نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 162
وقال أبو حنيفة: يملكها الغاصب بالتغير، ويجب عليه البدل لمالكها.
2498- قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسن بن إسماعيل ثنا عبد الله بن منيب ثنا يحيى بن إبراهيم بن أبي قُتَيْلَة ثنا الحارث بن محمَّد الفِهْرَيُّ عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يحلُّ مال امرمئ مسلمٍ إلا بطيب نفسه " [1] .
ز: كذا فيه: (عبد الله بن منيب) وهو خطأٌ، والصواب: (ابن شبيب) [2] .
وهذا الإسناد ضعيفٌ، ولبس مخرَّجًا في شيءٍ من "الكتب السِّتَّة".
والحارث: لا أعرفه [3] .
ويحيى: وثَّقه أبو حاتم [4] وغيره.
وعبد الله بن شبيب الربعيُّ: قال فضلك الرازيُّ: يحلُّ- ضرب عنقه [5] ! وقال الحاكم أبو أحمد: ذاهب الحديث [6] .
وقد روي هذا الحديث من وجوه أُخر: من حديث ابن عمر وعمرو بن يَثْرِبي وغيرهما O.
احتجُّوا:
(1) "سنن الدارقطني": (3/26) . [2] هو على الصواب في نسخة "التحقيق" المطبوعة. [3] انظر: "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/89- رقم: 411) .
(4) "الجرح والتعديل" لابنه: (9/127- وقم: 539) .
(5) "الكامل" لابن عدي: (4/262- رقم: 1099) .
(6) "تاريخ بغداد" للخطيب: (9/475- رقم: 5106) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 162