نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 247
مسألة (595) : تصحُّ الوصيَّة للقاتل.
وقال أبو حنيفة: لا تصحُّ.
وعن الشافعيِّ كالقولين.
لنا:
إطلاق الوصيَّة في قوله تعالى: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ} [النساء: 12] .
وللخصم:
2609- ما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا أحمد بن إبراهيم بن حبيب ثنا أحمد بن الفرج ثنا بقيَّة بن الوليد ثنا مبشر بن عبيد عن الحجَّاج بن أرطأة عن الحكم بن عُتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عليٍّ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ليس لقاتلٍ وصيَّةٌ " [1] .
قلنا:
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: مبشر متروكٌ، يضع الحديث (2) .
والحجَّاج: قد سبق الطعن فيه [3] .
ز: هذا الحديث رواه البيهقيُّ من رواية بقيَّة عن مبشر عن حجَّاج عن عاصم بن بَهْدَلة عن زِرٍّ عن عليٍّ، وقال: تفرَّد به مبشر بن عبيد الحِمْصِيُّ، وهو منسوبٌ إلى وضع الحديث [4] .
(1، 2) "سنن الدارقطني": (4/236- 237) . [3] انظر فهرس الأعلام.
(4) "سنن البيهقي": (6/281) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 247