responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3847
بيان الأول: أن إحدى الأمارتين: إما أن تكون راجحة على الأخرى، أو لا تكون: فإن كانت إحداهما راجحة على الأخرى كان اعتقاد رجحانه صوابًا.
أما اعتقاد رجحان الجانب الآخر، يكون غير مطابق للمعتقد؛ فيكون خطأ، وإن لم تكن إحداهما راجحة على الأخرى، كان كل واحدٍ من الاعتقادين غير مطابقٍ للمعتقد.
وعلى كل التقديرات: لا يكون الاعتقادان مطابقين، بل أحدهما يكون مطابقًا للمعتقد، فثبت أنه: كل مجتهدٍ ليس بمصيبٍ، بمعنى كون اعتقاده مطابقًا للمعتقد.
وهذه إحدى صور الخلاف، فإن اكتفينا به، جاز.
وإن أردنا بيان أن الكل ليس بمصيب بمعنى أنهم ما أتوا بما كلفوا به، قلنا: الدليل عليه أن الاعتقاد الذي لا يكون مطابقًا للمعتقد - جهل، والجهل بإجماع الأمة غير مأمورٍ به؛ فثبت أيضًا أن الكل ليسوا بمصيبين، بمعنى الإتيان بالمأمور به.
فإن قيل: (لا نسلم أن أحد الاعتقادين خطأ):
قوله: (لأن أحدهما اعتقد فيما ليس براجحٍ، أنه راجح وذلك خطأ):
قلنا: اعتقد فيما ليس براجحٍ أنه راجح في نفسه، أو أنه راجح في ظنه؟
الأول ممنوع، والثاني مسلم:
بيانه: أن المجتهد لا يعتقد كون أمارته راجحة على أمارة صاحبه في نفس الأمر، ولكنه يعتقد كونها راجحة في ظنه، والرجحان في ظنه حاصل؛ فكان

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3847
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست