responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 311
في صحة الاقتداء، أو ركنًا داخلاً فيها، فالعبرة فيه بمذهب المأموم. اهـ ومنه يعلم صحة صلاة المقتدي بالمخالف في الشروع حيث راعى في نحو الوضوء المذاهب الأربعة بالأولى، والله أعلم.
(ما قولكم) دام فضلكم فيمن اتهم زوجته أنها تشرب الخمر بسبب إلقاء المفسدين له ذلك فقال لها: إما أن تختاريني أو تختاري شرب الخمر، فقالت عند غضبها من كلامه: أختار شرب الخمر ولا أختارك، فقال لها الرجل: إن اخترت شرب الخمر فأنت طالق، وهي لم تشرب الخمر قط، فهل يقع عليه الطلاق أم لا؟
(الجواب)
في شرح أقرب المسالك للعلامة الدردير التخيير جعل إنشاء الطلاق ثلاثًا صريحًا أو حكمًا حقًا لغيره مثال الحكمي اختاريني أو اختاري نفسك أو أمرك، قال: وقال القرافي ما حاصله أن مالكًا -رحمه الله تعالى- بنى ذلك، أي كون التخيير مثلاً عبارة عن جعل نحو اختاريني أو اختاري نفسك إنشاء للطلاق ثلاثًا حكمًا حقا لغيره على عادة كانت في زمانه أوجبت نقل اللفظ عن مسماه اللغوي إلى هذا المفهوم، فصار صريحًا فيه، أي في الطلاق، هذا هو الذي يتجه ويلزم عليه بطلان هذا الحكم اليوم، ووجوب الرجوع إلى اللغة ويكون كناية محضة كما قاله الأئمة الثلاثة؛ لأن العرف قد تغير حتى لم يصر أحد يستعمل هذا اللفظ إلا في غاية الندرة والقاعدة أن اللفظ متى كان الحكم فيه مستندا لحكم عادي، بطل ذلك الحكم عند بطلان تلك العادة، وتغير إلى حكم آخر اهـ. قال الصاوي: ومعنى قوله: ويكون كناية محضة أنه يكون عند الرجوع إلى اللغة كناية خفية. اهـ أي: فيجري على ما نواه به المخير، وسياق كلام السائل دال على أنه لم يقصد به الطلاق، ولا شك أن لفظ التخيير اليوم لم يستعمله أحد في الجعل المذكور إلا في غاية الندور كما كان في زمن القرافي، فبناء على ذلك لم يلزمه السائل إلا طلقة واحدة رجعية بقوله: إن اخترت شرب الخمر فأنت طالق، والله أعلم.
(ما قولكم دام فضلكم) في الجمع بين الأحاديث المتعارضة في تصوير الحيوانات كالحديث الذي روي عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- وحديث أبي طلحة وعن المراد بالرقم بالثوب المستثنى في حديث أبي طلحة، وعن المراد بالصورة المجسمة وعن حكم اتخاذ صورة الحيوانات بالفوتوغراف أفتونا؟
(الجواب)
المعتمد عندنا معاشر المالكية أن التمثال إن كان لغير حيوان كالشجر جاز، وإن كان لحيوان فما له ظل ويقيم فهو حرام بإجماع، وكذا إن لم يقم كالعجين خلافًا لأصبغ لما ثبت أن المصورين يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم أحيوا ما كنتم تصورون، وما لا ظل له إن كان غير ممتهن فهو مكروه، وإن كان ممتهنًا فتركه أولى، كما في توضيح الشيخ خليل على مختصر ابن الحاجب، وهو المنصوص عليه في غير ما ديوان، لكن محل تحريم تمثال الحيوان الذي له ظل إذا لم يكن ناقص عضو لا يعيش بدونه ولا مخروق

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست