نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 161
مسائل الغصب
مسألة (552) : إذا مَثَّل بعبده عتق عليه.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يعتق.
لنا:
2497- ما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا مُعمَّر بن سليمان الرَّقِّيُّ ثنا الحجَّاج عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من مُثِّل به، أو حُرِّق بالنار، فهو حرٌّ، وهو مولى الله ورسوله ". قال: فأُتي برجلٍ قد خُصي- يقال له: سندر- فأعتقه [1] .
ز: الحجَّاج بن أرطأة: غير محتجٍّ به، لكنَّه غير متفرِّدٍ، فقد تابعه غيره عن عمرو، ولم يخرِّج هذا الحديث أحدٌ من أهل "السنن" من روايته O.
*****
مسألة (553) : إذا غيَّر صفة المغصوب- بأن طحن الحنطة، أو خبز الدقيق، أو شوى الشاة، أو قطع الثوب قميصًا، أو ضرب الزُّبرةَ [2] أواني- لم يَزُل عنه ملك المالك.
(1) "المسند": (2/225) . [2] في " المصباج المنير ": (ص: 215) : (الزبرة: القطعة من الحديد) اهـ
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 161