نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 318
وجوب إقامة الحد على المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج، وكذلك الأمة إذا لم يكن لها زوج ولا سيد معترف أنه وطئها، والسادسة والثلاثون: وجوب الحد على من وجدت منه رائحة الخمر أو قاءها، وقال: والتاسعة والثلاثون: أن مالكًا وأصحابه -رحمهم الله تعالى- منعوا سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق، غير أن قابل العرف يدل على كذبها كدعوى رجل لدار بيد حائز يتصرف بالهدم والعمارة مدة طويلة نحو عشر سنين، والمدعي ساكت، ولا ثَم مانع من خوف ولا قرابة ولا صهر، فإن ذلك قرينة دالة على كذب الدعوى، وكذلك لو ادعى رجل على رجل أنه سرق متاعه، والمدعى عليه مما لا يتهم، فإن المدعي لا تسمع دعواه لقيام شاهد الحال على كذبه وقصده الأذى، ويؤدب المدعي على خلاف في ذلك، الأربعون: قال أصحابنا: إذا رأينا رجلاً مذبوحًا في دار والدم يجري وليس في الدار أحد ورأينا رجلاً قد خرج من عنده في حالة منكرة علمنا أنه الذي قتله، وكان لوثًا يوجب القسامة والقود للقرينة الظاهرة. اهـ المراد، وفي شرح العلامة الدردير على سيدي خليل: ومن قام له لوث من أولياء المقتول على شخص فادعى به عليه فطلب من المدعي أيمان القسامة أي الخمسون بأن يقول بالله الذي لا إله إلا هو لمن ضربه أو جرحه مات، أو لقد قتله، أو لقد جرحه، أو ضربه ولقد مات منه على تفصيله المذكور في محله، فنكل أي عن أيمان القسامة، وردها على المدعى عليه فحلفها، وأولى إن لم يحلفها، فإن المدعى عليه يجلد مائة ويحبس سنة نظرًا للوث، قال: واللوث بفتح اللام وسكون الواو وهو الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بوقوع المدعي به ويسمي اللطخ. اهـ المراد، والله أعلم.
(ما قولكم) فيما إذا وكلت المرأة البكر البالغة بالحيض أو السن رجلاً بالولاية العامة، وليس لها ولي مجبر على أن يزوجها بفلان بمهر كذا، هل يصح نكاحها أم لا؟ أفتونا.
(الجواب)
إذا كانت المرأة غير متصفة بواحد من صفات أربع: الجمال، أو المال، أو الحسب، أو النسب صح نكاحها بالولاية العامة مع وليها الغير المجبر كعمها أو كافلها أو الحاكم؛ فلذا نص في المدونة وابن عرفة وابن فتوح وغيرهم على جواز تولي عقد نكاح الدنيئة التي لم تتصف بواحد من الصفات المذكورة لمطلق مسلم مع وجود كعمها أو كافلها أو الحاكم، وإذا اتصفت بصفتين من الصفات المذكورة، بل وبصفة فقط على ما قاله بعضهم، فشريفة لا يصح نكاحها بالولاية العامة مع وجود كعمها أو الحاكم إلا إذا دخل الزوج بها ومضى بعد الدخول زمن تلد فيه الأولاد كثلاث سنين، فلذا لم يجز لمن له الولاية العامة أن يتولى عقد نكاح امرأة شريفة مع وجود كعمها أو الحاكم، كذا في أقرب المسالك وشرحه، والله أعلم.
(ما قولكم دام فضلكم) في بكر بالغة زوجها أبوها على رجل بمهر مسمى قبض بعضه وأجل بعضه، فادعت بعد الدخول أنها لم تقبض شيئًا من المسمى، فهل تسمع دعواها أم لا؟ وهل للأب قبض الصداق أم لا؟
(الجواب)
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 318