responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 413
فإطلاقة الْكَلَام على وَجه يُنبئ عَمَّا قُلْنَاهُ " يزريه " إِذْ لَيْسَ لأحد الْعلمَاء أَن يُطلق من القَوْل مَا ظَاهره الْغَلَط، وَهُوَ يُرِيد بِهِ خلاف ظَاهره. وَإِنَّمَا " يَصح " من صَاحب الشَّرِيعَة إِطْلَاق أَلْفَاظ مَحْمُولَة على خلاف ظواهرها، للْعلم بِوُجُوب حكمته وَثُبُوت عصمته وتنزهه عَن الزلل. فَهَذِهِ السَّابِقَة " تحمل المتأولين " على التَّأْوِيل.
فَأَما آحَاد الْعلمَاء فَكل وَاحِد مِنْهُم بصدد الْخَطَأ، فَإِذا بدرت " مِنْهُ " لَفْظَة، ظَاهرهَا الْخَطَأ، وَلم تجب لَهُ الْعِصْمَة، حملت على الظَّاهِر.
1890 - وَهَذَا الَّذِي ذَكرُوهُ سَاقِط من الْكَلَام من أوجه: أَحدهَا: أَن لَو " سَاغَ " مَا قَالُوهُ، لوَجَبَ سد " بَاب " التَّجَوُّز والتوسع فِي الْكَلَام على غير صَاحب الشَّرِيعَة، حَتَّى لَا يجوز لأحد أَن " ينْطق " بمجازات اللُّغَة. وَيتَعَيَّن على الكافة النُّطْق " بحقائق " اللُّغَة، حَتَّى ينْسب النَّاطِق بالمجاز إِلَى السفة والعبث. فَلَمَّا لم يكن ذَلِك، بَطل مَا قَالُوهُ.

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست