responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 317
الأولى بأن القائل بكفر الفاعلين أقل من عشرين هو كافر قطعًا باطلة لقوله تعالى:} إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء {، قال ابن عبد البر: ومعلوم أن هذا قبل الموت لمن لم يتب؛ لأن الشرك من تاب منه وانتهى عنه غفر له، قال الله تعالى:} قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف {وأجمعوا على أن المذنب وإن مات مصرًا يرثه ورثته، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، فهذا كله يشهد أن من قال لأخيه: يا كافر ليس على إطلاقه، وقوله -صلى الله عليه وسلم-:» من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما «أي فقد احتمل الذنب في ذلك القول، والمعنى أن المقول له يا كافر إن كان كذلك فقد احتمل ذنبه، ولا شيء على القائل له ذلك لصدقه في قوله، وإن لم يكن كذلك فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم احتمله بقوله ذلك. اهـ المراد من كلام ابن عبد البر في التمهيد من شرح الموطأ والله أعلم.
(ما قولكم دام فضلكم) في امرأة توفيت ولا وارث لها سوى أنها تركت من ذوي رحمها أولاد أختها الشقيقة وأولاد ابن أختها لأب فمن يرثها؟ أفتونا
(الجواب)
أولاد أخت الشقيقة يستحقون النصف، وأولاد ابن الأخت للأب يستحقون السدس، ويرد الباقي عليهم بنسبة ما استحقه كل على ما اعتمده المتأخرون من توريث ذوي الأرحام، وعلى ما هو الأصح في طريقة توريثهم من مذهب أهل التنزيل، ففي شرح أقرب المسالك أن الذي اعتمده المتأخرون توريث ذوي الأرحام، حيث لم يكن ذو سهام، وذكر الشيخ الصاوي في حاشيته: أن ولد الأخوات من جميع الجهات كلها من ذوي الأرحام، وأن أصح المذاهب في توريثهم مذهب أهل التنزيل، وحاصله أننا ننزلهم منزلة من أدلوا به للميت درجة، فيقدم السابق للميت، فإن استووا فاجعل المسألة لمن أدلوا به. اهـ والله أعلم.
(ما قولكم) دام فضلكم فيمن اتهم بتهمة قتل أو سرقة أو ضرب ولم يثبت عليه شيء من ذلك على المنهج الشرعي، بل وجد قرائن وأحوال ظنية توجب الشبهة عليه، فهل والحال ما ذكر للحاكم الشرعي تعزيره بما يراه من حبس أو ضرب بالسوط زاجرًا له أم لا؟ أفتونا مأجورين حال كون ذلك معزيًا إلى مأخذه من كتب المذهب، ولكم الثواب من الملك الوهاب.
(الجواب)
نعم له ذلك اعتمادًا على القرائن والأحوال الموجبة للتهمة، ففي كتاب التبصرة للعلامة ابن فرحون في فصل بيان عمل فقهاء الطوائف الأربعة بالحكم بالقرائن والأمارات، قال ابن العربي: على الناظر أن يلحظ الأمارات إذا تعارضت، فما ترجح منها قضي بجانب الترجيح وهو قوة التهمة، ولا خلاف في الحكم بها، وقد جاء العمل بها في مسائل اتفقت عليها الطوائف الأربعة، وبعضها قال بها المالكية خاصة، ثم أخذ يعدد شواهد ذلك من المسائل إلى أن قال السابعة والعشرون اعتبار اللوث والاعتماد عليه في الأقدام على القسامة، والأخذ بالقود، وقال: والخامس والثلاثون

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست