نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 319
لا تسمع دعواها، وللأب قبض الصداق، ففي مجموع العلامة الأمير مع شرحه، وضوء الشموع: وقبضه أي الصداق مجبر ووصي على المال، وهو مقدم، وصدق في التلف بيمين، ولا يحتاج لبينة، أي على التلف الذي حلف عليه، أو على القبض من حيث براءة الزوج، ولا يغرمه الزوج ثانية. اهـ والله أعلم.
(ما قولكم دام فضلكم) في قول المؤذنين بين يدي الخطيب في يوم الجمعة: روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال عليه الصلاة والسلام: "أن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين والخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد الخطيب المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغا، ومن لغا فلا جمعة له" هل هذا الحديث ورد كله في حديث واحد أم لا؟ وهل قوله مكان بالرفع على أنه خبر قوله والخطبة؟ أم بالنصب على أنه ظرف لأن علماء الجاوي اختلفوا فيه فقال بعضهم: بنصبه ولا يجوز رفعه لأن الرفع يقتضي أن الخطبة موضع للركعتين، وليس كذلك بل إنما منزلة منزلة الركعتين، وأيضًا أن الخطبة مؤنثة، والمكان مذكر فكيف يخبر عن المؤنث بالمذكر، وقال بعضهم برفعه لأنه ظرف متصرف وهو الظاهر، وإن كان يجوز نصبه ليعلم المبتدون أنه خبر مرفوع بينوا لنا ذلك بأوضح البيان، ولكم الأجر والثواب من الرحيم الوهاب؟
(الجواب)
لم يرد هذا كله في حديث واحد، وإنما قولهم روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- إلى الأيام فهو بمعنى ما في الموطأ من حديث طويل عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:» خير يوم طلعت الشمس يوم الجمعة «، وفي الزرقاني "عليه" ولمسلم من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه -صلى الله عليه وسلم- قال:» خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة «الحديث. اهـ. وقولهم: "وحج الفقراء وعيد المساكن" ففي الدر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للعلامة السيوطي حديث الجمعة حج المساكين ابن أبي أسامة في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما. اهـ. وقولهم: فإذا صعد ... إلخ ففي الجامع الصغير للعلامة السيوطي بلفظ:» إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت «. اهـ. وفي الزرقاني على الموطأ عند شرحه لهذا الحديث، ولأحمد من حديث علي مرفوعًا:» ومن قال صه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له «، ثم قال: وقال الباجي: معناه المنع من الكلام وأكد ذلك بأن من أمر غيره بالصمت حينئذ فهو لاغ؛ لأنه قد أتى من الكلام بما ينهى عنه، كما أن من نهى في الصلاة مصليًا عن الكلام فقد أفسد على نفسه صلاته، وإنما نص على أن الآمر بالصمت لاغ تنبيهًا على أن كل مكلم غيره لاغ، واللغو رديء الكلام، وما لا خير فيه. اهـ. ثم قال: واستدل بالحديث على منع جميع أنواع الكلام حال الخطبة، وبه قال الجمهور في حق من يسمعها، وكذا الحكم في حق من لا يسمعها عند الأكثر، قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروف فليجعله بالإشارة، قال: وللشافعي في المسألة
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 319