نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 320
قولان مشهوران، وبناهما بعض الأصحاب على الخلاف في أن الخطبتين بدل عن الركعتين أم لا؟ فعلى الأول يحرم لا على الثاني، وهو الأصح عندهم، فمن ثم أطلق من أطلق منهم إباحة الكلام حتى شنع عليه من شنع من المخالفين. اهـ المراد، ومنه يعلم أن قولهم: والخطبة فيها مكان الركعتين ليس بحديث، وإنما هو توجيه لقوله في الحديث:» فقد لغوت «عند من استدل به على منع جميع أنواع الكلام، وفي العزيزي» فقد لغوت «أي تكلمت بما لا ينبغي؛ لأن الخطبة أقيمت مقام ركعتين، فلا ينبغي الكلام فيها، فيكره حينئذ تنزيهًا عند الشافعية وتحريمًا عند الثلاثة. اهـ. ومكان إن جعل بمعنى بدل الذي في كلام الزرقاني صح رفعه، ولا وجه لمنعه ضرورة إن بدل لا يؤنث للمؤنث على أن مكان اكتسب التأنيث من المضاف إليه، فيصح رفعه مع بقائه على معناه، ثم اعلم أن قول المؤذنين بين يدي الخطيب يوم الجمعة ما ذكر من الأحاديث بدعة سيئة لوجهين:
(الأول) أنه استظهار على الشارع بزيادة على خطبة على الخطبتين التي طلبها وجعلها بمنزلة الركعتين.
(والثاني) أنه بمنزلة زيادة ركعة في صلاة الجمعة خامسة على الأربع الذي جعلها الشارع، وزيادة ركعة في الصلاة لا شك في منعه، فيكون ما شابهه لا أقل من أن يكون مكروهًا كراهة شديدة، ولم تدع الضرورة له فيتجه، بل من الممكن إدراج الخطيب واحد من هذه الأحاديث في افتتاح خطبته كما لا يخفي على ذي لب، ويشهد لذلك قول تاج الدين السبكي في جمع الجوامع: قال الشيخ أبو محمد الجويني: والمتوضئ يشك أيغسل غسلة ثالثة فيكون مأمورًا بها أم رابعة فيكون منهيًا عنها؟ لا يغسل خوف الوقوع في المنهي عنه. اهـ فافهم، والله أعلم.
(ما قولكم) دام فضلكم في قول صاحب الرسالة ابن أبي زيد: ولا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل، وقال شارحه أبو الحسن: ويشترط في شاهدي النكاح العدالة لما رواه ابن حبان في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام:» لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل «، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل لحديث:» فإن لم يوجد العدول استكثروا من الشهود كالثلاثين والأربعين «. اهـ فما تعريف هذه العدالة المشروطة في شروط النكاح؟ وما تعريف الذين يستكثر منهم؟ ثم هل يوجد قول بالاكتفاء بأقل من ثلاثين كالعشرة ولو على الضعيف أو خارج المذهب؟
(الجواب)
قال العلامة خليل في باب الشهادة: العدل حر مسلم عاقل بالغ بلا فسق وبلا حجر وبدعة، وإن تأول كخارجي وقدري. اهـ. قال العلامة العدوي على الخرشي: ما لم يتب الفاسق وتعرف توبته، ثم قال: العدالة تطلق بمعنى عدالة الشهادة، وهي ما نظر لها المصنف بقوله العدل ... إلخ، وتطلق بمعنى المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر والكذب وتوقي الصغائر، وهو ما نظر له عياض وابن شاس، ويوصف بها العبد، فلذلك جعلوا هذه الشروط في الشاهد، وجعلوا من جملة الشروط أن يكون عدلاً. اهـ. والعدالة بالمعنى الأول عرف الفقهاء وبالمعنى
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين جلد : 1 صفحه : 320