responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3846
وأما القول الثاني: وهو: أن عليه دليلاً ظنيًا فها هنا أيضًا قولان: أحدهما: أن المجتهد لم يكلف بإصابته؛ لخفائه وغموضه، فلذلك كان المخطئ معذورًا، ومأجورًا، وهو قول كافة الفقهاء، وينسب إلى الشافعي، وأبي حنيفة - رضي الله عنهما-.
وثانيهما: أنه مأمور بطلبه أولاً: فإن أخطأ، وغلب على ظنه شيء آخر، فهناك يتعين التكليف، ويصير مأمورًا بأن يعمل بمقتضى ظنه؛ ويسقط عنه الإثم تحقيقًا.
وأما القول الثالث: وهو: أن عليه دليلاً قاطعًا: فهؤلاء اتفقوا على أن المجتهد مأمور بطلبه؛ لكنهم اختلفوا في موضعين:
أحدهما: أن المخطئ، هل يستحق الإثم والعقاب، أم لا؟ فذهب بشر المريي من المعتزلة: إلى أنه يستحق الإثم، والباقون اتفقوا: على أنه لا يستحق.
الثاني: أنه هل ينقض قضاء القاضي فيه؟.
قال الأصم: ينقض، وقال الباقون: لا ينقض، فهذا تفصيل المذاهب.
والذي نذهب إليه: أن لله تعالى في كل واقعةٍ حكمًا معينًا، وأن عليه دليلاً ظاهرًا، لا قاطعًا، وأن المخطئ فيه معذور، وقضاء القاضي فيه لا ينقض.
فلتكلم أولاً في بيان أن لله تعالى في كل واقعةٍ حكمًا معينًا:
لوجوه:
الأول: أن أحد المجتهدين، إذا اعتقد رجحان الأمارة الدالة على الثبوت، والمجتهد الثاني اعتقد رجحان الأمارة الدالة على العدم - فنقول: أحد هذين الاعتقادين خطأ، والخطأ منهي عنه.

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3846
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست