نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 246
مسألة (594) : إذا وصَّى لجيرانه، دخل فيه من كلِّ جانبٍ أربعون دارًا.
وقال أبو حنيفة: لا يدخل فيه إلا الملاصق.
2607- قال أبو داود: حدَّثنا أزهر [1] بن مروان الدمشقيُّ قال: حدَّثني أبي ثنا هِقْل بن زياد ثنا الأوزاعيُّ عن يونس عن ابن شهابٍ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أربعين دارًا جار ". قال: فقلت لابن شهابٍ: وكيف أربعين دارًا؟ قال: أربعين عن يمينه، وعن يساره، وخلفه، وبين يديه [2] .
ز: كذا فيه: (عن أزهر بن مروان) ، وهو غلطٌ، وإنَّما هو: (إبراهيم بن مروان) ، وهو: ابن محمَّد الطاطريُّ، وهو صدوقٌ.
ولم يرو هذا الحديث غير أبي داود في " المراسيل " عن إبراهيم.
2608- وقد روى البيهقيُّ من رواية أمِّ هانىء بنت أبي صفرة عن عائشة مرفوعًا: " أوصاني جبريل عليه السلام بالجار إلى أربعين دارًا، عشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا، وعشرة من ها هنا ".
وقال: في إسناده ضعفٌ [3] O.
***** [1] كذا با لأصل و (ب) ، وفي "التحقيق" و" المراسيل ": (إبراهبم) ، وسيذكر المنقح أنه هو الصواب.
(2) " المراسيل ": (ص: 257- رقم: 350) .
(3) "سنن البيهقي": (6/276) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 246