responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 312
البطن خرقًا لا يعيش مثله به، وإلا جاز، ونقل الشيخ عبد الباقي الزرقاني عن الحطاب أنه يستثنى من التصوير المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت صغيرة تلعب بها البنات الصغار، فإنه جائز ويجوز بيعها وشراؤها لتدريب البنات على تربية الأولاد. اهـ. وفي اشتراط كون اللعبة الجائزة للبنات الصغار ناقصة أو مما لا يبقى، وعدم اشتراط ذلك خلاف رجح بعضهم الأول، والجمع بين الأحاديث المتعارضة على ما ذكر يحمل الحديث الذي لعائشة ونحوه على كراهة التنزيه لا على التحريم، وأن الرقم في الثوب مستثنى من الصور المحرمة، والمراد به تمثال الحيوانات، وجمع الشافعية بأن المراد باستثناء الرقم في الثوب ما كانت الصورة فيه من غير ذوات الأرواح كصورة الشجر ونحوه كما في النووي على مسلم، قال في الفتح: ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي، كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن. اهـ. ولفظه في بعض رواياته "أتاني جبريل فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان على الباب تماثيل، ولفظ رواية الترمذي كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت فليقطع فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع، فتجعل منه وسادتين منبوذتين يعنى لطيفتين توطآن، ومر بالكلب فليخرج، ففعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وإذا الكلب لحسن أو حسين -رضي الله عنهما- كان تحت نضد أي بنون مفتوحة فمعجمة كذلك سرير لهم، فأمر به فأخرج، وفي رواية النسائي: إما إن تقطع رءوسها أو تجعل بسطًا توطأ، ولا يقال للصورة المأخوذة بالفوتوغراف مجسمة، إذ المجسمة ما كان لها ظل كما علمت، وحكم اتخاذها الكراهة التنزيهية إذا كملت والله سبحانه وتعالى أعلم. اهـ ملخصًا من بلوغ القصد والمرام ببيان بعض ما تنفر منه الملائكة الكرام للسيد محمد بن جعفر الكتاني مع زيادة.
(ما قولكم) دام فضلكم في رجل أوقف وقفًا على الفقراء والمساكين عامة بلا قيد وقال: يقدم الأقرب فالأقرب، وتوفي الرجل الواقف إلى رحمة الله تعالى، وجعل ابنه ناظرًا على الوقف المذكور والواقف له أبناء أخر غير الناظر المذكور، وافتقر ابن أخي الناظر وليس معه أحد من الفقراء في درجته في ذاك الزمان، فأعطى الناظر لابن أخي الواقف المذكور غلة الوقف، ثم مات الناظر إلى رحمة الله تعالى، ومات أيضًا إخوته، وافتقر أبناء أبناء الواقف وأبناء إخوته جميعًا غير ابن أخيه الذي أعطاه الناظر المذكور غلة الوقف، فطلب جميع من افتقروا مشاركة ابن الأخ المذكور في غلة الوقف، فامتنع محتجًا عليهم بأنه قد أخذ الغلة بصفة الفقر، ولم تزل عنه الصفة المذكورة، فهل لمن افتقر حق في مشاركة ابن الأخ المذكور في غلة الوقف والحالة هذه؟ أم لا حق لهم في مشاركته؟ أم كيف الحكم؟ أفتونا.
(الجواب)
حيث

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست