responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 314
فلا تحل ذبيحتهم وطعامهم ومناكحتهم، ولا تجوز الصلاة على جنائزهم، ثم أفتى قوم منهم بأن القائل بكفر الفاعلين أقل من عشرين هو كافر قطعًا لأنه سمى الإسلام كافرًا، وأن صلاة التراويح صحيحة مطلقًا سواء كانت عشرين أو أقل منه أو أكثر، فمن اقتصر على نحو ركعة أو ركعتين أو ثلاثة فقد حصل أصل السنة، ومن أتمها عشرين فقد حاز كمال الفضيلة، أخذًا من الكتاب المسمى ببشرى الكريم، وعبارته: ولو اقتصر على بعض العشرين صح وأثيب عليه ثواب التراويح خلافًا لبعضهم، فقولهم وهي عشرون أي أكثرها، فما الحكم في ادعاء هؤلاء وأقوالهم واعتقادهم؟ أفيدونا بالجواب الشافي، ولكم من الله جزيل الثواب الوافي.
(الجواب)
أما دعوى الفرقة الأولى أن صلاة التراويح بعشرين ركعة من الابتداع فباطلة لقول العلامة ابن رشد في بداية المجتهد: أجمعوا على أن التراويح التي جمع عليها عمر بن الخطاب الناس مرغب فيها، وإن كانوا اختلفوا أي أفضل أهي أو الصلاة آخر الليل التي كانت صلاة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لكن الجمهور على أن الصلاة آخر الليل أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام:» أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة «ولقول عمر بن الخطاب فيها: "والتي تنامون عنها أفضل"، واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان، فاختار مالك في أحد قوليه وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود القيام بعشرين ركعة سوى الوتر، وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن ستًا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث، وسبب اختلافهم اختلاف النقل في ذلك، وذلك أن مالكًا روى عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة، وخرج ابن أبي شيبة عن داود بن قيس قال: أدركت الناس بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستًا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث، وذكر ابن القاسم عن مالك أنه الأمر القديم، يعني القيام بست وثلاثين ركعة. اهـ. وفي شرح عبد الباقي على العزية مع المتن، ومن المستحب متأكدًا قيام رمضان، وهو ثلاث وعشرون ركعة بالشفع والوتر. اهـ. قال الشيخ حسن العدوي عليه: اقتصر على هذا العدد لأنه هو الذي استمر عليه العمل في زمننا شرقًا وغربًا، وإلا ففي أول الأمر كانوا يقيمون بإحدى عشرة ركعة، لكن مع تطويل القراءة، وقد كان -صلى الله عليه وسلم- صلاها مع بعض أصحابه ذات ليلة، فلما أصبح الناس تحدثوا بذلك، ففي الليلة الثانية كثروا، فلما كان في الليلة الثالثة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم -صلى الله عليه وسلم- خشية أن تفرض عليهم. اهـ. وفي الزرقاني على الموطأ عند قوله: قال عبد الرحمن بن عبد القاري: خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع أي جماعات متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست