responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3845
هذا حاصل كلامهم؛ إلا أن الجمهور ادعوا انعقاد الإجماع على مذهبهم قبل حدوث هذا الخلاف.
مسألة: اختلفوا في تصويب المجتهدين في الأحكام الشرعية، وضبط المذاهب فيه على سبيل التقسيم: أن يقال: المسالة الاجتهادية إما أن يكون لله تعالى فيها قبل الاجتهاد حكم معين، أو لا يكون: فإن لم يكن لله تعالى فيها حكم، فهذا قول من قال: (كل مجتهد مصيب) وهم جمهور المتكلمين منا؛ كالأشعري والقاضي أبي بكر، ومن المعتزلة: كأبي الهذيل، وأبي علي، وأبي هاشم، وأتباعهم، ثم لا يخلوا: إما أن يقال: إنه وإن لم يوجد في الواقعة حكم، إلا أنه وجد ما لو حكم الله تعالى بحكم، لما حكم إلا به.
وإما ألا يقال بذلك أيضًا:
والأول: هو القول بالأشبه، وهو منسوب إلى كثيرٍ من المصوبين.
والثاني: قول الخلص من المصوبين.
أما إن قلنا: إن في الواقعة حكمًا عند الله، فذلك الحكم: إما ألا يكون عليه أمارة، ولا دلالة، أو عليه أمارة، وليس عليه دلالة، أو عليه دلالة:
أو القول الأول: وهو أنه حصل الحكم؛ ولكن من غير أمارةٍ، ولا دلالة: فهو قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين، ونقل عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال: (في كل واقعة ظاهر وإحاطة، ونحن ما كلفنا بالإحاطة. وهؤلاء زعموا أن ذلك الحكم مثل دفين يعثر عليه الطالب بالاتفاق، فلمن عثر عليه أجران، ولمن اجتهد، ثم غاب عنه - أجر واحد، وذلك الأجر على ما تحمل من الكد في الطلب، لا على نفس الخيبة.

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3845
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست