البازي يأكل من صيده
239
في صيد المجوسي السمك
240
من كره صيد المجوسي
241
الرجل يرمي الصيد ويغيب عنه ثم يجد سهمه فيه
242
إذا رمى صيدا فوقع في الماء
243
في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو
244
المناجل تنصب فتقطع
244
في المعراض
245
في البندقة والحجر يرمى به فيقتل، ما قالوا في ذلك؟
246
في صيد الجراد والحوت، وما ذكاته؟
247
في الطافي
248
من رخص في الطافي من السمك
248
ما قذف به في البحر، وجزر عنه الماء
249
قوله متاعا لكم وللسيارة
249
الحيتان يقتل بعضها بعضا
250
باب الرجل يطعن الصيد طعنا
250
في صيد الكلب البهيم
251
ما قالوا في الإنسية توحش من الإبل والبقر
251
السمك يحظر له الحظيرة
252
من قال: إذا أنهر الدم فكل ما خلا سنا أو عظما
252
من قال: تكون الذكاة في غير الحلق واللبة
255
في الذكاة إذا تحرك منها شيء فكل
256
في المجثمة والتي نهي عنها
257
ما قالوا في الطير والشاة يرمى حتى يموت
257
ما ينهى عن أكله من الطير والسباع
258
ما قالوا في لحم الغراب
259
ما قالوا في اليربوع؟
259
ما قالوا في قتل الأوزاغ
260
ما قالوا في قتل الحيات والرخصة فيه
261
ما قالوا في قتل الكلاب
262
في وسم الدابة وما ذكروا فيه
263
من رخص في السمة
264
في اتخاذ الكلب وما ينقص من أجره
264
الرخصة في اتخاذ الكلب
265
الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب
265
في رمي حمام الأمصار
265
13 - كتاب البيوع والأقضية
267
من قال: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على رأس المال
267
في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال: هو بالخيار إذا رآه إن شاء أخذ، وإن شاء ترك
268
في مشاركة اليهودي والنصراني
268
في رجل أسلف في طعام، وأخذ بعض طعام، وبعض رأس المال، من قال: لا بأس
269
من كره أن يأخذ بعض سلمه، وبعضا طعاما
270
في الرهن في السلم
271
من كره الرهن في السلم
273
من قال: ليس بين العبد وسيده ربا
273
في شراء البقول والرطاب
274
الرجل يدفع إلى الخياط الثوب فيقطعه
275
الرجل يشهد الطعام يكال بين يديه
275
في الرجل يشتري الثوب بدينار إلا درهما نسيئة
276
في الرجل يملك المحرم منه يعتق أم لا؟
276
في الرجل يموت وعنده الوديعة، والدين
277
الرجل يموت أو يفلس وعنده سلعة بعينها
278
الرجل يسكن الرجل السكنى
279
من قال: لا تجوز الصدقة حتى تقبض
280
في الكتابة على الوصفاء
281
من كره العينة
282
الرجل يكري الدابة فيجاوز بها
283
في الرجل يشتري البيع يهلك في يد البائع قبل أن يقبضه المبتاع
283
في المكاتب يشترط عليه مولاه ألا يخرج ولا يتزوج
284
في السيف المحلى والمنطقة المحلاة والمصحف
285
في بيع من يزيد
286
من كره شراء المصاحف
287
من رخص في اشترائها
288
من رخص بيع المصاحف
288
في أخذ الأجر على كتابها
289
الرجل يريد أن يشتري الجارية فيمسها
289
في الشراء إلى العطاء والحصاد من كرهه
290
من رخص في الشراء إلى العطاء
290
في السويق بالحنطة وأشباهه من أجازه
291
في الخلاص في البيع
291
من كان يجيز شهادة العبيد
292
من قال: لا تجوز شهادة العبد
293
في الراهن والمرتهن يختلفان
293
من رخص في أكل الثمرة إذا مر بها
294
من كره أن يأكل منها إلا بإذن أهلها
295
من رخص في جوائز الأمراء والعمالة
296
من رخص في بيع الأخ من الرضاعة
298
من كره أن يبيع أخاه من الرضاعة
298
في الإشهاد على الشراء والبيع
299
فيما يستحلف به أهل الكتاب
299
في بيع جلود الميتة
300
في احتكار الطعام
301
في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيقول: بعه فما ازددت فلك
302
في النفقة تضم إلى رأس المال
302
في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيستغليه فيرده، ويرد معه درهما
303
في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين
304
الرجل يشتري من الرجل المبيع فيقول: " إن كان بنسيئة فبكذا، وإن كان نقدا فبكذا "
307
في بيع الولاء وهبته
308
من رخص في هبة الولاء
308
في السلف في الشيء الذي ليس في أيدي الناس
309
في الأجير يضمن أم لا؟
309
في الرجل يساوم الرجل بالشيء ولا يكون عنده
311
في بيع الغرر، والعبد الآبق
311
في الرجل له أن يطأ مدبرته
313
في المرأة يكون لها على زوجها مهر فيموت وعليه دين
314
في النفر يكاتبون جميعا، فيموت بعضهم
314
في الرجل يشتري الجارية فتلد منه ثم يقيم الرجل البينة أنها له
314
في العارية من كان لا يضمنها، ومن كان يفعل
315
في المكاتب عبد ما بقي عليه شيء
316
من قال: إذا أدى مكاتبته، فلا رد عليه في الرق
317
من قال: القرض حال، وإن كان إلى أجل
318
في الرجل يعتق أمته ويستثني ما في بطنها
318
في الرجل يدعي الشيء فيقيم عليه البينة فيستحلف أنه لم يبع
319
في الحنطة بالشعير، اثنين بواحد
319
من كره ذلك
320
في الرجل يخلط الشعير، بالحنطة ثم يبيعه
321
في ولد أم الولد، من قال: هو بمنزلتها
321
في ولد المدبرة، من قال: هم بمنزلتها
322
في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء، فلا يقبضه المشتري حتى يذهب عند البائع
323
في شهادة القاذفين من قال: هي جائزة إذا تاب
324
من قال: لا تجوز شهادته إذا تاب
324
ما يعرف به توبته
325
في بيع المدبر
325
في الرجل يكون له على الرجل الدين فيهدي له، أيحسبه من دينه؟
326
في الشراء من المضطر
327
من كره كل قرض جر منفعة
327
في شراء الرطب بالتمر
328
في الرجل يعتق بعض مملوكه
328
ما تجوز فيه شهادة النساء
329
في الشاهدين يختلفان
330
في الحوالة، أله أن يرجع فيها؟
330
في المرأة تعطي زوجها
331
في الرجل يرهن عند الرجل الأرض
332
في الرجل يقر لوارث، أو غير وارث بدين
332
في الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل
333
في رجل اشترى دارا فبناها
334
في الرجل يتزوج المرأة على الدار
334
في الرجل يكون له على الرجل الدين فلا يدري أين هو؟
335
في الرجل يشتري الجارية من الخمس
335
في الرجل يكون عليه الرقبة
335
في القوم يشتركون في العدل
336
في شراء أرض الخراج
337
الرجل يشتري الشيء فيحدث به العيب
338
في بيع المحفلات
339
في شرى الغلام وبيعه
339
في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء، على من تكون اليمين؟
339
في أجر المعلم
340
من كره أجر المعلم
341
من كره إذا أسلم السلم أن يصرفه في غيره
342
في البيعين يختلفان
342
في النحل عند الخلوة
343
في الرجل يكلم الرجل في الشيء، فيهدي له
344
في الرجل يكتب الكتاب على النفر
344
في العبد المأذون له في التجارة
345
في العبد يدان بغير، إذن سيده
345
الرجل يشتري الأمة فيطأها ثم يجد بها عيبا
345
في بيع الحاضر لباد
346
ما جاء في ثمن الكلب
347
من رخص في ثمن الكلب
348
في الحبس في الدين
349
في الرجل يجعل الشيء حبسا في سبيل الله
349
من كان يرى أن يوقف الدار والمسكن
350
في بيع الماء وشرائه
350
في شهادة الأعمى
352
في شرى المائة في العطاء
352
المضارب إذا خالف فربح
353
في كسب الحجام
354
الرجل يتصدق بالصدقة، ثم يردها إليه الميراث
356
في الرجل يقرض الرجل القرض
357
في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها
358
في شهادة الصبيان
359
في القصار والصباغ وغيره
360
في الأمة تزعم أنها حرة
361
في الرجل يحجر على غلامه
362
من كره الحجر على الحر ومن رخص فيه
362
من كان يرد من الحمق
362
في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعا
363
في بيع صكاك الرزق
363
الرجل يكون بين الرجلين فيكاتب بعضهم
363
في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
364
في الرجل يمنع البيع مما يكال فيرفع للظروف منه شيء
365
في الرجل يشتري من الرجل السلعة ويقول: قد برئت إليك
365
من كره أن يستعمل الأجير حتى يبين له أجره
366
في الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب
367
في نثر الجوز والسكر في العرس
367
في هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث
368
في الرجل يلتقط الصبي فينفق عليه
369
في الرجل يأخذ البعير الضال فينفق عليه
369
في بيع الرقم
369
في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينته
370
في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه
371
في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقطعه ثم يجد به عوارا
372
في الرجل يشتري العبد أو الدار فيستغلها
372
في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه
373
من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
374
من رخص في ذلك
375
من رخص في اقتضاء الذهب من الورق
375
من كره اقتضاء الذهب من الورق
376
من لم ير بالمزارعة بالنصف والثلث والربع بأسا
377
من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
379
في كراء الأرض بالطعام
380
في الرجلين يدعيان الشيء، فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا
381
في العبد المأذون له في التجارة
382
في الرجل يشتري المتاع أو الغلام فيجد ببعضه عيبا
382
في المضارب من أين تكون نفقته؟
383
في الشفعة تكون للغائب أم لا؟
384
في التولية بيع أم لا؟
384
في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه
385
من قال: إذا سمى الكيل والوزن فليكل
385
في الرجل يشتري الطعام تولية قبل أن يقبضه
386
من قال: إذا بعت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه
386
من كان يحط عن المكاتب في أول نجومه
387
في حريم الآبار كم يكون ذراعا؟
388
في الرجل يكاتب مدبره، ثم يموت وعليه من مكاتبته شيء
389
في مال اليتيم يدفع مضاربة
390
في الأكل من مال اليتيم
391
في الرجل يكري من الرجل غلامه أو نحو ذلك
392
في الرجل تكون عنده الوديعة فيعمل بها، لمن يكون ربحها
392
في الرجل يسلم فيقول: ما كان من حنطة فبكذا
393
في السلم بالثياب
393
من رد المكاتب إذا عجز
394
في بيع المجازفة لما قد علم كيله
395
في المكاتب يموت ويترك دينا وبقية من مكاتبته
395
في البينتين إذا استوتا
396
في تلقي البيوع
397
في المضاربة والعارية الوديعة
397
في الرهن إذا كان على يدي عدل أيكون مقبوضا؟
399
في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
399
في بيع أم الولد إذا أسقطت
400
في الرجل يبضع الرجل فيحتاج إليها
400
في الرجل يشتري الشيء فيستزيد
400
في الجارية متى يجوز عطيتها؟
401
في ثمن السنور
402
في مكاتب مات وترك ولدا أحرارا
403
في الرجل يعتق العبد وله مال
403
في الرجل يسلم وله أرض
404
في المكاتب يعجز، وقد أدى بعض مكاتبته
405
في المكاتب يسأل فيعطى
405
في الرجل يقول للرجل: قم على نخلي
406
في الرجل يدفع إلى الحائك الثوب
406
في الرجل يضطر إلى مال المسلم
407
في الرجل يبيع الجارية أو يعتقها ويستثني ما في بطنها
407
في الرجل يشتري الجارية أو الغلام
408
من قال: القرض حال
408
في الرجل يكون تحته الأمة فتلد منه
408
في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء مضاربة
408
في بيع (ده دوازده)
409
في بيع أمهات الأولاد
409
إذا فجرت يرقها أم لا؟
411
في العبد يدس إلى الرجل المال فيشتريه
411
ما جاء في بيع الخمر
412
في اللقطة ما يصنع بها؟
413
ما رخص فيه من اللقطة
415
من كره أخذ اللقطة
417
في اللقطة تضيع من الذي أخذها
418
من رخص في السلم في الوصفاء وفي الحيوان
418
من كرهه
419
في الرجل يهب الهبة فيريد أن يرجع فيها
420
من كره الرجوع في الهبة
421
في شرى السكران وبيعه
421
في الرجلين يشتركان في السلعة فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة
422
الرهن يقال لصاحبه: إن لم تجئ بفاكه إلى كذا وكذا فهو لك
422
العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه
422
ما العدل في المسلمين؟
424
الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب
424
في الرجل يعتق عبده وليس له مال غيره
426
الرجل يعتق عبده في مرضه
426
إذا أعتق بعض عبده في مرضه
427
في شهادة السمع أله أن يسمع بها؟
427
في الحكومة بين اليهود والنصارى
428
شهادة شارب الخمر تقبل أم لا؟
429
في شهادة الأخ لأخيه
429
الرجل يحلف فينكل عن اليمين
429
في القاضي يأخذ الرزق
430
في بيع الثمرة متى تباع؟
430
الرجل يأخذ من مال عبده أو أمته
432
القاضي يقضي في المسجد
432
في اليهودي والنصراني والمملوك يشهد
433
في الإشهاد: يشهد رجلين أو أكثر
433
الرجل يشتري السلعة وبها عيب
434
الرجل يشتري الشيء بكذا وكذا مرابحة فيزداد
434
السلم في اللحم والرءوس
434
التجارة في السابري
435
العبد بين رجلين يعتقه أحدهما لمن يكون الولاء؟
435
في الحبس في الكفالة
436
في الرجل يقاطع مملوكه على الضريبة
436
في المدبر من أين هو؟
436
من قال: الكفن من جميع المال
437
من قال: اللقيط حر
438
في المواصفة في البيع
439
بيع اللبن في الضروع
439
في الإمام العادل
440
الرجل يحفر البئر في داره
441
في رجل قال لغلامه: إن فارقت غريمي فأنت حر
441
الرجل يدعي شهادة القاضي أو الوالي
441
في شرى تراب الصواغين
441
الرجل يبيع الطعام على من يكون أجر الكيال
442
جعل الآبق
442
في الوالي والقاضي يهدى إليه
443
في الرجل يهدي إلى الرجل أو يبعث إليه
445
الرجل يصانع عن نفسه
447
أكل الربا وما جاء فيه
447
في الرجل يسرق من الرجل الحذاء والأرض
449
من قال: المسلمون عند شروطهم
450
النجش في البيع
451
من كره أن يأكل ربح ما لم يضمن
451
من رخص في العينة
451
الرهن في العينة
452
بيع السمك في الماء وبيع الآجام
452
بيع خدمة المدبر
453
من كره شرى السرقة
453
في أجر السمسار
454
من كان لا يرى في الحيوان شفعة
454
الكيس يدعيه رجلان
454
من قال: لا يباع الرهن إلا عند سلطان
455
من رخص في الحكرة لما لا يضر بالناس
455
المرأة تصدق من بيت زوجها
455
بيع الشريك جائز في شركته
456
الرجحان في الوزن
456
الراشي والمرتشي
457
الراهن يرهن العبد فيعتقه
457
الرجلان يشتركان فيجيء هذا بدنانير وهذا بدراهم
457
في القاضي هل يجالسه أحد على القضاء
458
الشراء بالعرض الإبل ونحوها
458
القوم يشهدون للرجل بالشيء
458
الرجل يشتري من الرجل الدابة
458
الرجل يشتري الشيء فيذوقه
459
الرجل يبيع السلعة بالنقد ثم يشتريها
459
من قال: الكفالة والحوالة سواء
459
القوارير الصحاح بالمكسورة
459
اللبن يغش بالماء
459
الرجل يكسر الدرهم عند البقال
460
الرجل يشتري المحفلة فيحلبها
460
الخص يدعيه أهل الدارين
460
من كره آجلا بآجل
460
في بيع العصير
461
الرجل يهب الهبة
462
الرجل يحلف على اليمين الفاجرة
462
في رجل رأى جارية تباع , فقالت: إني مسروقة
463
الرجل يكاتب المكاتب
463
الرجل يكاتب المكاتب ويشترط ميراثه
464
في أجر المغنية والنائحة
464
الرجل يشتري الصك بالبز
465
إنظار المعسر والرفق به
465
في السوم في البيع
466
في التجارة والرغبة فيها
466
ما نهي عنه من الحلف
468
من كره أن يكاتب عبده إن لم يكن له حرفة
469
من قال: إذا فرضت فخذ ما فرضت
469
في الرجل يقرض الدراهم السود ويأخذ بيضا
470
في الرجل يشتري الجارية فتأبق منه
470
في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل وشرط عليه: إن باعها قبل الأجل فهو أحق بها
470
في المكاتب يقول لمواليه: أعجل لك وتضع عني
471
من قال: لا بأس أن يأخذ من المكاتب عروضا
471
ما جاء في ثواب القرض والمنيحة
472
في بيع الأصنام
473
في كسب الأمة
473
الدينار الشامي بالدينار الكوفي
474
الرجل يصرف الدينار فيفضل القيراط
474
في أجر القسام
475
في أجر الكساح
475
من كان ينهى عن الملامسة والمنابذة
476
الرجل يسلم في الطعام
476
في جريب أرض بجريبي أرض
477
في غزل الكتان بكتان غير مغزول
477
الرجل يمر برقيق على العاشر
477
الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة
477
من قال: لا يحتسب الشريكان حتى يجتمعا
478
من كره بيع المرابحة
478
من قال: إذا استهلكت الهبة فلا رجوع فيها
478
الخياط وصاحب الثوب يختلفان
479
القوم يمرون بالإبل
479
السلف في الطعام والتمر
479
من كره النهبة ونهى عنها
481
في الشركة بالعروض
482
في الوالد يأخذ من الولد أو يبيع له الشيء
482
الحر يرهن نفسه فيقر بذلك
482
البيض الذي يقامر به
483
رجل قال لرجل: بع غلامك من فلان ولك خمسمائة
483
المماسحة في البيع
483
في البز يدفع مضاربة
483
في تزيين السلعة
483
في العسر يرد منه أم لا؟
484
في العثار
485
الشاة تأكل الذبان
485
العذرة تعر بها الأرض
485
من رخص في ذلك
485
في قوله: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
486
من قال: إذا أحيا أرضا فهي له
486
الرجل يهب للرجل الذي يكون له عليه دين
487
الرجل تموت امرأته ولها ولد صغير وخادم
488
أجر حوانيت السوق
488
في مطل الغني ودفعه
489
في التفريق بين الشهود
489
في الرجل يموت وعليه دين وليس له كفن
489
الرجل يدفع إلى الرجل الغنم
490
من قال: لا يتفرق بيعان إلا عن تراض
490
الرجل يستأجر الدار شهرا
490
في رجل باع من رجل سلعة إلى أجل
491
في كري الأرض البيضاء بالذهب
491
الرجل يزرع في الأرض بغير إذن أهلها
492
ما تجوز فيه شهادة اليهودي والنصراني
493
الرجل يكتري الدابة
493
باب الطين اثنين بواحد
494
الرجل يسلم في طعام حديث فلا يلقى صاحبه
494
الرجل يأذن للرجل يبني في الدار ثم يخرجه
494
القوم يختلفون في النقد
495
الرجل يدفع إلى الملاح الطعام ويضمنه نقصانه
495
في بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل أن يقبض
496
من قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة
496
من قال: إذا صرفت فلا تفارقه وبينك وبينه لبس
499
من كره الصرف
499
الرجل يشتري العبد له المال أو النخل فيه التمر
500
في دابة بدابة ودرهم معجلة
501
في العنب متى يباع؟
501
في الشفعة على رءوس الرجال
501
الشفعة بالأبواب والحدود
502
الصفر بالحديد نسيئة
502
المكاتب يجيء بمكاتبته جميعا
502
في الفلس بالفلسين
503
الرجل يبيع العبد وعليه دين
503
رجل اشترى دابة فسافر عليها ثم وجد بها عيبا
503
الشاهدان يشهدان ثم يرجع أحدهما
504
القوم يشتركون في الزرع
504
من قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا
504
من كان يوجب البيع إذا تكلم به
505
الرجل يقول: إن بعتك غلامي فهو حر
506
في المحاقلة والمزابنة
506
البر بالتمر نسيئة، والذرة بالحنطة نسيئة
507
الرجل يشتري الشيء على أن ينظر إليه
507
الرجل يسأل الشهادة فيقول: لا
508
في بيع المكاتب
508
في ولد المكاتبة إذا ماتت وقد بقي عليها
509
العمرى وما قالوا فيها
509
من قال لصاحب العمرى أن يرجع
511
في الرقبى وما سبيلها
511
في عسب الفحل
511
من رخص في ذلك
512
من كره أن يسلم ما يكال فيما يكال
512
شرط الضمان في المضاربة
512
ما يفعل بعبد الكافر إذا أسلم؟
513
من كره الهدية فيمن يريد زيادة المكافأة عليها
513
في الإذن على حوانيت السوق
514
في شهادة النساء في العتق والدين والطلاق
515
الرجل يبيع ثمرته ويبرأ من الصدقة
516
في الرجل يأخذ من مال ولده
516
من قال: لا يأخذ من مال ولده إلا بإذنه
517
ما يحل للولد من مال أبيه
518
من كان يقضي بالشفعة للجار
518
في الشفعة للذمي والأعرابي
519
في الشفعة للأعرابي
520
من قال: إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة
520
من قال: إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه
521
من قال: لا شفعة إلا في تربة أو عقار
521
في الدار تباع ولها جاران
521
في الشفيع يأذن للمشتري
522
الرجل يقرض الرجل الدراهم
522
في الرجل يأخذ من الرجل المتاع
523
في الرجل يبيع الشيء ليس له
523
في القوم يكونون شركاء في الدار
524
في الرجل يرهن الرجل فيهلك
524
في التفريق بين الوالد وولده
526
من رخص فيه وفعله
527
في الرجل يبيع البيع فيغلط فيه
528
في الرجل يشتري الطعام فيزيد، لمن تكون زيادته؟
528
الحر يقر على نفسه بالعبودية
529
في المتفاوضين يلحق أحدهما الدين
529
من قال: الكفيل غارم
529
في قوله: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
529
في الرجل يكفل الرجل ولم يأمره
530
فيمن لا تجوز له الشهادة
530
في شهادة الولد لوالده
531
شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض
532
من قال: لا تجوز شهادة ملة إلا على ملتها
532
في شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
533
في العبد يكفل
533
في شهادة الأقطع
533
في الصلح بين الخصوم
534
من قال: إذا رضي الخصمان بقول رجل، جاز عليهما
534
في كسر الدراهم وتغييرها
534
في إنفاق الدرهم الزيف
535
في رجل يركبه الدين
536
في السلم في الحرير، من رخص فيه
536
من كره السلم في الحرير
537
في الرجل يرهن الرهن، فيذهب بعضه عند المرتهن
537
من قال: إذا كان الرهن عند المرتهن فهو أحق من سائر الغرماء
537
في شهادة الرجل وحده
538
في الرجل يكون له على الرجل الدين، فيجحده
538
في العبد يفلس، فيقر بالدين
539
في الرجل يقول للرجل: أدلك على المتاع وتشركني فيه
539
في الحكم يكون هواه لأحد الخصمين
540
ما لا يحله قضاء القاضي
541
في القضاء وما جاء فيه
542
في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه
543
شهادة شاهد مع يمين الطالب
544
في القاضي يقضي بالقضاء، ثم يستقضي قاضيا غيره أله أن يردها؟
545
من قال: لا يباع حر في إفلاس
545
في الرجل يدعي قبل الرجل الشيء
545
في الرجل يساوم الرجل بالشيء
545
في الرجل يبيع داره ويشترط فيها سكنى
546
الرجل يقع بينه وبين جاره الحائط
546
في ثواب إنظار المعسر والرفق به
546
فيما لا ينبغي للشاهد أن يتكلم به
547
في الرجل يأذن لعبده، فيدان ويموت المولى
547
في الرجل يأتي حريفه فيشتري منه المتاع
548
في قبض النخل كيف هو؟
548
الضمان يلزمه الرجل
548
القرية تقبل وفيها العلوج والنخل
548
الطريق إذا اختلف فيه كم يجعل؟
548
في الرجل يجعل خشبة على جدار جاره
549
ما ذكر في شهادة الزور
549
شاهد الزور ما يصنع به؟
550
في رجل اشترى علفا بوزن فقبضه بغير وزن
551
في رجل قال: إن فعلت كذا وكذا فغلامي حر
551
في القاضي ترفع إليه القصة ينظر فيها
551
من كان يستحلف الرجل مع بينته
551
الرجل يستأجر السفينة فتغرق
552
في رجل استعار دابة فأكراها، لمن الكري؟
552
في الرجلين يشتركان في المال ولا يخلطانه
552
في قصار استعان صاحب الثوب فدق معه
552
في المريض يبرئ الوارث من الدين
553
من قال: الحق لا يبطله طول الترك
553
في عبد سرق عبدا فباعه
553
في رجل يشتري الفلوس
553
في الرجل يشتري البز جماعة
553
في الرجل يأذن لعبده في التجارة، ثم يبيعه
553
في شهادة الشاهد على الشاهد
554
ما ذكر في المقاواة
554
في الكسب
554
في البطيخ والقثاء وأشباهه
554
في السلم في العنب
554
في الرجل يحلف ألا يبيع السلعة إلا بثمن قد سماه
554
في الرجل يشتري البيع بعضه بنقد، وبعضه بنسيئة
555
في التاجر الصدوق
555
في الرجل يعتق العبد، ويشترط خدمته
555
في الكتاب في السلف
556
في الرجل يبيع الطعام بنقد، ثم يستقيله
556
في كر من بر بمائة ميزان من علف
556
في الرجل يستقرض الطعام العتيق
556
في الرجل يعين أهل الذمة ويشتري لهم
556
في الرجل يبيع الدين إلى أجل
556
الرجل يؤجر داره سنتين
557
السمسار يضمن
557
في الرجل يدين غلامه، ثم يموت وعليه دين
557
في الرجل يشرك الرجل بغير وزن
557
رجل باع غلاما بغنم
558
في رجل رهن مصحفا
558
في الرجل يستأجر الدار وغيرها
558
من كره للساكن أن يعجل من الأجر شيئا
558
في الرجل يستأجر فيعجل له شيئا
558
في الرجل يقضى عليه، ثم يستقضي غيره
558
في الرجل يبيع الثوب فيقول: إن أخذته كله فبكذا، وإن أخذت نصفه فبكذا
558
في كتاب القاضي إلى القاضي
559
من كان يسأل الشاهد أن يجئ بمن يزكيه
559
في رجل اشترى البيع
559
في الرجل يشتري الدابة، فيجد بها عيبا
559
في الرجل يدفع إلى الرجل الشيء
560
في رجل غصب رجلا طعاما
560
في الرجل يدعي على أبيه الدين
560
في الرجل يصيب المال الحرام، ثم يندم
561
في القوم يكون بينهم المملوك، فيكاتبه أحدهم ويعتقه الآخر
561
في مكاتب مات وله ولد من أمة
561
في القوم يكونون في الدار حينا، فيجيء أناس يدعونها
561
في الرجل يجعل للرجل الشيء على أن يذهب إلى الموضع
562
في رجل اشترى عبدا فأعتقه
562
في الرجل يساوم بالشيء
562
في الذي يرد منه
562
في الرجل يشتري الدراهم بغيرها دنانير
563
ما ذكر في الغش
563
من كان يحب لأهل المضاربة أن يجعلوا بينهم شهرا
563
في الشهود يختلفون
563
من قال: لا يقبل من خصم حتى يحضر خصمه
563
في الرجل يأخذ جارية ابنه
563
في أفنية الدور
564
في رجلين اشتركا فيقر أحدهما
564
في الرجل يكون له على الرجل الدين
564
في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة
564
نام کتاب :
مصنف ابن أبي شيبة
نویسنده :
ابن أبي شيبة، أبو بكر
جلد :
4
صفحه :
565
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir