responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 341
مسألة (629) : إذا أذنت لوليين في تزويجها، فزوَّج أحدهما بعد الآخر، فالنكاح للأوَّل.
وقال مالكٌ: إن دخل بها الثاني فهو أحقُّ بها.
لنا حديثان:
2732- الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يونس ثنا أبان ثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر أنَّ نبيَّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا أنكح الوليَّان فهو للأوَّل منهما، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأوَّل منهما " [1] .
2733- الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الصمد ثنا هشام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا أنكح الوليَّان فهو للأوَّل، وإذا باع وليَّان فالبيع للأوَّل " [2] .
ز: روى حديث الحسن عن سمرة أصحاب " السنن الأربعة " [3] ،
وحسَّنه الترمذيُّ.
وروى حديث الحسن عن عقبة: النسائيُّ [4] ، ورواه ابن ماجة عن عقبة أو سمرة بالشك [5] .
وسماع الحسن من سمرة مختلفٌ فيه، ولم يسمع من عقبة بن عامر شيئًا.

(1) "المسند": (4/149) .
(2) "المسند": (5/11) .
(3) "سنن أبي داود": (3/23- رقم: 2081) ؛ "الجامع" للترمذي: (2/403- رقم: 1110) ؛ "سنن النسائي": (7/314- رقم: 4682) ؛ "سنن ابن ماجة": (2/738- رقم: 2191) .
(4) "السنن الكبرى": (4/57- رقم: 6279) .
(5) "سنن ابن ماجة": (2/338- رقم: 2190) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست