responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الأصول نویسنده : ابن باديس، عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 16
الذي هو وضعه تعالى الحيض مانعا من الصلاة والصوم.
ومن قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [10] الآية .. عرفنا الحكم الذي هو إيجاب الوضوء، وعرفنا الحكم الذي هو وضعه تعالى الوضوء شرطا في الصلاة فاشتمل الخطاب على الحكم التكليفي والوضعي معا.

تتميم وتقسيم:
7 - ينقسم الحكم أيضا إلى: عزم وترخيص.
فما كان حكما ابتدائيا عاما في جميع الأحوال فهو عزم، والفعل الذي تعلق به يسمى عزيمة كإيجاب الصلاة والصوم وتحريم الخمر.
وما كان حكما سهلا شرع بعد حكم صعب في حالة خاصة لأجل العذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فهو ترخيص، والفعل الذي تعلق به يسمى

[10] - المائدة/ 6.
نام کتاب : مبادئ الأصول نویسنده : ابن باديس، عبد الحميد    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست