responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 4  صفحه : 115
§مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ بِالْفَارِسِيَّةِ

§مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ، مَتَى يَطِيبُ لَهُ أَنْ يَخْلَعَ امْرَأَتَهُ؟

18406 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ، يَقُولُ: كُنْتُ لَاعِبًا، وَيُعْتِقُ، ثُمَّ يَرْجِعُ يَقُولُ: كُنْتُ لَاعِبًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ " {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} [البقرة: 231]، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " §مَنْ طَلَّقَ، أَوْ حَرَّرَ، أَوْ أَنْكَحَ، أَوْ نَكَحَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ لَاعِبًا فَهُوَ جَائِزٌ "

18407 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ «§مَهْمَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ، فَلَا تُقِيلَهُمُ الْعَتَاقَ وَالطَّلَاقَ»

18408 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي §رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: بهشتم، قَالَ: «تَطْلِيقَةٌ»

18409 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§طَلَاقُ الْعَجَمِيِّ بِلِسَانِهِ جَائِزٌ»

18410 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ دَعْلَجٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: " §إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بِالْفَارِسِيَّةِ قَالَ: يَلْزَمُهَا "

18411 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §رَجُلٍ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: بهشتم قَالَ: «يَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ»

18412 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي §الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: بهشتم، بهشتم، بهشتم، قَالَ: «قَدْ قَالَهَا بِلِسَانِهِ، ذَهَبَتْ مِنْهُ»

18413 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا: " §لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يُوجَدَ رَجُلٌ عَلَى بَطْنِهَا، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} [النساء: 19] "

18414 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ أَنْ لَا تُطِيعَهُ، وَلَا تَبَرَّ لَهُ قَسَمًا، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ فَكَانَ مِنْ قِبَلِهَا شَيْءٌ حَلَّتْ لَهُ الْفِدْيَةُ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا الْفِدْيَةَ، وَأَبَتْ أَنْ تُطِيعَهُ بَعَثَا حَكَمَيْنِ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا»

18415 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا وَلْيَدَعْهَا»

نام کتاب : مصنف ابن أبي شيبة نویسنده : ابن أبي شيبة، أبو بكر    جلد : 4  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست