responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 4  صفحه : 14
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ

§مَا قَالُوا فِي الزَّانِي، كَيْفَ يَكُونُ عَلَيْهِ عُقْرٌ؟

§مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُقَبِّلُ رَأْسَ الرَّجُلِ، وَلَيْسَتْ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ

17303 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ قَالَ: «يَجِبُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا»

17304 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§إِذَا غَشِيَ مُكَاتَبَتَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ، إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَالْحَدُّ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعُقْرُ»

17305 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: «§تَعُودُ الْمُكَاتَبَةُ فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ»، يَعْنِي إِذَا وَطِئَهَا فَوَلَدَتْ

17306 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي §الرَّجُلِ يُكَاتِبُ امْرَأَتَهُ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا فِي الْمُكَاتَبَةِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ شَرْطُهُ، وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا»

17307 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي §رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ فَقَالَ: «مَا رَقَّ مِنْهَا فَهُوَ لِمَا أُعْتِقَ مِنْهَا»

17308 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ»

17309 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ §عَبْدِ رَجُلٍ اسْتَكْرَهَ حُرَّةً قَالَا: «لَا عُقْرَ عَلَيْهِ، لَا يَضُرُّكَ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً»

17310 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَا: «§إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُقْرُ وَالْحَدُّ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْحَدُّ»

17311 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: «§لَا يَجْتَمِعُ حَدٌّ، وَلَا صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ»

17312 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا أَوْقَعْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ آخُذْ مِنْهُ الْعُقْرَ»

17313 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مَعِينٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§لَأَنْ يَحِلَّ فِي رَأْسِي مِخْيَطٌ حَتَّى أَخْبُو أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ بِمَحْرَمٍ»

17314 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَأَنْ يَقْمَلَ دِمَاغُ رَجُلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَهُ امْرَأَةٌ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا، وَذَكَرَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُفَلِّي رَجُلًا فَقَبَّلَتْهُ»

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 4  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست