نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 514
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها على العكس أي يحلف ولا يشهد:
إذا أخبره صادقان أن فلاناً قتل أباه، أو غصب ماله. جاز له أن يحلف، ولكن لا يجوز له أن يشهد لأنّه لم يَرَ.
أمّا الشّاهدان فيجوز أن يحلفا على رؤيتهما لما شهدا به.
ومنها: إذا رأى بخط مورثه أنّ له دَيْنَاً على رجل أو أنّه قضاه، فله الحلف إذا قوي عنده صحّته ولا يشهد.
نام کتاب : موسوعة القواعد الفقهية نویسنده : آل بورنو، محمد صدقي جلد : 8 صفحه : 514