نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 160
مسألة (551) : إذا أعاره أرضه مطلقًا ليبني فيها، فبنى أو غرس، فللمُعِيرْ أن يستردَّ الأرض، ويضمن قيمة البناء والغِرَاس، أو قيمة ما [نقص] [1] بالقلع.
وقال أبو حنيفة: للمعير أن يستردَّ الأرض، ويقلع البناء والغراس، ولا ضمان عليه.
لنا:
قوله عليه السلام: " ليس لعرقٍ ظالمٍ حقٌّ ".
وسيأتي مسندًا [2] .
وفيه دليلٌ على أنَّ العرق إذا لم يكن ظالمًا فله حقٌّ.
ولنا: أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من بنى في رباع قوم بإذنهم، فله قيمته ".
ز: هذا الحديث الأخير رواه ابن عَدِيٍّ عن ميمون بن مسلمة عن كثير ابن أبي صابر عن عطاء الخفَّاف عن عمر بن قيسٍ عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة مرفوعًا [3] .
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لا تقوم به حجَّةٌ.
ورواه البيهقيُّ عن ابن مسعودٍ وشُريح من قولهما [4] O. [1] في الأصل: (يضمن) ، والمثبت من (ب) و"التحقيق". [2] رقم: (2502) .
(3) "الكامل": (5/8- رقم: 1186) .
(4) "سنن البيهقي": (6/91) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 160