نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 9 صفحه : 4038
المسألة الرابعة
قال الرازي: الحق أن قول الصحابي ليس بحجة، وقال قوم: إنه حجة مطلقًا، ومنهم من فصل، وذكروا فيه وجوهًا:
أحدها: أنه حجة، إن خالف القياس.
وثانيها: أن قول أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما -: حجة فقط.
وثالثها: أن قول الخلفاء الأربعة، إذا اتفقوا: حجة.
لنا: النص، والإجماع، والقياس:
أما النص: فقوله تعالى: {فاعتبروا يا أولى الأبصار} [الحشر: 2] أمر بالاعتبار؛ وذلك ينافى جواز التقليد.
وأما الإجماع: فهو أن الصحابة أجمعوا على جواز مخالفة كل واحد من آحاد الصحابة؛ فلم ينكر أبو بكر وعمر على من خالفهما، ولا كل واحد منهما على صاحبه فيما فيه اختلفا.
وأما القياس: فهو أنه متمكن من إدراك الحكم بطريقه؛ فوجب أن يحرم عليه التقليد؛ كما في الأصول.
واحتج المخالف بوجوه:
أحدها: قوله -عليه الصلاة والسلام -: (أصحابي كالنجوم؛ بأيهم اقتديتم، اهتديتم) جعل الاهتداء لازمًا للاقتداء بأي واحد كان منهم، وذلك يقتضي أن يكون قوله حجة.
نام کتاب : نفائس الأصول في شرح المحصول نویسنده : القرافي، أبو العباس جلد : 9 صفحه : 4038