responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 315
لكان أمثل، فجمعهم على أُبي بن كعب، قال: أي عبد الرحمن ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر: نعمت البدعة هذه، ما نصه وصفها بنعمت لأن أصل ما فعله سنة، وإنما البدعة الممنوعة خلاف السنة، وقال ابن عمر في صلاة الضحى: "نعمت البدعة" وقال تعالى:} ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله {وقال الباجي: وهذا تصريح منه بأنه أي عمر أول من جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد؛ لأن البدعة ما ابتدأ بفعلها المبتدع ولم يتقدمه غيره، فابتدعه عمر وتابعه الصحابة والناس إلى هلم جرًا، وهذا يبين صحة القول بالرأي والاجتهاد. اهـ. فسماها بدعة لأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يسن الاجتماع لها، ولا كانت في زمان الصديق، وهي لغة: ما أحدث على غير مثال سبق، وتطلق شرعًا على مقابل السنة، وهي ما لم يكن في عهده -صلى الله عليه وسلم- ثم تنقسم إلى الأحكام الخمسة، وحديث:» كل بدعة ضلالة «عام مخصوص، وقد رغب فيها عمر بقوله: "نعمت البدعة" وهي كلمة تجمع المحاسن كلها، كما أن بئس تجمع المساوئ كلها، وقد قال -صلى الله عليه وسلم-:» اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر «، وإذا أجمع الصحابة على ذلك مع عمر زال عنه اسم البدعة. اهـ. وأما دعوى من أفتى من الفرقة الأولى بأن القائل بكفر الفاعلين أقل من عشرين هو كافر قطعًا فباطلة أيضًا لقوله تعالى:} إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء {، وما في الموطأ من أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:» من قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدهما «، وفي رواية في مسلم:» فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه «، وغير هذا من الروايات، قال ابن عبد البر: المعنى فيه عند أهل الفقه والأثر والجماعة النهي عن أن يكفر المسلم أخاه بذنب، وقد ورد مثل هذا في قوله عليه السلام:» سباب المسلم فسق وقتاله كفر «وقوله عليه السلام:» لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض «، فهذه الأحاديث وما أشبهها ليست على ظاهرها عند أهل الحق والعلم بالأصول، يدفعها أقوى منها من الكتاب والسنة المجمع عليها والآثار الثابتة، وقد ضلت جماعة من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين، واحتجوا بآيات ليست على ظاهرها مثل قوله تعالى:} ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون {، وقوله تعالى:} أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون {، ونحو هذا، والحجة عليهم قوله تعالى:} إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء {ومعلوم أن هذا قبل الموت لمن لم يتب لأن الشرك من تاب منه. وانتهى عنه غفر له، قال الله تعالى:} قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف {، وأجمعوا على أن المذنب وإن مات مصرًا يرثه ورثته، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، فهذا كله يشهد أن من قال لأخيه يا كافر ليس على ظاهره وقوله:» فقد باء بها أحدهما «أي فقد احتمل الذنب في ذلك القول، والمعنى أن المقول له يا كافر إن كان كذلك

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست