responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 4  صفحه : 177
§فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا حِضْتِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ

§فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ

§فِي الطَّلَاقِ، بِيَدِ مَنْ هُوَ؟

§فِي الطَّلَاقِ فِي الشِّرْكِ، مَنْ رَآهُ جَائِزًا

19089 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا §خَلَعَ ابْنَتَهُ فَلَمْ تَرْضَ، قَالَ: «وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ، وَأَبُوهَا ضَامِنٌ لِمَا افْتَدَى بِهِ»

19090 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: نا زُهَيْرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَالْحَكَمِ، فِي امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا: إِذَا حِضْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا، وَحَلَّتْ، قَالَا: «§يُجَامِعُهَا حَتَّى تَحِيضَ» وَقَالَ عَامِرٌ: إِنْ صَلَحَ فِي الْقَرِيبِ، فَإِنَّهُ يَصْلُحُ فِي الْبَعِيدِ

19091 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، قَالَ: §سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْتِ، قَالَ الْحَكَمُ: «كُلَّمَا شَاءَتْ، فَهِيَ طَالِقٌ»، وَقَالَ حَمَّادٌ: «مَرَّةً»

19092 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَفَّانُ، قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْأَبِ»، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «مَنْ مَلَكَ النِّكَاحَ، فَإِنَّ فِي يَدِهِ الطَّلَاقَ»

19093 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّهُ كَانَ §يَرَاهُ جَائِزًا»

19094 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ §طَلَاقَ الشِّرْكِ جَائِزًا»

19095 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ لَا §يَرَاهُ جَائِزًا»

19096 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ " ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَبَلَغَكَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، §تَرَكَ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ»؟ قَالَ: نَعَمْ

19097 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، فَقَالَا: «§جَائِزٌ» يَعْنِي طَلَاقَ الشِّرْكِ

19098 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: «§لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً»

19099 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمَ، فَطَلَّقَهَا فِي الْإِسْلَامِ تَطْلِيقَةً، فَسَأَلَ عُمَرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، فَقَالَ: «§طَلَاقُهُ فِي الشِّرْكِ لَيْسَ بِشَيْءٍ»

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 4  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست