responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 313
إن الواقف أوقف وقفه على الفقراء، وقال: يقدم الأقرب فالأقرب، ظهر أن وقفه مقيد بتحقق أمرين معًا، الفقر والأقربية، وحينئذ فينتفي قيده بانتفاء أحد الأمرين، وبانتفاء قيده عن الذي كان مستقلاً بغلة الوقف بموجب تحقق القيد أولا فيه فقط ينتفي عنه الاستحقاق بغلة الوقف، ويرجح استحقاق الغلة لمن تحقق فيه القيد لقول العلامة الشيخ حجازي والعلامة الشيخ محمد الأمير في حاشيتيهما على المجموع عند قوله: ولا يخرج ساكن استغنى لغيره ما نصه واللفظ للأول إلا أن يكون الوقف مقيدًا بوصف، ففقد فيه كما في الحطاب، أو يمكث نحو عشرة أعوام في طلب العلم، ولم تظهر له نجابة كما في المعيار، أو يشترط الوقف أن من استغنى لا شيء له، أو يرى الناظر ذلك مصلحة. اهـ. ولفظ الأمير: إلا أن يكون الوقف مقيدًا بوصف الحاجة، وشرط الواقف أن من استغنى لا حق له ككل من فقد فيه الوصف الذي قيد به الواقف كما في الحطاب في المعيار إن مكث نحو عشرة أعوام في طلب العلم، ولم تظهر له نجابة لا يستحق فيما قيد بطلبة العلم. اهـ. ولا شك أن ابن أخي الواقف المذكور إنما استحق الاستقلال بغلة الوقف المذكور أولا بموجب تحقق الفقر والأقربية معًا فيه، وبمجرد افتقار أبناء أبناء الواقف قد زالت عنه صفة الأقربية، وبزوالها زال عنه استحقاق غلة الوقف المذكور، وآل استحقاق الغلة المذكورة لأبناء أبناء الواقف بمقتضى تحقق الفقر والأقربية معًا فيهم فقط، واعلم أنا مع قول الواقف يقدم الأقرب فالأقرب، لا نحتاج لقياس الغلة على السكنى في جريان قول الأمير وغيره، ولا يخرج ساكن استغنى لغيره على أن الفرق بينهما باقتضاء الغلة استيلاء الناظر دون المستحق، واقتضاء السكنى العكس كما لا يخفى، وحينئذ فلا يأتي عند عدم قول الواقف يقدم الأقرب فالأقرب، إلا قول العلامة الأمير في مجموعه، وفضل الناظر الأحوج ثم قريب الواقف من غير معينين في غلة وسكنى. اهـ. قال الشيخ حجازي عليه أي ثم إذا استووا في الاحتياج فضل قريب الواقف وأعطي الفضل لمن يليه، فإن لم يكن أقرب ولم يسعهم أكرى عليهم، وقسم كراؤه بينهم بالسواء إلا أن يرضى أحدهم بما يصير لأصحابه من الكراء ويسكن فيها، فله ذلك كما في الحطاب. اهـ. دون قول الأمير المتقدم، ولا يخرج ساكن استغنى لغيره كما لا يخفى، فتأمل بإنصاف، والله أعلم.
(ما قولكم) دام فضلكم في طائفة اختلفوا في صلاة التراويح، فبعضهم أقاموا بعشر ركعات سنينا عديدة واعتقدوا أنها أفضل من العشرين بدعوى أن الذي ثبت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- عشرة وثمانية وثلاثة عشر ركعة مع الوتر، والاتباع خير من الابتداع، وبعضهم قالوا: إن التراويح لغير من بالمدينة عشرون ركعة مع الوتر بإجماع الصحابة عليه، وهو اختيار إمامنا الشافعي، والعمل عليه عند أهل الحرم المكي، فمن فعلها أقل من ذلك فهو زنديق لإنكاره الإجماع، بدليل أنهم لو لم ينكروا الإجماع لما فعلوا أقل من ذلك

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست