نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 343
عتقَها صداقَها [1] .
أخرجاه في "الصحيحين" [2] .
قالوا: ولم ينقل أنَّه تولاها غيره.
*****
مسألة (631) : إذا قال: (أعتقت أمتي، وجعلت عتقها صداقها) بحضرة شاهدين= صحَّ النكاح.
وعنه: لا يصحُّ، كقول أكثرهم.
لنا:
أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعتق صفيَّة، وجعل عتقَها صداقَها.
ز: قال البيهقيُّ: وقد روي من حديث ضعيف أنَّه أمهرها..... ثم ذكره بإسناده.
2736- وروى من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع قال: كان ابن عمر يكره أن يجعل عتق المرأة مهرها، حتى يفرض لها صداقًا [3] O.
(1) "المسند": (3/99) .
(2) "صحيح البخاري": (2/239) ؛ (فتح- 2/438- رقم: 947) .
"صحيح مسلم": (4/146) ؛ (فؤاد- 2/1045- رقم: 1365) .
في هامش الأصل: (حـ: لم يخرجاه من حديث هشيم) ا. هـ
(3) "سنن البيهقي": (7/128- 129) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 343