نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 9 صفحه : 4037
لا يثبت الحد اتفاقًا، وليس لهم أن يقولوا: استحسان تصديق الشهود؛ لأن تصديق الشهود لا يقتضى الحد جزمًا، وقد ذكروا من جملة صور الاستحسان أخذ لماء من السقاء من غير تقدير له.
وكذلك إراقة الماء في الحمام من غير تقدير.
قال المنكر: هذه الصور ليست من قبيل المعاوضات، بل من قبيل الإباحة، كتقديم الطعام للضيف، ولما ظهرت المشقة في ذلك سومح فيه.
(تنبيه)
قال التبريزي: الكلام في صحة الاستحسان وفساده ينبني على فهم حقيقته.
والسابق إلى الذهن منه هو هجوم العقل على الحكم بحسن الشيء من غير دليل؛ فإن مقتضى الأدلة كلها مستحسنة، فلابد للتخصيص من تمييز، وعلى هذا لا يخفى فساده؛ لأنه شرع بغير دليل.
ولهذا قال الشافعي: (من استحسن فقد شرع) وقيل في حده: إنه دليل في نفس المجتهد لا تساعده عليه العبارة.
وهو أيضًا بهذا التفسير باطل؛ فإن جميع الأدلة يمكن التعبير عنها، وما عدا ذلك، فهو خيال فاسد.
* * *
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 9 صفحه : 4037