نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 342
قاله ابن المدينيِّ [1] .
وقال البيهقيُّ: الصحيح رواية من رواه عن سمرة [2] O.
*****
مسألة (630) : إذا كان الوليُّ ممن يجوز له التزويج بموليته، لم يجز أن يتولَّى طرفي العقد، كابن العم والمعتق.
وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.
استدلَّ أصحابنا:
بقوله عليه السلام: " لا بدَّ في النكاح من أربعة ... ". وقد سبق بإسناده [3] .
2734- وروى أصحابنا من حديث سعيد بن المسيَّب أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يتزوَّج الرجل المرأة حتى يكون الوليُّ غيره ".
ز: كلا الحديثين لا يجوز الاحتجاج به، والله أعلم O.
احتجُّوا:
2735- بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا هشيم ثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعتق صفيَّة بنتَ حييٍّ، وجعل
(1) "العلل": (ص: 57- رقم: 68) .
(2) "سنن البيهقي": (7/141) . [3] رقم: (2669) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 342