responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 415
الصُّورَة " الْوَاحِدَة " قَوْلَيْنِ.
" قُلْنَا ": الْجَواب عَن ذَلِك من وَجْهَيْن:
أَحدهمَا: أَنهم كَمَا لم يذكرُوا " قَوْلَيْنِ " لم يمنعوا ذكر الْقَوْلَيْنِ. " فَلَيْسَ فِي " كفهم عَن " ذكر " الشَّيْء مَا يدل على مَنعهم إِيَّاه. فَسقط مَا قَالُوهُ.
ثمَّ نقُول: / كم ذكرُوا من وُجُوه الِاحْتِمَال فِي الْحَادِثَة الْوَاحِدَة وَلَكِن لم يصفوها بالأقوال / كَمَا ذكرُوا وُجُوه الِاحْتِمَال وَالِاجْتِهَاد " وَلم يسموه " ربطا وتحريرا وفرعا " و " أصلا، وَلم يذكرُوا من عِبَارَات متناظري الزَّمَان، إِلَّا الْقَلِيل. وَلَا يدل ذَلِك على خُرُوج أهل الزَّمَان عَن إِجْمَاعهم.
1894 - فَإِن قَالُوا: فَمَا وَجه تَخْرِيج الشَّافِعِي الْمَسْأَلَة على قَوْلَيْنِ وَمَا " مَعْنَاهُ "؟

نام کتاب : التلخيص في أصول الفقه نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 3  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست