نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 513
القاعدة الثّانية والخمسون بعد المئة [الشّهادة والحلف] أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه، ولا ينعكس [1].
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الشّهادة: إخبار بصحّة الشّيء على مشاهدة وعيان - لا عن تخمين وحسبان - بحقّ على آخر [2]. وهي مطلوبة شرعاً. وهي خبر قاطع [3].
أو هي عبارة على إخبار بتصديق مشروط فيه مجلس القضاء ولفظة الشّهادة [2].
فمفاد القاعدة: أنّ ما جاز للإنسان أن يشهد به؛ لأنّه شاهده وعاينه، جاز أن يحلف عليه. ولكن ليس كلّ ما جاز أن يحلف عليه جاز له أن يشهد به؛ لأنّ باب الأَيمان أوسع، وقد يحلف الإنسان على عدم العلم، ولكن لا يشهد به. [1] المنثور جـ 3 ص 386، المجموع المذهب لوحة 162 أ، قواعد الحصني جـ 2 ص 394، أشباه ابن السبكي جـ 1 ص 444، أشباه السيوطي ص 505. [2] أنيس الفقهاء ص 235. [3] المطلع ص 406.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 513