responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 414
1891 - ثمَّ نقُول: أَلَيْسَ ورد " عَن " صَاحب الشَّرِيعَة أَلْفَاظ متأولة والمجوز لذَلِك - على زعمكم - مَا سبق من الْعلم بعصمته. " فَإِن " قَالُوا: أجل. قيل لَهُم: فَكيف يظنّ بالشافعي فِي مثل رتبته أَن " يحرم الشَّيْء ويحلله " مَعًا، ويعتقد " ذَلِك " اعتقادا. وَمن كَمَال الْعقل أَن يعرف الْمَرْء تنَافِي المتنافيات وتناقضها. فنعلم من الشَّافِعِي أَنه لم يسْلك هَذَا المسلك وَإِنَّمَا / سلك مسلكا غَيره، فينتصب ذَلِك قرينَة مُقَارنَة للظَّاهِر، نازلة منزلَة الْمُقَارن للْعُمُوم. وَهَذَا بَين لَا خَفَاء " بِهِ ".
1892 - فَإِن قَالُوا: لَو قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله " ظلمت وتعديت " أفتحمل ذَلِك على غير ظَاهره. قيل: لَا يضطرنا إِلَى حمله على خلاف ظَاهره شَيْء إِذْ يسوغ من الشَّافِعِي وَمِمَّنْ هُوَ أجل مِنْهُ، أَن يظلم. فَأَما أَن يعْتَقد كَون الشَّيْء حَلَالا حَرَامًا، فَلَا يتَحَقَّق ذَلِك مِنْهُ أصلا.
1893 - فَإِن قَالُوا: قد أبدع الشَّافِعِي / على " الصَّحَابَة " وخرق الْإِجْمَاع فِي ذكر الْقَوْلَيْنِ. فَإِن الصَّحَابَة لما اخْتلفُوا، لم يذكر أحد مِنْهُم فِي

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست