responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3848
الاعتقاد مطابقًا للمعتقد؛ غايته أنه لم يوجد الرجحان الخارجي؛ لكن عدم الرجحان الخارجي لا يوجب عدم الرجحان الذهني.
فثبت أن كل واحدٍ من الاعتقادين يمكن أن يكون صوابًا.
سلمنا أن كل واحد منهما اعتقد الرجحان في نفس الأمر، ولكنه لم يجزم بذلك الرجحان؛ بل جوز خلافه؛ فلم قلت: (إن الاعتقاد إذا وجد معه هذا التجويز، كان منهيًا عنه، وخرج عليه الجهل؛ فإنه اعتقاد مخالف للمعتقد، مع الجزم):
والجواب: قوله: (اعتقد كونه راجحًا في ظنه، أو في نفس الأمر؟):
قلنا: الرجحان في الذهن: إما أن يكون نفس اعتقاد رجحانه في الخارج، أو أمرًا لا يثبت إلا معه؛ لأنا نعلم بالضرورة أنا لو اعتقدنا في الشيء كون وجوده مساويًا لعدمه، فمع هذا الاعتقاد: يمتنع أن يكون اعتقاد وجوده راجحًا على اعتقاد عدمه، فعلمنا أنه لابد عند حصول هذا الظن من اعتقاد كونه راجحًا في نفسه؛ إما لأن الظن نفس هذا الاعتقاد، أو لأنه لا ينفك عنه، وعلى كلا التقديرين، فالمقصود حاصل.
قوله: (هذا الاعتقاد، وإن كان غير مطابقٍ، لكنه غير جازمٍ):
قلنا: بل هو جازم؛ لأن اعتقاد كون الشيء أولى بالوجود - غير اعتقاد كونه موجودًا، واعتقاد كونه أولى بالوجود - حاصل مع الجزم - فإن المجتهد يقطع بأن أمارته؛ نظرًا إلى هذه الجهة، أولى بالاعتبار.
بلى؛ إنه غير جازمٍ بالحكم؛ لكن الجزم بالأولوية لا يقتضي الجزم بالوقوع؛

نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس    جلد : 9  صفحه : 3848
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست