responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 316
فقد احتمل ذنبه ولا شيء على القائل قوله ذلك لصدقه في قوله، وإن لم يكن كذلك فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم احتمله بقوله ذلك. اهـ. كلام ابن عبد البر في التمهيد من شرح الموطأ، أفاده الوالد في فتاويه عن المسائل الملقوطة، وبالجملة فكل من صلاة التراويح بإحدى عشرة ركعة مع الوتر أو بثلاث وعشرين ركعة مع الوتر، أو بأقل أو بأكثر محصل لسنة التراويح بلا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في كون الإحدى عشرة أفضل من الثلاثة والعشرين أو بالعكس، والجمهور على الأول بشرطين: أحدهما: كونها بتطويل القراءة، وثانيهما: كونها آخر الليل لا أوله، ولكن قد جرى العمل بترجيح الثاني لأمرين: أحدهما: أن الناس الآن لم يصلوا التراويح إلا أول الليل؛ لكونه أسهل في حقهم، وثانيهما: أنهم قد جروا على التخفيف في القراءة خوفًا من أن يتركها الأغلب لو طولت، فصار كثرة الركعات عوضًا عن التطويل في القراءة، وقد وقع الخلاف بين العلماء في كون الأفضل كثرة الركعات أو قلتها مع التطويل، وكل من الفرقة الأولى والثانية قد ارتكبت ذنبًا عظيمًا في قولها بما لم يقل به الشرع، أما الثانية: فلدعواها أن من فعل التراويح أقل من عشرين ركعة زنديق لا تحل ذبيحته ... إلخ، وأما الأولى: فلقولها بأن من كفر مسلمًا فقد كفر كما لا يخفى، فيجب على ولي الأمر تعزيرهم بما يراه والله أعلم.
(ثم سئلت بعين السؤال المذكور فأجبت بما نصه): الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قد تقدم نظير هذا، وأجبت بما حاصله أن كلا من صلاة التراويح بإحدى عشرة ركعة مع الوتر أو بثلاث وعشرين ركعة مع الوتر أو بأقل أو بأكثر محصل لسنة التراويح التي هي عبارة عن قيام الليل بلا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف في كون الإحدى عشرة أفضل من الثلاثة والعشرين أو بالعكس؟ والجمهور على الأول بشرطين: أحدهما: كونها بتطويل القراءة، وثانيهما: كونها آخر الليل لا أوله، ولكن قد جرى العمل بترجيح الثاني لأمرين: أحدهما: أن الناس الآن لم يصلوا التراويح إلا أول الليل لكونه أسهل في حقهم، وثانيهما: أنهم قد جروا على التخفيف في القراءة خوفًا من أن يتركها الأغلب لو طولت، فصارت كثرة الركعات عوضًا عن التطويل في القراءة، وقد وقع الخلاف بين العلماء في كون الأفضل كثرة الركعات مع التخفيف أو قلتها مع التطويل، وكون صلاة التراويح بالعدد الأول هي صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لا يقتضي كون صلاتها بالعدد الثاني بدعة ضرورة أن ذلك هو ما أجمع الصحابة عليه مع سيدنا عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنهم أجمعين- وقد قال -صلى الله عليه وسلم-:» اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر «فدعوى الفرقة الثانية كفر من صلى التراويح أقل من عشرين لإنكاره الإجماع، فلا تحل ذبيحتهم ولا مناكحتهم باطلة قد ارتكب قائلها ذنبًا عظيمًا في قوله بما لم يقل به الشرع بتكفير المسلم بمجرد وهم الذنب، وكذا دعوى من أفتى من الفرقة

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست