نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 512
ضمان ولا عوض كحبّة حنطة فإنّها لا تباع.
ومنها: ما كان نجساً - وقلنا: إنّه لا يجوز بيعه - فليس على متلفه ضمانه.
ومنها: إذا أتلف على مسلم خمراً أو خنزيراً فلا ضمان على المُتْلف؛ لأنّ الخمر والخنزير ليسا مالين للمسلم، وأمّا إن كانا لذمّيّ فإنّه يضمن.
ومنها: العبد إذا كان قاطع طريق فلا قيمة على متلفه بسببها.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 512