responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 159
مختصرًا: " العاريَّة مؤدَّاة، والمنحة مردودةٌ " [1] O.
احتجُّوا:
2496- بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا أبو عليٍّ الحسين بن القاسم الكَوْكَبيُّ ثنا عليُّ بن حربٍ ثنا عمرو بن عبد الجبَّار عن عُبيدة بن حسَّان عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ليس على المستعير غير المغلِّ ضمانٌ، ولا على المستودع غير المغلِّ ضمانٌ " [2] .
والمغلُّ: الخائن.
والجواب:
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: عمرو وعبيدة ضعيفان، وإنَّما يُروى هذا عن شُريح القاضي غير مرفوعٍ (3) .
قال المصنِّف: قلت: وقال ابن حِبَّان: عبيدة يروي الموضوعات عن الثقات، فبطل الاحتجاج به [4] .
ز: هذا الحديث لم يخرَّج في "السنن".
وقد روى حمَّاد بن سلمة عن أيُّوب وقتادة وحبيب ويونس عن ابن سيرين أنَّ شُريحًا قال: ... فذكره، وهو المحفوظ O.
*****

(1) "سنن ابن ماجة": (2/801- 802- رقم: 2398) .
وفي هامش الأصل: (حـ: قال سعيد بن منصور: ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس- في العارية- قال: تغرم. وبه يقول أبو هريرة) اهـ
وانظر: "سنن البيهقي": (6/90) .
(2، 3) "سنن الدارقطني": (3/41) .
(4) "المجروحون": (2/189) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست