نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 248
وقال أحمد بن حنبل: مبشر أحاديثه موضوعةٌ كذبٌ [1] O.
*****
مسألة (596) : إذا وصَّى لرجلٍ بسهمٍ من ماله كان له السدس، إلا أن تعول الفريضة فيعطى سدسًا عائلاً.
وعنه: أنَّه يُعطى أقلَّ سهام الورثة وإن نقص ذلك عن السدس، فإن زاد على السدس أعطي السدس.
وعن أبي حنيفة: كالرواية الثانية، وعنه: يُعطى أقلَّ نصيب الورثة ما لم ينقص من السدس.
وقال الشافعيُّ: يُعطى ما شاء الورثة.
2610- قال سعيد بن منصور: ثنا عبد الله بن المبارك عن يعقوب بن القعقاع عن الحسن في رجلٍ أوصى بسهمٍ من ماله، قال: له السدس على كلِّ حالٍ.
*****
مسألة (597) : تصحُّ الوصيَّة بما زاد على الثلث، وتقف على تنفيذ الورثة، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ: أنَّها لا تصحُّ.
2611- قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن أبي عثمان ثنا طاهر
(1) "العلل" برواية عبد الله: (2/369- رقم: 2639) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 248