فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [5] عرفنا الحكم الذي هو كراهة الحلف على الامتناع من الصدقة.
ومن قوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} [6] عرفنا الحكم الذي هو الاذن في الانتشار.
ومن قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [7] عرفنا الحكم الذي وضعه تعالى دخول الوقت سببا لإقامة الصلاة.
ومن قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» [8] عرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى الوضوء شرطا في الصلاة.
ومن قوله صلى الله عليه وسلم: «أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم» [9] عرفنا الحكم [5] - النور/ 22. [6] - الجمعة/ 15. [7] - الاسراء/ 78. [8] - أخرجه البخاري في باب الوضوء. ومسلم في باب الطهارة. والترمذي في باب الطهارة. وأبو داود في باب الطهارة. وأحمد ابن حنبل في باب الطهارة. [9] - أخرجه البخارى في باب الحيض.